English | فارسی
ﺳﻪشنبه 01 اردیبهشت 1394
تعداد بازدید: 454
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و سه

ثم ان الروايات الواردة في المقام في الطائفة الاولى مثل:

صحيحة محمد بن الخثعمي السابقة عن ابي عبدالله (عليه السلام): «ولله على الناس... ما يعني بذلك قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطع الحج...»

او صحيحة الفضل بن شاذان السابقة عن الرضا (عليه السلام) «قال: وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلاً، والسبيل الزاد الراحلة مع الصحة.» وغيرها انما وردت في بيان تفسير الاستطاعة المذكورة اي الاستطاعة العرفية في الآية الشريفة. وليست ظاهرة في بيان معنى الآية تعبداً، بل بيان معنى الآية عرفاً بحسب المتفاهم العرفي في قبال توهم ارادة الاستطاعة العقلية حسب مامر. وذكر الزاد والراحلة وامثالهما انما يكون باعتبار انها الفرد الغالب والواضح في مفهوم الاستطاعة عرفاً.

وعليه فليست هذه الاخبار في مقام بيان التعبد باشتراط التكليف بخصوص عنوان الزاد والراحلة خارجاً عن حد الاستطاعة العرفية.

والشاهد عليه:

قوله (عليه السلام): «والسبيل الزاد والراحلة في كتابه الى المامون» في صحيحة الفضل او قوله (عليه السلام) ابو عبدالله الصادق للقدري فيما سئله: «اليس جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك انما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن...»

حيث انه لا معنى لحمل تفسير الاستطاعة على التعبد بالنسبة اليهما لانهما ليسا من اهل التعبد بل يلزم ان يكون بيان الامام (عليه السلام) تفسيراً لها بالمعنى العرفي كي يقبله الخصم  وغيره.

وبالجملة ان تفسير الاستطاعة في هذه الاخبار بالزاد والراحلة ليس الا بياناً لارادة المعنى العرفي لها فان الزاد والراحلة مقومان للاستطاعة غالباً ولا ظهور في هذه الاخبار في ارادة غير المعنى العرفي لها.

وعليه فانه ليس فيها اطلاق في اشتراط وجوب الحج بالزاد والراحلة حتى يبحث بان هذا الاشتراط يختص بالبعيد كما افاده مثل العلامة (قدس سره) او مطلق حتى بالنسبة الى القريب كما نسب الى المشهور.

 وكذا البحث في ان الاشتراط المذكور هل يختص بصورة الحاجة او انه ثابت حتى عند عدم الحاجة الى الراحلة. هذا.

 وعليه فان الطائفة الثانية من الاخبار الواردة في الباب المصرحة بوجوب الحج حتى مع القدرة على المشي لا تنافي بينها وبين الاخبار الواردة في الطائفة الاولى في الجملة، لان القادر على المشي بالقدرة العرفية كالقريب الى مكة تصدق في مورده الاستطاعة العرفية المذكورة في الآية.

كما انه لا حاجة لحمل الاخبار الواردة في الطائفة الثانية على المحامل السابقة تجنباً عن وجوب الحج عند القدرة‌ على المشي وفقد الراحلة.

مع انه لا سبيل الى الالتزام لاكثرها كما اشار اليه صاحب العروة (قدس سره).

فانه ليس في الطائفة الاولى اطلاق في اشتراط الزاد والراحلة حتى يلزم تقييده بنفي الاشتراط المذكور بالنسبة الى القادر على المشي في الطائفة الثاني.

كما انه لا وجه لحمل الطائفة‌الثانية على التقية لما مر من ان اكثر  فقهاء العامة غير مالك بن انس التزموا باشتراط الزاد والراحلة.

او حمل الطائفة الثانية على الاستحباب او القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب اي الرجحان دون الالزام والوجوب.

لما مر من التصريح في بعضها بتفسير الاستطاعة كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) حيث قال (عليه السلام): «فان كان يستطيع ان يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل» بعد سؤال الراوي عن معنى الاستطاعة في الآية الشريفة.

كما لا نحتاج الى انصراف اطلاق الطائفة الاولى بخصوص البعيد دون القريب او التنزيل، اذ لا اطلاق فيها بحسب ما عرفت حتى امكن تصوير الانصراف فيه.

وبالجملة انه لا تنافي بين الطائفتين من الاخبار حتى نحتاج الى الحمل فضلاً عن ترجيح احد الطائفتين على الاخرى عندما وصل الى التعارض وعدم امكان الجمع بين مدلوليهما.

ثم انه مع التسلم وعدم تمامية الالتزام بان المراد من الاستطاعة في الآية الاستطاعة العرفية، وان الاخبار وردت في بيان هذه الجهة في مقام دفع توهم اشتراط الحج بالاستطاعة العقلية.

والالتزام بان مدلول هذه الاخبار – الطائفة الاولى– تفسير الاستطاعة في الآية بالزاد و الراحلة تعبداً وعلى نحو الاطلاق.

فيقع حينئذ في هذه الطائفة‌ تنافياً في الدلالة مع ما ورد من عدم اعتبارهما في القادر على المشي عرفاً.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان