درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الامر بين المحذورين جلسه بيست
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست
وحاصل ما افاده في عدم جريان دوران الأمر بين التعيين و التخيير في المقام، انه لا يكون في البين خطاب شرعي يكون المكلف ملزماً بإثباته. وكان وجود العلم الاجمالي كعدمه لا اثر له ولا يقتضي التنجيز. ويتبعه ان وجود المزية كعدمها، لأن المزية انما توجب الأخذ بصاحبها بعد الفراغ عن تنجز التكليف ولزوم رعايته وامتثاله.
وهذا هو اساس ما اختاره من عدم لزوم الأخذ بذي المزية في دوران الأمر بين المحذورين خلافاً لصاحب الكفاية (قدس سره).
وتبعه السيد الاستاذ (قدس سره)، وأفاد في تقريبه بما حاصله:
ان لدوران الأمر بين التعيين و التخيير موارد ثلاثة:
الاول: مورد تعارض النصين مع وجود مزية في احدهما يحتمل ان تكون مرجحة لأحدهما. مع عدم دليل يدل علي التخيير بقول مطلق.
فحيث انه نعلم بعدم مشروعية التساقط وطرح كلا النصين. فلابد من الأخذ اما بذي المزية او بأحدهما مخيراً. فيدور امر الحجية بين التخيير بينهما وبين تعيين ذي المزية.
ووجهه:
ان ذا المزية معلوم الحجية علي كل تقدير وغيره مشكوك الحجية، والشك في الحجية يلازم الجزم بعدم الحجية، فيتعين الأخذ بما يعلم جواز الأخذ به.
الثاني:
مورد تزاحم الواجبين مع احتمال اهمية الملاك في احدهما، فإن مقتضي التزاحم هو ترجيح الاهم منهما، والتخيير بين الواجبين مع التساوي، فمع احتمال اهمية احدهما يدور الأمر بين تعيين محتمل الاهمية والتخيير بينهما لو كانا متساويين واقعاً.
وإنما نلتزم فيه بالتعيين بملاك ان مرجع الالتزام بالتخيير مع تساوي الملاكين الالتزام بتقييد اطلاق كل من الحكمين بحال اتيان الآخر.
وذلك: لأن منشأ التزاحم هو اطلاق دليل كل منهما الشامل لحال الاتيان بالآخر، وحيث لا يمكن اتيانهما معاً، فإنما يرفع اليد عن الاطلاق بالمقدار الذي يرفع التزاحم. فيقيد اطلاق كل منهما بحال اتيان الآخر.
فيكون كل منهما واجباً عند ترك اتيان الآخر.
وعليه فإذا احتمل اهمية احدهما كان ذلك ملازماً لاحتمال تقدمه علي الآخر، وهو يلازم عدم تقييد اطلاقه وبقائه علي حاله. بل يتقيد اطلاق الآخر فقط بنحو الترتب كما حقق في محله.
فيحصل لنا العلم بسقوط اطلاق غير محتمل الاهمية، ولا يحصل لنا العلم بسقوط اطلاق محتمل الاهمية، فيتعين الأخذ به عملاً بالاطلاق ولا يجوز الأخذ بالآخر.