بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پانزده
ويلحق بهذه المسألة ما تفرع عليها صاحب العروة (قدس سره) من انه اذا كانت هذه المستثنيات موجودة عنده وباعها بقصد التبديل فانه افاد بعدم وجوب الحج في فرضه بخلاف ما اذا باعها لا بقصد التبديل، فحكم بوجوب الحج وصرف ثمنها فيه الا مع قيام الضرورة اليها على حد الحرج.
فظاهره ان المدار في هذه المسألة ايضاً على لزوم الحرج دون الضرورة بلا استلزامه.
وتبعه في ذلك: المحقق العراقي (قدس سره) حيث افاده في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره) «فان كانت موجودة عنده لا يجب ببيعها الا مع عدم الحاجة»:
«المفضية فوتها الى الحرج كما لا يخفى وجهه»
والسيد الفيروزآبادي حيث افاده في ذيل قول صاحب العروة: «ولو كانت موجودة باعها بقصد التبديل باخر لم يجب صرف ثمنها في الحج.»
«بل لا يجب الا مع الضرورة الى هذه الاشياء على حد الحرج في عدمها.»
وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره) ايضاً في ذيله:
«مع قيام الحرج بصرفه.»
فان ظاهر العلمين عدم وجوب الحج في مفروض الكلام اذا باعها ولو بقصد التبديل اذا كان في صرف الثمن في الحج وعدم التبديل الحرج او الضرورة اليها على حد الحرج فضلاً عما اذا باعها لا بقصد التبديل.
ويستفاد منه ان المدار في استثناء الاعيان وكذا اثمانها و ايضاً بيعها بقصد التبديل او لا بقصدها لزوم الحرج في فقه ها ولو لا لزوم الحرج لا وجه لعدم وجوب الحج.
و في القبال ان ظاهر القائلين بعدم وجوب الحج في الفرض اذا احتاج اليها في معيشة الحضرية اللائقة به عدم ابتناء الحكم على قصد التبديل و عدمه، بل انه كما ان المدار في عدم وجوب الحج عند وجود المستثنيات الحاجة في معيشة المتعارفة فكذا في اثمانها او بيعها التبديل او لا بقصده، فان الاساس في وجوب الحج ما اذا كان له الزاد و الراحلة زائداً على ما يحتاج اليه في معيشة المتعارفة والمفروض عدم وجود الزائد فلا وجه لوجوب الحج ولكن لا للزوم الحرج او الضرورة على حده بل لعدم تمامية المقتضي للوجوب وهو الاستطاعة.
و قد صرح اليه السيد البروجردي في ذيل قول صاحب العروة: «ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج الا مع الضرورة اليها على حد الحرج في عدمها.»
«لا فرق بين القصدين على الاقوى فمع الاحتياج اليها لا يجب الحج مطلقا.»
وافاد المحقق النائيني (قدس سره) في ذيله:
«لا اثر للقصد المذكور وعدمه على الاقوى.»
وافاد السيد الشيرازي (قدس سره):
«لا اثر لهذا القصد.»
و هذا هو الوجه في المسألة حسب ما مر من كون المدار فيها على الاستطاعة العرفية فان مع قيام الحاجة اليها في معيشته المتعارفة اللائقة لا تحقق الاستطاعة بهذا المعنى فلا وجه لوجوب الحج بلا فرق بين وجود المستثنيات خارجاً او عدم وجود اعيانها و وجود اثمانها، او بيعها في فرض وجودها للتبديل او لا لقصد التبديل و انه لا اثر لهذا القصد كما افاده الاعلام (قدس الله اسرارهم).
كما قد ظهر عدم تمامية ما افاده صاحب العروة (قدس سره) و اعلام تابعيه من كون المدار في المسالة على الحرج لما مر من ان الحرج دليل مانع و رافع لوجوب الحج و المشكل في المقام انما كان من ناحية المقتضي اي الاستطاعة فلا وجوب حتى نحتاج الى رفعه بدليل الحرج.
و كذلك اذا قلنا بان المدار فيها على الضرورة. فان المراد الضرورة لو كان الضرورة على حد الحرج كما هو صريح بعض الكلمات، فهي راجعة الى نفس الحرج وقد مر ما فيه واما لو كان المراد منها الضرورة العرفية فلعلها راجعة الى ما قويناه من كون المدار الحاجة المتعارفة في معيشته الحضرية فليس وجها مستقلاً في قبال ما اختاره صاحب العروة وما قويناه بناء على الاستطاعة العرفية ولعل ما افاده السيد الخوانساري في ذيل قول الصاحب العروة في المقام:
«لا فرق بين الصورتين ـ صورة قصد التبديل وصورة عدمه ـ فانه مع الضرورة لا يجب صرف ثمنها في الحج مطلقاً و مع عدم الضرورة يجب صرفه في الحج مطلقاً.»
راجعة الى ما قويناه بناء على كون مراده من الضرورة العرفية الصادقة على صورة احتياجه اليها في معيشته المتعارفة.
قال السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: «ولو كانت موجودةه وباعها بقصد التبديل باخر...»:
«ظاهره الفرق بين البيع بقصد التبديل وعدمه، مع أنه لا فرق بينهما، فإنه مع الضرورة إليها لا يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا، ومع عدم الضرورة يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا أيضا.
اللهم إلا أن يقال: إذا باع لا بقصد التبديل فقد أقدم على الحرج، ومع الاقدام على الحرج لا مجال لتطبيق دليل نفي الحرج.
وفيه: أنه أقدم على الحرج على أن تكون أثمانها باقية عنده، لا مطلقا، فوجوب الحج حينئذ تكليف حرجي بلا إقدام من المكلف عليه. مع أنه بناء على ذلك لا يكون وجه لقوله: " إلا مع الضرورة ". فإذا عبارة المتن لا تخلو من تشويش.»
فان ظاهر صاحب المستمسك (قدس سره) ابتناء المسألةئلة علىي لزوم الحرج وعدمه واساس نظره في المقام التشكيكف فيي وجوب الحج اذا باع المستثنيات لا بقصد التبديل مطلقاً، لان الحرج انما يلزم حتىي لو باعها لا بقصد التبديل ولعل نظره (قدس سره) الىي ان الحاجة اليها محققةه بعد البيع وليس عنده زائداً عنها ليصرفه في الزاد والراحلة وعليه فان وجوب الحج في مفروض الكلام يصثير حرجياً عليه ولا مانع لجريان ادلة نفي الحرج فيه وانه لا وجه لجريان شبهة انه اقدم علىي الحرج لان الحرج في صرف الثمن في الحج وانه لم يقدم عليه.
فلا وجه لما افاده صاحب العروة من وجوب الحج عليه الا الضرورة لان الضرورة باقيةه بعد البيع حتىي اذا باعها لا بقصد التبديل.