درس خارج اصول/ اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن/ جلسه صد و سيزده
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و سيزده
اما الوجه الثالث:
وهو ما افاده المحقق الاصفهاني في تقريب كلام صاحب الكفاية، من ان مفاد هذه الاخبار ثبوت ترتب الثواب علي الفعل البالغ فيه الثواب بالخبر الضعيف كالخبر الصحيح، وأنه كما يثبت ذلك اذا كان في الخبر الصحيح، فذلك هو ثابت بالخبر الضعيف بمقتضي اخبار من بلغ.
وفيه :
ان ثبوت مدلول الخبر الضعيف كثبوت مدلول الصحيح لا يمكن تصويره في الواقع ونفس الأمر لأنه ليس مثله واقعاً، فيلزم ان يكون المراد تنزيل مدلول الخبر الضعيف منزلة مدلول الخبر القوي، ومعني التنزيل جعل الاعتبار شرعاً، وهو بمعني جعل الحجية، وهذا ليس مرادا لصاحب الكفاية (قدس سره) من الالتزام باستحباب الفعل البالغ فيه الثواب.
نعم بعد الالتزام بأن مدلول اخبار من بلغ اعتبار الخبر الضعيف في المستحبات فربما يترتب عليه استحباب الفعل المذكور، الا ان ما افاده (قدس سره) في المقام وجه لاعتبار الخبر الضعيف دون استحباب الفعل المذكور، حسب ما اراد صاحب الكفاية (قدس سره) وسيأتي ما فيه.
اما الوجه الرابع:
وهو ما افاده السيد الاستاذ (قدس سره) في تقريب بيان صاحب الكفاية، وإن كان متيناً في توجيه كلامه، وأن الظاهر من العطف بفاء التفريع علي مدخول اداة الشرط هو تعليق الجزاء علي مدخول الفاء، وأن المذكور قبل مدخول الفاء غير دخيل في موضوعية مدخولها.
الا انه يمكن ان يلاحظ فيه:
ان تمام الموضوع وإن كان علي هذا التقريب الاتيان بالعمل المذكور، الا ان تعليق الجزاء وهو ترتب الثواب عليه حيث يستلزم كون الفعل راجحاً في نفسه قابلاً لترتب الثواب، بل مستحقاً له حسب ظاهر التعليق وهو غير متحقق في المقام، اذ ليس الفعل الا انه بلغ ان فيه الثواب، ففي الموارد التي لا يكون المبلغ واجداً لشرائط الاعتبار فلا محالة يكون ترتب الثواب عليه في الجزاء قرينة علي ان متعلق الثواب عنوان منطبق علي الفعل، لا ذات الفعل، ولا يلزم ان يكون العنوان المذكور بلوغ الثواب بعد كون المفروض في التقريب انه تمهيد وتوطئة لذكر الموضوع، بل عنوان الاتيان باحتمال المحبوبية التي يوجده التمهيد المذكور والانقياد.
وذلك لأن صرف ترتب الثواب لا يستلزم كون الفعل بما هو راجحاً ومطلوباً بل هو لازم اعم، ومع فرض عدم دخل عنوان اخر في موضوعية مدخول الفاء مثل عنوان بلوغ الثواب او احتمال المحبوبية والانقياد علي ما مر، و الجمود علي عدم قرينية تعليق الجزاء المذكور – المستلزم لكون طرفه راجحاً في نفسه – لكون الموضوع هو الفعل المعنون الموجب للخروج عن الظهور المذكور في الجمل الشرطية، والاصرار علي تعليق الجزاء علي ذات الفعل دون اي حيثية اخر فلا محالة يلزم ان يكون ترتب الثواب المذكور علي الفعل الذي لم يحرز رجحانه، ولا يستحق اتيانه لترتب الثواب من باب التفضل والعناية، دون الاستحقاق، والرجحان.
نعم، لو قلنا بكاشفية ترتب الثواب عن رجحان الفعل فربما يحتمل الالتزام به والتحفظ علي ظهور الجملة الشرطية بالتقريب المذكور.
ولكن المشكل فيه ان ترتب الثواب لازم اعم، ولا يثبت به رجحان الفعل لاحتمال كونه من باب العناية والتفضل.
وقد افاد السيد الاستاذ (قدس سره) بعد بيان ان ما افاده هو غاية ما يمكن به تقريب استفادة الاستحباب من الاخبار في مقام نقده، بأن تمام الاشكال فيه في استفادة الأمر واستكشافه من ترتب الثواب علي الفعل وقد مر نقله تفصيلاً.