English | فارسی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394
تعداد بازدید: 467
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و شانزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و شانزده

ومنها ما رواه الكليني:

« عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال:

وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كراء، تغني عنه حجته ؟

أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجته تامة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج، ولا ينوى غيره ؟

أو يكون ينويهما جميعا، أيقضي ذلك حجته ؟

 قال: نعم، حجته تامة.»[1]

ودلالتها تامة على كفاية حج من يكري الابل اي يكتسب به و قطع الطريق به و من يحمل مال التجارة اي يتجر في سفره او يذهب الى مكة ولا يقصد الحج او قصد الحج والتجارة معا عن حجه الاسلام.

اما جهة السند فيها:

رواه الكليني عن حميد بن زياد بن عماد بن زياد الدهقان وثقة الشيخ في الفهرست والنجاشي وهو من الطبقة الثامنة.

اما جهة السند فيها:

رواه الكليني عن حميد بن زياد بن عماد بن زياد الدهقان وثقة الشيخ في الفهرست والنجاشي وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابن سماعة وهو الحسن بن محمد بن سماعة، قال فيه النجاشي: «كثير الحديث فقيه ثقة، وهو من شيوخ الواقفة.» وقال الشيخ في الفهرست: «واقفي المذهب الا انه جيّد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاء.» وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن عدة من اصحابه.

وهم رووا عن ابان بن عثمان الاحمر البجلي. قال الكشي: «قال محمد بن مسعود حدثني علي بن الحسن قال: كان ابان بن عثمان من الناووسية. ثم قال: ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن ابان والاقرار له بالفقه، فالاقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور.»

وعن فخر المحققين قال: سألت والدي عنه فقال: «الاقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى: ان جائكم فاسق ... ولا فسق أعظم من عدم الايمان.»[2]

ولكن ليس في الكلمات ما دل على ضعفه في النقل بل نقل عنه اجلاء الاصحاب كابن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي والحسن بن محبوب ويونس بن عبدالرحمن. فالوجه وثاقته، وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن الفضل بن عبدالملك ابو العباس البقباق. قال النجاشي: فيه ثقة عين. وهو من الطبقة الخامسة ايضاً.

والاشكال في السند انما وقع من جهة نقل ابن سماعة عن عدة‌ من اصحابنا.

ويمكن ان يقال بانها ليست مرسلة بل كانت مشهورة بين الاصحاب اخبر بها جمع من الاصحاب  لابن سماعة‌خصوصاً مع كون الحسن بن محمد بن سماعة فقيهاً حسن التصانيف في كلمات الرجاليين.

ولذلك ذكرها صاحب الجواهر في وجوه الاستدلال بها في المقام.

هذا ما استدل به صاحب الجواهر ويمكن الاستدلال على ما افاده (قدس سره) ايضاً.

لما رواه الكليني (قدس سره) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال :

 قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة ؟

 قال : لا ، بل حجته تامة .

ورواه الصدوق أيضا باسناده عن معاوية بن عمار مثله.[3]

ودلالتها تامة على المدعى ايضاً وانه يكفي حجة من يقطع الطريق الى مكة في التجارة والتكسب.

اما جهة السند فيها.

فرواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار ابو جعفر القمي. وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد. والمراد احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري بقرينة نقله عن الحسين بن سعيد. وثقه الشيخ في رجاله. وقال في الفهرست: شيخ القميين ووجههم وفقيههم وقاله النجاشي ايضاً ووثقه العلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن فضالة بن ايوب الازدي، وثقه الشيخ في الرجال والنجاشي، على ما في الوسائل ـ وهو غير مذكور في النسخ المطبوعة من رجال النجاشي ـ. وقال العلامة: ثقة في حديثه. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاوية بن عمار. وهو ثقة كما مر.

فالرواية صحيحة على طريق الكليني.

وكذا على طريق الصدوق لما مر من تمامية اسناد الصدوق الى معاوية بن عمار هذا.

وظاهر هذه الاخبار:

تمامية الحج وصحته بعنوان حجة الاسلام بالنسبة الى من قطع الطريق للتجارة والاستئجار والتكسب بلا فرق بينهما فان الجمّال يتكسب بكراء الجمل والتاجر يتجر بحمل مال التجارة الى مكة او بلد آخر في الطريق. ومن المعلوم انه ليس عنده الزاد بالفعل بل انما يتحصل له ذلك بعد اخذ العوض في الكراء والتجارة.

 نعم ان في خصوص استئجار نفسه انما يحصل له الاطمينان بتمكنه من طي الطريق للحج ويصدق في مورده له زاد وراحلة او عنده زاد وراحلة ولذا كان تصوير حصول الاستطاعة له اسهل.

بخلاف ما اذا قطع الطريق لاجل التجارة او التكسب  فانه ربما يتضرر في تجارته او لا يحصل له ما يتوقع من كسبه فانه لا يصدق في مورده له زاد وراحلة او عند ذلك كما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة بقوله: لانه قد ينقطع عن كسبه في ايام الحج فيتضرر ولذا حكم بانه لم يلزمه الحج.

ولكن المستفاد من الاخبار السابقة صحة الحج ومعناه وجوبه ومعنى وجوبه تحقق الاستطاعة بقطع الطريق ولو في التجارة او التكسب.

ويمكن ان يقال:

ان الضابطة في تحقق الاستطاعة التمكن من الاتيان بالحج عند الوصول الى الميقات والشاهد عليه فتواهم بان المعتبر في الاستطاعة التمكن المذكور من مكانه، لا من بلده ولذا لو مشى الى ما قبل الميقات متسكعاً او لحاجة اخرى، وكان هناك ما يمكن ان يحج به وجب عليه الحج حتى ان صاحب العروة احتمل الوجوب فيما اذا احرم متسكعاً [4]ولكن حصل له التمكن من الاتيان بالحج بعد الاحرام اذا كان امامه ميقات اخر. و افاد السيد الخوئي في حاشيته على قول صاحب العروة في المقام:

« بل هو ـ وجوب الحج ـ المتعين لكشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام فيجب عليه الإحرام للحج ثانيا سواء أكان أمامه ميقات آخر أم لم يكن . »[5]

وظاهره تبديل الاحرام للحج الواجب من مكانه.

وعليه فان من اراد التكسب في الطريق او قطعه للتجارة اذا حصل له من كسبه او تجارته ما يتمكن معه من الاتيان بالحج قبل الميقات وجب عليه الحج.

وانما التفاوت بين صورة استئجار نفسه والتكسب او التجارة انما يظهر بوجوب الحج على المستأجر بعد قبول الاستئجار وقبل قطع الطريق، و وجوبه على الكسوب والتاجر عند ما حصل له ما يتمكن معه من الاتيان بالحج في ضمن الطريق او بعد وصوله الى الميقات. ولا يتفاوت الامر بينهما في اصل وجوب الحج  وكفاية ما اتى به عن حجة الاسلام.

هذا مضافاً:

الى ما افاده صاحب الجواهر ـ على ما مر منه ـ من ان الحج عبارة عن مجموع الافعال المخصوصة واما السفر وقطع الطريق ومراده الحركة والخروج من بلده الى الميقات فهو غير داخل في افعال الحج وانما الغرض منه مجرد انتقال البدن الى تلك الامكنة ليقع الفعل، وهذا الانتقال انما يتحقق ولو كان ساهياً او مكرهاً او علي وجه محرم.

ومعناه انه لا يعتبر في الحج وقوع هذا الانتقال لاجل الحج. وقد مر تبعية صاحب العروة (قدس سره) له بقوله: «ان الواجب عليه في حج نفسه افعال الحج وقطع الطريق مقدمة توصيلة باي وجه اتى بها كفى ولو على وجه الحرام او لابنية الحج.»[6]

وعليه فان الضابطة في الاستطاعة التمكن من الاتيان بالحج عند الابتداء باعمال الحج وعند الاحرام.

فظهر انه لا تفاوت من هذه الجهة بين من استأجر نفسه للطريق او قطع الطريق لاجل التكسب او التجارة او غيرهما، وهذا مما لا خلاف فيه في الجملة .



[1]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 22 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص59، الحديث 14236/5.

[2] . المحقق الاردبيلي، جامع الرواة، ج1، ص12.

[3] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 22 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص59، الحديث 14235/4.

[4] . قال صاحب العروة في ضمن مسآلة 6: «... بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال.»

[5] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 366.

[6] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، مسألة 53، ص 410.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان