English | فارسی
یکشنبه 30 فروردین 1394
تعداد بازدید: 375
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و يك

صوت درس:

بسم الله الرحمنالرحيم 

جلسه صد و يك

ثم ان صاحب  العروة (قدس سره) بعد ذكر هذا المحامل وهي من وجوه الحج بين الطائفتين، ان الاقوى: القول الثاني ومراده اشتراط الراحلة على ما هو مفاد الطائفة الاولى.

ووجهه الاخذ بالطائفة الاولى وطرح الطائفة الثانية الدالة على وجوب الحج ولو بالقدرة على المشي في مقام التعارض بينهما.

وقد رجح في هذا المقام الطائفة الاولى لاعراض المشهور عن الطائفة الثانية، مع كونها بمرأى منهم ومسمع. وهذا ما اختاره في المسألة:

وافاد (قدس سره) بعد ذكر هذا:

ان الالتزام بوجوب الحج لمن لا فرق عنده بين المشي والركوب او يكون المشي أسهل وهو مفاد الطائفة الثانية لايخلو عن قوة. وكذا قال انه لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخبار المذكورة.

وجعل الوجه لذلك:

انصراف الطائفة الاولى عن هذه الصورة وهي صورة عدم الفرق بين المكلف بين الركوب والمشي، بل صورة اسهلية المشي عنده اذ مع الانصراف لايبقى للطائفة الاولى ظهور حجة في اعتبار الراحلة مطلقاً.

ولكنه مع ذلك افاد ان المانع عن اخذه بمفاد الطائفة الثانية حتى مع الانصراف المذكور الاجماعات المنقولة والشهرة.

ولذلك كان اختياره مفاد الطائفة الاولى، الا انه يحتاط استحباباً ‌لرعاية مفاد الطائفة الثانية بالنسبة الى القادر على المشي.

قال السيد الخوئي (قدس سره) في مقام توجيهه لاختيار مفاد الطائفة الاولى الظاهرة في اعتبار الراحلة في وجوب الحج ان الطائفة الثانية لايتم الالتزام  بمدلولها في مقام تفسير الاستطاعة قال:

وهاتان الصحيحتان ومراده صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)

« فان عرض عليه الحج فاستحيى ؟

 قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحيي ؟ ! ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل»[1]

و صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله (عليه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: قلت له فان عرض علیه ما یحج فاستحیی من ذلک اهو ممن یستطیع الیه سبیلا؟

 قال: نعم ما شانه یستحیی و لو یحج علی حمار اجدع ابتر فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج»

ربما يستظهر منهما وجوب الحج ولو ماشياً ولكنك خبير بان الحج في مورد هاتين الصحيحتين حرجي جداً.

فان المشي تارة والركوب اخرى او الركوب على حمار اجدع ابتر فيه من الذل والمهانة والمشقة الشديدة مالايخفى ولا يلتزم الاصحاب بوجوب الحج في مثل ذلك قطعاً والظاهر انهما ناظرتان الى صورة استقرار الحج بالبذل الذي هو المقصود من عرض الحج المعروض عليه المحقق للاستطاعة موجب للاستقرار، فيجب عليه الحج من قابل ولو متسكعاً بصورة العسر والحرج.

ويعضده التعبيير بـ (استحيى) بصيغة الماضي لا يستحيي بصيغة الحال الكاشف عن ان مورد السؤال امر قد مضى فاستقر عليه الحج لا انه عرض عليه فعلاً وهو يستحيي عن قبوله.

وعليه فالصحيحتان خارجتان عن محل الكلام بالكلية ولا موقع للاستدلال بهما فيما نحن فيه بوجه.

وقال (قدس سره) في مقام نقد الاستدلال برواية ابي بصير السابقة عن ابي عبدالله بقوله: « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)؟

 قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده.  قلت: لا يقدر على المشي ؟

قال: يمشي ويركب.  قلت: لا يقدر على ذلك، أعنى المشي ؟  قال: يخدم القوم ويخرج معهم.»

« ولكن مضمونها من التصدي لتحصيل الاستطاعة ولو بالخدمة لم يلتزم به احد، فان مورد البحث سقوط اعتبار الراحلة فقط من اجل عدم الحاجة اليها، لا تحمل مشقة الخدمة او توقف الحج عليها، فان ذلك لا قائل به وخارج عن محل البحث.

مضافاً الي ضعف سندها ب­­«علي» الذي هو ابن ابي حمزه البطائني الكذاب فهي اذاً ‌ساقطة متناً‌و سنداً‌.»

ثم افاده (قدس سره) بان المعتمدة في هذه الطائفة من جهة الاستدلال صحيحة معاوية بن عمار السابقة عن ابي عبدالله (عليه السلام): « عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج ؟

قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.»[2]

ولكنه اورد عليه بقوله:

«ولكنها ايضاً غير صالحة للاستدلال على المطلب لان الطاقة وان كانت بمعنى القدرة الا ان الطاقة عبارة عن اعمال غاية الجهد آخر مرتبة القدرة كما في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه المساوقة لشدة العسر والحرج) كما ان ذيلها ايضاً يشهد بارادة الجهد والعناء ومن المعلوم عدم وجوب الحج الذي لدى  هذه المرتبة من القدرة لدليل نفي الحرج.

والظاهر ان الصحيحة ناظرة الى اعتبار الاستطاعة، بمعنى صحة البدن في قبال المستحي او المريض الذي لا يتمكن  من المشي ولو في بيته.

فقوله (عليه السلام) «اطاق المشي» اي المشي داخل البلد كناية عن صحة جسمه في قبال المريض لا المشي الى الحج وقوله (عليه السلام) «لقد كان... الخ» جملة ابتدائية مستأنفة.

على انه لم يظهر ان اولئك المشاة كان حجهم حجة الاسلام ولعله كان ندبياً غير المعتبر فيه  الاستطاعة.

ومع التنازل والتسليم فغايته ان يكون لهذه الصحيحة ظهور ما فيما ذكروه ولكنها لا تقاوم تلك النصوص التي كانت اظهر دلالة واقوى.

بل كان بعضهما قريباً من الصراحة كما لايخفي فيرفع اليد عن هذا الظهور الضعيف بتلك الدلالة القوية.»



[1]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ص40، الحديث 14185/1.

[2]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 11 من أبواب وجوب الحج، ص43، الحديث 14195/1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان