English | فارسی
یکشنبه 17 بهمن 1395
تعداد بازدید: 427
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و شش

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و شش

استمراراً لکلام السید الخوئی:

«وثانياً:

أنّ ذلك يستفاد من بعض النصوص كصحيحة معاوية بن عمار: الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم».

وثالثاً:

 لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا في محله أنّ وجوب الشيء لا ينافي أخذ الاُجرة عليه إذا كان الواجب توصّليّاً، والسفر لو سلّم وجوبه فهو واجب توصّلي.

وزاد مصحح الکتاب فی الحاشية: قال (قدس سره) في مجلس الدرس ــ كما في التسجيل الصوتي ــ (إنّ أخذ الأجرة على الواجب لم يدل دليل على عدم جوازه على الإطلاق بل إذا استفيد من القرائن الخارجية أو من ارتكاز المتشرعة بأنّ هذا العمل لا بدّ أن يؤتى به مجاناً فهو وإلا فنفس الوجوب لا ينافي الإجارة، حتى قصد القربة يتأتى في تسليم المال إلى مالكه فإنّه مأمور به فيأتي به ويتقرب بذلك إلى الله على أنّه لا يعتبر قصد القربة في الواجب التوصلي والسفر لوكان واجباً فهو واجب توصلي لا تعبدي).

بل لو كان واجباً تعبدياً لم يكن منافياً لقصد القربة المعتبرة فيه، لإمكان قصد القربة للخروج عن عهدة الإجارة.

نعم:

لو كان المشي مملوكاً لشخص كما لو استؤجر لحجّ بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر في نفس المشي، لأنّ المشي ملك للأوّل ولا يجوز أن يؤجره لشخص آخر كما هو الحال في سائر موارد الإجارة، ولكن يمكن إجارته لخصوصية خاصة للمشي لا لنفس المشي، فإنّ الإجارة الاُولى تتعلّق بمطلق المشي والسير والاجارة الثانية تتعلق بخصوصية خاصة من المشي ككونه ملازماً له أو يسلك طريقاً خاصاً ونحو ذلك من الخصوصيات.»[1]

ويمکن ان يقال:

ان فی المسألة جهات من البحث:

الجهة الاولی:

ان الحج عبارة عن مجموع الافعال المخصوصة من الاحرام الی التقصير او الحلق واما السفر فهو غير داخل فی افعال الحج. والغرض منه انتقال البدن الی تلک الامکنة، ولذا لو حصل الانتقال المذکور ساهياً او مکرهاً او علی وجه محرم لا يضر بافعال الحج اذا اتی بها. والمقدمة لافعال الحج الحضور فی الامکنة التی يلزمه الاتيان بالاعمال فيها، والسفر مقدمة لهذا الحضور، ومن المعلوم عدم التمکن من الحضور الا بالانتقال والسفر.

فلو قلنا بوجوب المقدمة وترشح الوجوب الشرعی اليها، فهی واجبة لکنه بوجوب توصلی لا يکون الغرض منها الا الوصول بذی المقدمة، فلا يلزم الاتيان بها متقرباً کنفس افعال الحج، بل ولا اختياراً لتحقق الفرض المذکور بنفس الانتقال، ومعه فلا يضر حتی کونه محرماً.

ولو قلنا بعدم وجوب المقدمة، فان العقل يحکم بلزوم الانتقال تحصيلاً لغرض المولی المتوقف عليه.

وعليه، فلو حصل الانتقال بأي وجه ولأي غرض ولو غير الحج فانه تتحقق الغاية بها وهی الحضور فی امکنة مناسک الحج.

واما ما افاده السيد الحکيم (قدس سره) من ان ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر بتقريب ان المراد من حج البيت الذهاب اليه فيکون واجباً نفسياً کسائر افعال الحج.

فيندفع:

بان ظاهر قوله تعالی: «ولله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً». وجوب الحج علی الناس، والحج علی ما مرّ هو الافعال والمناسک المخصوصة، وليس منها السفر والانتقال.

والظاهر من الاستطاعة التمکن من اتيان هذه الاعمال فی مکانه اما عرفاً او شرعياً[S1]  علی الخلاف فی المسألة. ولا يستفاد من اعتبارها کون السفر والانتقال من افعال الحج.

نعم، فی الحج خصوصية وهو[S2]  لزوم الاتيان به فی مکان خاص المستلزم فی مقام الاتيان به الحضور فيه، بخلاف الصلوة او الصوم وامثاله الممکن للمکلف الاتيان بها فی کل مکان.

ولکنه نظير الصلوة فی مکان خاص اذا تعلق النذر به، او زيارة الحسين (سلام الله عليه) وغيره من الائمة الأطيبين (سلام الله عليهم اجمعين) فی فرض کونها منذورة، فانه لا شبهة فی تحقق الوفاء بالنذر اذا اتى به واما سلوک الطريق الی مکان الاتيان بالمنذور والانتقال اليه ليس مما تعلق به النذر ودخل فی المنذور، ولذلک لو اتفق له الحضور فی مکانه بای وجه ولو ساهياً او مکرها، او علی وجه الحرام، او بقصد غيره، او بالتمکن فی الحضور فی مکانه بطرق غير عادية، فانه لا شبهة فی تحقق النذر الواجب عليه.

نعم، الانتقال والسفر مقدمة للحضور، ولکنها[S3]  لا يستلزم الا وجوبه توصلياً، کما مرّ.

وعليه فلا شبهة فی امتثال الواجب فی ذي المقدمة اذا فرض حصول المقدمة بفرض آخر، کما فی فرض استجار نفسه فيه.

وهذا هو مقتضی القاعدة، ولا يحتاج الی الاستدلال بالاخبار الواردة فی المقام کما مرّ من صاحب الجواهر (قدس سره)، والاخبار المذکورة بيان لهذه القاعدة وليس فيها تعبداً باخراج السفر والانتقال من افعال الحج، کما انه لا مناقضة ولا معارضة بينها وبين مدلول الآية الشريفة.

ويؤيده تسالم الاصحاب عليه.



[1] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص 199-201.


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان