بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و چهار
الثاني:
نقل الشهيد الثاني (قدس سره) انه جوز الاكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الاعمال، لا في صفات الله واحكام الحلال والحرام.
وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاف.
وافاد الشيخ (قدس سره) في رسالة التسامح بعد ذكر ذلك:
« المراد بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتيب الآثار عليها، عدا ما يتعلق بالواجب والحرام.
والحاصل:
أن العمل بكل شئ على حسب ذلك الشئ، وهذا أمر وجداني لا ينكر، ويدخل حكاية فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم، ويدخل في العمل الأخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حد الأخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة.
بأن يقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يصلي كذا ويبكي كذا، ونزل على مولانا سيد الشهداء عليه السلام كذا وكذا، ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة، وإن كان يجوز حكايتها، فإن حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا، مع أنه لا يبعد عدم الجواز إلا مع بيان كونها كاذبة.
ثم إن الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل: حسن العمل بهذه مع أمن المضرة فيها على تقدير الكذب.
وأما من طريق النقل: فرواية ابن طاووس رضي الله عنه والنبوي مضافا إلى إجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر.»[1]
ومراده (قدس سره) من رواية ابن طاووس ما مر من الاقبال، انه روي عن الصادق (عليه السلام) قال: «من بلغه شيء من الخير فعمل به كان ذلك له، وإن لم يكن الأمر كما بلغه».[2]
ومن النبوي: «ما روي من طريق العامة عن عبد الرحمن الحلواني انه رفع الي جابر بن عبدالله الانصاري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بما فيها ايمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك».[3]
ومراده من اجماع الذكري ما افاده الشهيد (قدس سره): ان اخبار الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم.
ومراده من اعتضاده بحكاية ذلك عن الاكثر، ما افاده في عدة الداعي ـ بعد نقل الاخبار ـ فصار هذا المعني مجمعا عليه بين الفريقين.
وما افاده شيخنا البهائي من نسبته الي فقهائنا، وكذا ما عن الوسائل من نسبته الي الاصحاب.
ثم افاده (قدس سره):
« وربما يؤيد جواز نقل هذه الأخبار بما دل على رجحان الإعانة على البر والتقوى وما دل على رجحان الابكاء على سيد الشهداء عليه السلام ما دامت الغبراء والسماء وأن ( من أبكى وجبت له الجنة ).
وفيه: أن الإعانة والابكاء قد قيد رجحانهما - بالاجماع - بالسبب المباح، فلا بد من ثبوت إباحة السبب من الخارج حتى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين.
فلا يمكن إثبات إباحة شئ وعدم تحريمه بأنه يصير مما يعان به على البر، ولو كان كذلك لكان لأدلة الإعانة والابكاء قوة المعارضة لما دل على تحريم بعض الأشياء، كالغناء بالملاهي لإجابة المؤمن ونحو ذلك.»[4]
[1]. الشيخ الانصاري، رسائل فقهية، رسالة في التسامح في ادلة السنن، التنبيه الرابع ص158.
[2]. وسائل الشیعة (آل البیت)، ج1، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، ص81، الحدیث187/6.
[3]. السید البروجردی، جامع احادیث الشیعة، ج1، الباب 9 من ابواب المقدمات الحدیث، ص341، الحدیث653/8.
[4]. الشيخ الانصاري، رسائل فقهية، رسالة في التسامح في ادلة السنن، التنبيه الرابع ص158-159.