English | فارسی
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394
تعداد بازدید: 502
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ اصول عمليه/ التنبيه الثاني: لاشبهة في حسن الاحتياط/ جلسه صد و پانزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و پانزده

أما الوجه الثاني:

وهو ان مدلول اخبار من بلغ اعتبار قول المبلغ فيه، وجعل الحجية للخبر الضعيف الوارد في الحكم الاستحبابي.

فاستدل له بأمور:

الاول:

ما افاده المحقق النائيني في ما مر من كلامه.

بأن هذه الاخبار مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ وحجيته، سواء كان واجداً لشرائط الحجية او لم يكن، كما هو ظاهر الاطلاق.

فيكون مفادها حجية الخبر الضعيف الذي لا يكون واجداً لشرائط الحجية.

وفي الحقيقة ان هذه الاخبار مخصصة لما دل علي اعتبار الوثاقة والعدالة في الخبر، وأنها تخصص بالخبر القائم على وجوب الشيء.

وظاهر كلامه (قدس سره)، ان اساس استدلاله علي هذا المدعي اطلاق اخبار من بلغ، ويمكن تقريب هذا الاطلاق بأن مفادها ان من بلغه شيء من الثواب علي شيء من العمل فأتي به او فعمله كان له اجر ذلك، سواء كان المبلغ واجداً لشرائط الحجية او لا يكون واجداً لها.

وترتب الثواب عليه انما يكشف عن اعتبار قول المبلغ مطلقا.

والمهم ايضاً فيها افاده هنا تخصيص ادلة حجية الخبر بهذه الاخبار في المستحبات.

الثاني:

ما افاده الشيخ (قدس سره) في رسالة التسامح، وقد مر نقله من المحقق النائيني (قدس سره) وحاصله:

ان ادلة حجية خبر الواحد تختص بالخبر القائم علي الواجبات والمحرمات، ولا نظر لها الي المستحبات.

وعليه فإن الاخبار بترتب الثواب علي العمل البالغ فيه الثواب، اي ترتب الأثر علي بلوغ الثواب ولو بخبر ضعيف، انما يدل علي الغاء شرائط الحجية في الخبر الضعيف القائم علي المستحبات، وهذا تام لأنه تقرير اخر لمدلول ما دل علي حجية الخبر الثقة في الواجبات والمحرمات دون غيرهما.

وبعبارة اخري: ان قوله (عليه السلام): «كان اجر ذلك»، ظاهر في ترتب الأثر علي البلوغ المذكور، وهو علي وزان صدق العادل في الخبر الدال علي الوجوب او الحرام، فتدل علي اعتبار الخبر الضعيف وليس منافياً  لما دل علي حجية الخبر.

وأما وجه اختصاص ادلة حجية الخبر بالواجبات والمحرمات، فلأن ما دل عليها اما الاجماع وإما آية النبأ.

اما الاجماع فمفقود في الخبر القائم علي الاستحباب، بل يمكن دعوي الاجماع علي عدم اعتبار الشرائط في المستحبات.

وأما آية النبأ، فلأنه لا اشكال في اختصاص مدلولها بالواجبات والمحرمات، كما يشهد بذلك ما في ذيلها من التعليل.

الوجه الثالث:

ما ربما يستفاد من كلام المحقق الاصفهاني (قدس سره)، وقد مر تقريبه من السيد الاستاذ، وهذا الوجه وإن ذكره هذا المحقق العظيم في مقام اثبات استحباب الفعل بمقتضي اخبار من بلغ، واستنكر دلالتها علي حجية خبر الضعيف، الا انه كما مر يرجع الي اثبات اعتبار الخبر الضعيف، ولو علي نحو الموجبة الجزئية، اي في خصوص حيثية ترتب الثواب.

قال (قدس سره):

«ان الظاهر من الثواب البالغ هو الثواب على العمل لا بداع الثواب المحتمل أو الامر المحتمل، فان مضمون الخبر، الضعيف كمضمون الخبر الصحيح من حيث تكفله للثواب على العمل لا بداعي احتماله الناشئ من جعله أو جعل ملزومه، وهذا الظهور مما لا ريب فيه.

 وانما اللازم دعوى ظهور اخر وهو ظهور اخبار من بلغ - من حيث كونها في مقام تقرير الثواب البالغ وتثبيته وتحقيقه - في أن الثواب الموعود بهذه الاخبار في موضوع ذلك الثواب البالغ، والا لكان ثوابا اخر لموضوع اخر»[1]

وأفاد بعد ذلك بأن المنافي لهذا الظهور ليس الا ما يتوهم من اقتضاء التفريع في جميع الاخبار، والتقييد في بعضها لترتب الثواب على الفعل بداعي احتمال الثواب، وهذا الانقياد المحض المقتضي في نفسه لترتب الثواب فلا كاشف عن مقتض آخر.

فأفاد بأن التفريع علي قسمين، تفريع المعلول علي علة الغائية، ومعناه هنا انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل.

ثانيها: مجرد الترتيب الناشيء من ترتب الثواب علي فعل ما بلغ فيه الثواب، فيكون نظير من سمع الاذان فبادر الي المسجد، فإن الداعي الي المبادرة فضيلة المبادرة لاسماع الاذان، وإن كان لا يدعوه فضيلة المبادرة الا في موقع دخول الوقت المشكوف بالأذان.ولا يتعين ان التفريع في هذه الاخبار من قبيل الاولي حتي ينافي في الظهور.



[1]. الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج 2، ص533.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان