درس خارج اصول/ اصول عمليه/ التنبيه الثاني: لاشبهة في حسن الاحتياط/ جلسه نود و يك
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و يك
الامر الثاني:
قال صاحب الكفاية:
«الثاني:
إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الامر أو النهي.
وربما يشكل:
في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب، من جهة أن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا.
وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الاشكال، ولو قيل بكونه موجبا لتعلق الامر به شرعا، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ؟
وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلق الامر به من جهة ترتب الثواب عليه، ضرورة أنه فرع إمكانه، فكيف يكون من مبادئ جريانه ؟»[1]
ولعل الوجه لعقد هذا التنبيه توجيه فتوى بعض الاصحاب باستحباب افعال لم يقم نص على استحبابها وانه هل يمكن توجيهه برجحان الاحتياط ام لا؟
كما ان صاحب الكفاية (قدس سره) قد جمع في هذا المقام بين ما افاده الشيخ (قدس سره) في التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة التحريمية الحكمية. والتنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجودية الحكمية.
وحاصل ما افاده فيه أمور:
الاول: ان الاحتياط حسن شرعاً وعقلاً في جميع الشبهات سواء كانت تحريمية او وجوبية وبلا فرق فيها بين العبادات وغيرها واستحقاق الثواب عليه.
اما انه حسن عقلاً:
فلان الاحتياط انقياد للمولى والعقل حاكم بحسن الاطاعة.
واما حسنه شرعاً:
فلما مرّ تفصيلاً من ان الاحتياط تحفظ على الغرض والحكم الواقعي اذا فرض كونه مجهولاً بمعنى ان المصلحة الواقعية انما تتقضي الامر بما يحتملها كما تقتضي الامر بما يشتملها.
كما ان الامر بالاحتياط انما هو نحو ايصال للفرض الى المكلف اذا لم يتمكن المولى من ايصال الحكم اليه صريحاً لمحذور فهو ينجز الواقع كما ينجزه الامر به صريحاً.
وكل ما ينبعث عن المصلحة فهو حسن راجح.
واما ترتب الثواب على الاحتياط.
فلانه اذا اتى المكلف بالفعل باحتمال امر المولى واشتماله على غرضه او ترك الفعل باحتمال نهيه فانه انقياد للمولى وتخضع له فيستحق مدح المولى وثوابه لان مدح المولى ورضائه ثوابه.
بل ان استحقاق الثواب على الاحتياط أولى من استحقاقه على الفعل المعلوم وجوبه او استحقاقه لان التخضع والانقياد فيه اولى.
[1]. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص349-350.