English | فارسی
دوشنبه 06 مهر 1394
تعداد بازدید: 429
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الامر بين المحذورين جلسه پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنج

والمحذور في جريانه في المقام هو، ان المكلف لا تمكين من الموافقة القطعية والامتثال الجزمي، وتمام الاشكال فيه وحدة المتعلق في الحكمين الذي يمنع عن جريان الاحتياط بالجمع بين التكليف، لامتناع الجمع بين الفعل والترك لأنهما نقيضان، فلا محالة ان هذه الخصوصية لأن الترك حاصل لأي اقدام، فالبيان وهو العلم بالالتزام ولو اجمالا  موجود، الا ان المانع عن تنجيز التكليف وعدم قدرة المكلف علي الاحتياط بالجمع بين الحكمين، وهو يمنع عن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

هذا ثم ان صاحب الكفاية (قدس سره) تعرض لأمرين:

الاول:                                                                                                                                                        

ان مورد هذه الأقوال الخمسة في المسئلة، كون الحكمين الذين دارأمر التكليف بينهما توصلياً، وأما اذا كانا تعبدين او كان احدهما تعبدياً فهل يجري فيه ما اختاره من التخيير عقلاً، والالتزام بالاباحة ظاهرا، حسب ما التزم به في دوران الأمر بين الحكميين التوصلين ام لا؟

فهنا تعريض في كلامه هنا للشيخ (قدس سره): وحاصله:

انه افاد الشيخ (قدس سره) في الرسائل:

«ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنه مخالفة قطعية عملية.»[1]

وأفاد صاحب الكفاية (قدس سره):

ان مورد تلك الوجوه وإن كان عدم كون الوجوب والحرمة علي التعيين تعبديا ـ كما افاده الشيخ (قدس سره) ـ لأنه لا اشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع الي الاباحة لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، الا ان ما هو المهم في المقام هو التخيير العقلي بين الفعل والترك  حتي اذا كانا تعبدين بالتخيير بين الاتيان به بنحو قربي او تركه كذلك او كان احدهما المعين تعبدياً بالتخيير بين الاتيان بأحدهما المعين بنحو قربي ومجرد الموافقة في الآخر.

والا بأخذ الشرعية انما تختص بما اذا كانا توصليين او كان احدهما غير المعين تعبدياً، وفي غيرهما لا يتم الحكم بالاباحة لاسلتزامه المخالفة القطعية العملية.

توضيح ذلك:

ان الاقسام المتصورة في دوران الأمر بين محذورين من جهة التعبدية والتوصلية اربعة:

1 – كون الوجوب والحرمة كليهما توصليين.

2 – كونهما تعبديين.

3 – كون احدهما المعين تعبديا والآخر توصليا.

4 – كون احدهما غير المعين تعبديا، مثل العلم الاجمالي بكون احد المحتملين تعبديا ـ من غير ان يحصل لنا العلم بشخصه ـ والآخر توصلياً. والمفروض في هذه الاقسام بأجمعها تعذر الموافقة القطعية، وأما المخالفة القطعية فهي غير متحققة في القسم الاول والقسم الرابع. وأما في القسم الثاني و الثالث، فإنه يمكن تحقق المخالفة القطعية حسب ما افاده شيخنا الاعظم (قدس سره).

والنكتة الاساسية في كلام الشيخ (قدس سره):

ان فيما اذا كان كل من الحكمين تعبدياً ـ وهو القسم الثاني ـ او كان احدهما المعين تعبديا ـ وهو القسم الثالث ـ لا يمكن الالتزام فيه بجريان الاباحة ظاهراًـ بلا فرق بين ان اريد بها اصالة البرائة عن الوجوب والحرمة ـ كما هو ظاهر الشيخ (قدس سره)، او اريد بها خصوص اصالة الاباحة المستفادة من حديث الحل واضرابه ـ كما هو مدعي صاحب الكفاية.

وذلك لأنه ان اريد بها اصالة البرائة، فإن مقتضي جريانها نفي الوجوب والحرمة معا في مقام الظاهر، والإذن في الفعل والترك.

وهو يستلزم الإذن المخالفة العملية القطعية، لأن اذن الشارع في الفعل والترك وإن لا ينافي الاتيان بأحدهما بقصد القربة وتعبدياً او ترك احدهما كذلك، الا ان صرف تجويزه للفعل والترك اذن في المخالفة القطعية في مقام العمل، لأن المكلف متمكن من الترك لا بداع قربى او الفعل كذلك، وهو يستلزم الإذن في المعصية ولا شبهة في قبحه.

وأما اذا اريد بها خصوص اصالة الاباحة المستفادة من حديث الحل و امثاله، فهو ايضاً يستلزم حكم الشارع بإباحة الفعل والترك. وهو يقتضي ترك التعبد فيهما او في احدهما المعين، وهو ايضاً تجويز للمخالفة القطعية في مقام العمل.

وإنما زاد الاشكال مع الالتزام بأن الاباحة حكم لا اقتضائي – كما هو ظاهر العلمين (قدس سرهما) – فإن التعبدية انما تتقوم بالحكم الاقتضائي كالأحكام الاربعة اي الوجوب والحرمة والندب والكراهة، ومعه فإن جريان الاباحة في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة يستلزم اجتماع النقيضين الاقتضائي واللاقتضائي.

هذا محصل نظرية ‌الشيخ (قدس سره):

وأساس نظر صاحب الكفاية في المقام:

انه وإن لا كلام ولا نقاش في اختصاص بعض الوجوه – الاقوال الخمسة – بالقسم الاول والرابع – كالحكم بالاباحة ظاهراً وطرح كلا الحكمين المحتملين، وعدم جريانها في القسم الثاني والثالث، اي فيما كان كل من الوجوب والحرمة او احدهما المعين تعبدياً، كما افاده الشيخ (قدس سره).

الا ان المهم في المقام الحكم بالتخيير عقلاً في دوران الأمر بين المحذورين وهو جار في جميع الاقسام، حيث انه لو كان كل من الحكمين توصلياً فهو مخير عقلاً بين الفعل والترك لا بداع قربي وإن كانا تعبديين، فهو مخير عقلاً بين الاتيان بالفعل بنية التقرب وبين الترك بداعيه. وإذا كان احدهما المعين تعبدياً والآخر توصلياً فهو مخير عقلاً بين الفعل بداع قربي – في فرض كون الوجوب تعبدياً – وترك الآخر لا بداعيه.

وإذا كان احدهما غير المعين تعبدياً فهو مخير ايضاً بين الفعل والترك مقترناً بقصد التقرب او غير مقترن به.

فالتخيير العقلي لا مانع من جريانه في جميع الصور المذكورة وهو المهم في المقام، دون الالتزام بالاباحة او البرائة في مقام الظاهر.

ثم افاد صاحب الكفاية (قدس سره) بأن ما التزمنا به من التخيير عقلاً في جميع صور دوران الأمر بين المحذورين، انما يتم اذا لم يكن لأحد الاحتمالين ترجيح ومزية علي الآخر، بل ولا يكون فيه احتمال الرجحان.

وأما معه فإنما يقدم الراجح او محتمل الرجحان.

وذلك:

لأن المدعي في المقام استقلال العقل بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين، ومع وجود رجحان في احد المحتملين لا يستقل العقل بالتخيير، بل يحكم بأخذ الراجح بلا شبهة، وكذا لو كان في احد المحتملين احتمال الترجيح، فإنه يرجع أمره بين دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وحكم العقل في مثله التعيين دون التخيير، وأفاد بأن في مثلهما لا يبعد دعوي استقلال العقل التعيين – اي في ما كان في احد المحتملين الرجحان او احتمل ذلك.

وأفاد (قدس سره) بأن الرجحان في احدهما انما يتحقق بشدّة الطلب فيه عند التزاحم في الآخر، فيكون هنا طلبان من الشارع، وكان في احدهما اهتمام اكثر من الآخر له، ولا محالة ان الشدّة في الطلب – حسب تعبيره – او مزيد الاهتمام حسب تعبيرنا – انما ينشأ من اقوائية الملاك فيه، فيقدم اقوي ملاكاً علي الآخر، كما في جميع موارد تزاحم الحكمين،وأما ما قيل من رجحان احتمال الحرمة علي احتمال الوجوب فتقدم الحرمة علي الوجوب في مقام الأخذ، فإنه لا يتم الالتزام به.

وذلك لما مر من ان ترجيح احد المحتملين علي الآخر انما يكون من جهة شدة الطلب الناشئ عن قوة الملاك، ولا يتم الالتزام بقوة ملاك الحرمة في جميع موارد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، لأن من الممكن كون المصلحة الداعية الي الوجوب اقوي من المفسدة الداعية الي الحرمة في مورد، فلابد من ملاحظة الملاك في الحكم المحتمل، فكلما كان الملاك اقوي فيقدم بلا شبهة، بلا فرق بين ان يكون الملاك المذكور منشأً وداعياً للمصلحة او المفسدة.



[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج 2، ص179.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان