English | فارسی
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394
تعداد بازدید: 516
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن/ جلسه صد و شانزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و شانزده

الوجه الرابع:

شهرة الاصحاب علي ان مدلول اخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف.

فقد مر من المحقق النائيني (قدس سره):

« وظاهر عناوين كلمات القوم ينطبق على هذا الوجه، فان الظاهر من قولهم: " يتسامح في أدلة السنن " هو أنه لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات.»[1]

وأفاد في موضوع آخر:

« ولا يبعد أن يكون الوجه الثاني أقرب - كما عليه المشهور - حيث إن بنائهم في الفقه على التسامح في أدلة السنن، وقد عرفت: أن ظاهر العنوان لا ينطبق إلا على القول بالقاء شرائط الحجية في الخبر القائم على استحباب الشئ.»[2]

وقال الشيخ (قدس سره) في اول رسالة التسامح:

« المشهور بين أصحابنا والعامة التسامح في أدلة السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد: من الاسلام والعدالة والضبط في الروايات الدالة على السنن فعلا أو تركا.

وعن الذكرى: أن أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم.

 وفي عدة الداعي - بعد نقل الروايات الآتية - قال: فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين.

 وعن الأربعين لشيخنا البهائي رحمه الله نسبته إلى فقهائنا.

 وعن الوسائل نسبته إلى الأصحاب، مصرحا بشمول المسألة لأدلة المكروهات أيضا. وعن بعض الأجلة نسبته إلى العلماء المحققين. كما ذكره السيد المجاهد في المفاتيح الأصول.»[3]

اما الاول: وهو ما افاده المحقق النائيني (قدس سره):

فيمكن ان يلاحظ فيه:

ان اساس ما ادعاه من سوق اخبار من بلغ لاعتبار قول المبلغ وحجية الاطلاق ومراده من الاطلاق دلالة هذه الاخبار علي ترتب الثواب عند الاتيان بالفعل سواء كان قول المبلغ معتبرا واجداً لشرائط الحجية ام لا.

والمشكل في انعقاد هذا الاطلاق في مدلولها وذلك:

لان انعقاد الاطلاق يتوقف علي تمامية مقدمات الحكمة، وهي عنده كون المتكلم في مقام البيان في خصوص الحيثية التي نريد انعقاد الاطلاق فيها، وعدم قيام القرينة علي التقييد.

اما الاول: فإن هذه الاخبار في مقام البيان بالنسبة الي ترتب الثواب الذي بلغه ترتبه علي العمل الخاص، وإن الله تبارك وتعالي انما يعطي ما بلغه من الثواب اذا اتي بالفعل المذكور، كما ان ظاهر هذه الاخبار ليس فيها تقييد علي كون المبلغ واجداً لشرائط الحجية، بل اذا بلغ الشخص ذلك بحيث يوجب له الاتيان بالفعل بداعي الثواب المذكور.

ولكن هذه الاخبار ليست بصدد بيان ان ما بلغه ثابت في الواقع، او يلزم ترتب الأثر عليه، بل انما كان في مقام بيان انه لو فعل ذلك اي اتي بالفعل المذكور لأمريته من غير ان يكون فيه امر او الزام بترتيب الأثر، نعم ان المحقق النائيني قد بني ما افاده من انعقاد الاطلاق علي حمل قوله (عليه السلام) فعمله علي الانشاء، وأنه امر استعمل بصيغة الماضي كما هو الحال في كثير من الموارد، مما مثل به في كلامه (قدس سره).

ولكنه لا يتم الالتزام به، لأن قوله (عليه السلام) فعمله انما استعمل مقام الشرط وهو ظاهر في التعليق، اي لو فعله كان له كذلك، والتعليق ينافي الانشاء الذي هو يتقوم بالتنجيز، لأن الانشاء معني ايجادي وهو ينافي التعليق.

فظاهر هذه الاخبار لا يستفاد منها اكثر من ترتب الجزاء علي الفعل، اي اذا فعل كان له كذا وليس فيها طلب الفعل المذكور بوجه.

وعليه: فإنه لو كان مدلول الاخبار ثبوت الثواب علي الفعل البالغ فيه الثواب، وأن البلوغ واسطة في اثباته، لكان مدلوله اعتبار قول المبلغ باطلاقه.

وليست هذه الاخبار في مقام البيان بالنسبة الي هذه الجهة، اي ثبوت الثواب في الفعل، بل ان غاية ما يستفاد منها ترتب الثواب اذا فعله بداعي الثواب.

وبعبارة اخري:

انه لو كان مدلولها ان مفاد ما بلغه كمفاد الخبر الصحيح، من جهة تقرير الثواب واقعاً، وثبوته بمقتضي البلوغ لكان لما افاده وجه، ولكن الأمر ليس كذلك، ولا اقل من احتمال ذلك.

ومع احتمال المذكور، لا يحزر كونها واردة في مقام البيان بالنسبة الي اعتبار قول المبلغ، ومعه لا وجه لانعقاد الاطلاق.

هذا مضافاً:

الي ان قوله (عليه السلام) فعمله التماس ذلك الثواب، او رجاء ذلك الثواب في بعض هذه الاخبار صالح للقرينية علي ان المراد  ليس ثبوت الثواب في الفعل، فيشكل معه انعقاد الاطلاق المذكور.

ثم ان مع التسلم عن هذه الجهة، فإنه (قدس سره) قد عبر عن تقدم هذه الاخبار علي ما دل علي حجِية الخبر تارة بالتخصيص وتارة بالحكومة وتارة بالترجيح.

اما التخصيص:

فإن اساس جريان التخصيص اخصية دليل المخصص بالنسبة الي دليل العام، ولا يتم تصويره في المقام.

وذلك لأن الاخصية فرع كون الدليل العام وارداً لبيان جهة، وكون الدليل الخاص وارداً لبيان نفس هذه الجهة، ولكن علي نحو اخص، وفي المقام ان الطائفتين من الاخبار لم يردا لبيان جهة واحدة، وليس مدلولها حيثية واحدة.

لأن ما دل علي اعتبار خبر الثقة انما وردت في اعتبار قول المبلغ اذا كان واجداً لشرائط الحجية مطلقا، بلا فرق بين الواجبات والمندوبات وغيرها، وأما اخبار من بلغ لا نظر لها بوجه الي اعتبار قول المبلغ، بل ان تمام المقصود فيها عدم جريان من فعله بما بلغ فيه الثواب، فليس لهما ظهور واحد في امر واحد حتي يفرض كون احدهما اخص من الآخر.

ومنه يظهر الوجه في عدم تصوير الحكومة، لأن في الحكومة يلزم ان يكون دليل الحاكم ناظراً ومفسداً لدليل المحكوم، والمفروض ان اخبار من بلغ لا نظر لها لحال المبلغ، بعد ما كان المقصود فيها صرف ترتب الثواب علي الاتيان بالفعل، وعدم جريان الفعل اذا اتي به بداعي الثواب الموعود، كما يظهر انه لا وجه للتعارض بين الطائفتين حتي لزم الترجيح.

لأن التعارض فرع تنافي الخبرين، ولا تنافي بين الطائفتين في المولول، بل ان احدهما في مقام بيان وجه الاعتبار في الخبر، والاخر في مقام بيان ترتب الثواب الموعود علي الفعل.

فلا تصل النوبة الي الترجيح ليقال بترجيح اخبار من بلغ علي ما دل علي اعتبار الخبر.

وأما الثاني:

وهو ما افاده الشيخ في رسالة التسامح.

وحاصله: ان ادلة حجية الخبر تختص بالخبر القائم علي الواجبات والمحرمات ولا نظر لها الي ادلة المستحبات.

واخبار من بلغ تقرير وبيان وتأكيد علي عدم اعتبار الشرائط المذكورة في ادلة المستحبات.

وفيه:

مضافاً الي ما مر من عدم كون اخبار من بلغ ناظراً الي الغاء الشرائط المذكورة في المستحبات بوجه، فضلاً عن كونه تقريراً او تأكيداً لأمر مسلم، وهو عدم ورود ما دل علي اعتبار شرائط الحجية في الخبر القائم علي المستحبات.

يلاحظ فيه:

ان دليل حجية الخبر الثقة لا ينحصر في الاجماع ومفهوم آية النبأ، بل عمدة ادلتها السيرة العقلائية الجارية في اعتبار الخبر الذي يحصل الوثوق به، والشيخ (قدس سره) نفسه اختار ذلك في الرسائل، حتي انه (قدس سره) ربما يلتزم بأن الاخبار الواردة في اعتباره انما وردت في بيان امضاء الشارع لهذه السيرة، ولذلك لم يلتزم الي آخر بحثه الا باعتبار الخبر الثقة الموثوق به، وواضح انه لو كان المعيار بالوثوق كما في السيرة لما كان موضوعية لخبر الثقة الا البناء علي انها في غالب الموارد يوجب الوثوق عقلاً.

وعليه فلا فرق في سيرتهم بين خبر و خبر من هذه الجهة، ولا وجه لخروج الاخبار الدالة علي المستحبات او المكروهات عنها.

فلو فرض دلالة اخبار من بلغ علي عدم اعتبار هذا الميزان في الخبر الدال علي المستحبات فلا محالة تلزم معارضته مع السيرة المذكورة، ويلزم اثبات ردع الشارع عن بنائهم علي ذلك في خصوص الخبر الدال علي المستحبات، ولا دلالة بل لا اشارة في الاخبار المذكورة علي ذلك.



[1]. الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول تقرير البحث السيد النائيني، ج3، ص413.

[2]. الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول تقرير البحث السيد النائيني، ج3، ص415.

[3]. الشيخ الانصاري، رسائل فقهية، رسالة في التسامح في ادلة السنن، ص137-138. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان