English | فارسی
چهارشنبه 13 بهمن 1395
تعداد بازدید: 358
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه شصت و چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و چهار

وأما بحسب مقام الاثبات:

فإن المهم في مقام الاثبات استظهار ما في مقام الثبوت، لأن مقام الاثبات كاشف عن مقام الثبوت.

وفي استظهار الوجوب التخييري ان ذكر العدل او الاعدال ليس من سنخ ذكر القيد او الخصوصية في الدليل، بل ان ذكر العدل تبيين لحد متعلق الوجوب كاللفظ الدال علي العموم، اوذكر ما يمكن استظهار الاطلاق منه او اللفظ الدال علي التأكيد عليهما، فإن كلها تبيين لمتعلق الوجوب، و كثرة المتعلق من حيث الافراد والخصوصيات لا يعد مؤونة بالنسبة الي القلة فيه، وليس شأن ذكر العدل اكثر من ذكر مادل علي العموم الذي هو في قوة تكرار متعلقه.

هذا مع ان العمدة في المقام استظهار تعلق الوجوب نحو الجامع ولو كان انتزاعياً، واستظهار كيفية تعلق الاعتبار، فالعبرة في استكشاف المؤونة الزائدة في هذا المقام وليس اللفظ في الادلة اللفظية الا كاشفاً عن هذه الجهة، ولا موضوعية فيه اكثر من ذلك.

وعليه، فإنما يجري في مقام الاثبات ماجري في مقام الثبوت بلا تفاوت، لأن تمام العبرة بكاشفيته عنه، والمؤونة الزائدة انما تكون ذا اثر اذا استظهر تعلق الاعتبار به اضافة لي ما تعلق بأصل المأمور به المفروض تيقنه في المقام.

فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من تسليم الاشكال في الادلة اللفظية مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه قد مر في كلامه:

«وأما ما ذكره من ان الوجوب التخييري يحتاج الي مؤونة زائدة في مقام الاثبات فهو انما يتم فيما اذا دل دليل لفظي علي وجوب شيء من دون ذكر عدل له فيتمسك باطلاقه لاثبات كون الوجوب تعيينياً، وأما فيما اذا لم يكن هناك دليل لفظي ـ‌كما هو المفروض في المقام، اذ محل كلامنا عدم وجوب دليل لفظي والبحث عن مقتضي الاصول العملية...».

وذلك لما عرفت من ان عدم ذكر العدل انما يكشف عن تعلق الاعتبار بعنوان واحد، وذكره يكشف عن تعلقه بالجامع الانتزاعي، ولا تعد الاضافة في ذكر المتعلق من نسخ بيان التقييد او الخصوصية الكاشفة عن اعتبارهما في مقام الثبوت.

نعم، يتم ما افاده (قدس سره) فيما هو المفروض في المقام من ان المبحوث عنه هو دوران الأمر بينهما بعد عدم امكان استكشاف ما هو الواقع من المراد من الادلة اللفظية، فيلزم الرجوع الي الاصول العملية.

مع انه لو فرض:

عدم ذكر العدل فإنما يستكشف الاطلاق ـ حسب ما افاده (قدس سره) ـ وهو دليل علي التعيين، ومع ذكره يستكشف التخيير، فلا موضوع للدوران والاجمال الذي هو موضوع البحث في المقام.

اذا عرفت هذا.

فقد ظهر عدم تمامية ما استدل به علي التعيين في مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان