English | فارسی
چهارشنبه 20 اسفند 1393
تعداد بازدید: 459
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/ جلسه هشتاد و هشت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هشتاد و هشت

ويمكن ان يقال:
انه قد مر ان الحج كغيره من الاعمال العبادية من الماهيات المخترعة الشرعية فهو بحسب الماهية والحقيقة اي ما به يكون حجاً متقوماًقاً بافعال واركان ولا فرق بين اصنافه وافراده من حيث الحقيقة والماهية.
كما ان غير الحج من مكن الاعمال العبادية كالصلاة وة يكون كذلك.
والفرق بين اقسام الحج ـ كالفرق بين اقسام الصلاةـ وة انما جاءئ من ناحية الخصوصيات الصنفية ضعيفه والفردية.ه وان شئت قلت: حسب تعبيير السيد الحكيم بالخصوصيات الداخلية.ه وان كان التعبير بالخصوصات الصنفيةضعيفه او الفرديةه اولى.ي
فالاول: نظير انقسام الحج ب الى  الواجب والمستحب.
والثاني: من قبيل حج البالغ وحج الصبي اي الحج في ظرف وجدان شروطه والحج في ظرف فقدان بعضه.
وهذا ممانا لا كلام فيه وانما الكلام في حد دخل هذه الخصوصيات الصنفيةضعيفة او الفردية.ه
واما الكلام في ان الحج تفترق عن الصلاة وة، لان حجة‌ الاسلام من اركان الدين كما مر في كلام السيد الخوئي فيمكن ان يلاحظ فيه بان الصلاة وة ايضاً من دعائمه، وانه لو قبلت قبل ما سواهما. فلا يمكن تصوير الفرق بين البابين ثم ان الخصوصيات المفرقةه بحسب الصنف او المفردة:
لا يتم تصويرها اضافة الىي الماهية ‌لا علىي نحو الاقل والاكثر ولا علىي نحو المتباينين وعلىي فرض تصوير الاقل والاكثر لا يتم تصويرها علىي نحو تعدد المطلوب كما يظهر من كلام السيد الحكيم الفرق بين تصويرهما بلحاظ الاثر.
وذلك، لانه ليس في باب الحج للشارع مطلوب بعنوان ماهية الحج وحقيقته ومطلوب اخر هو خصوصياته المفرقه او المفردة. حتىي نحاسب الماهية، المطلوب الاكثر والخصوصيات الاقل. كما ان هذه الخصوصيات ليست مباينةنية لحقيقةه الحج وماهيته حتىي تكون النسبة ‌بينهما النسبة بين المتباينين. بل ان اساس دخل هذه الخصوصيات، دخل خصوصيةته الفصل او الصورة في الجنس او الهيولىي.
وذلك، لان الخصوصيات المذكورة انما تكون دخيلة في مقام تحقق الحج او الصلاة ‌خارجاً، واتيان المكلف به.
فان حقيقة الحج وماهيته اذا تحققت خارجاً واتى به المكلف، اما ان يتحقق بخصوصية الوجوب او الندب. كما ان لكل واحد منهما افراد كما في الجنس المتفصل بالفصل والهيولي المتصورة بالصورة من حجة ‌الاسلام والواجب بالنذر  او بالعمد او الاستنابة في الاولى. وبانواعه في الثاني والتعبير بان هذه الاعمال من العناوين القصدية بمعنى انها متقومة بالقصد لا معنى له الا ما قلناه، بان حقيقة الحج في مقام التحقق انما تتقوم بالقصد الخاص من اتيانه، او نحو الداعي اليه. الذي هو المعيّن له في مقام التحقق.
فاذا قصد حجة الاسلام لتحقق ذلك خارجاً وكذا لو قصد غيره لانه بالقصد انما يشخص الصورة او الفصل العارضة على حقيقة الحج.
وهذا مما لا كلام فيه.
وانما الكلام في انه هل يمكن تصوير أمر آخر غير القصد المعلوم دخله في مقام تحقق هذه الافعال خارجاً بحيث يوجب تميزه و تشخصه اللذي يلازمه الصورة ‌او الفصل؟
ويمكن ان يقال:
ان ظروف الاتيان بهذه الاعمال بحسب شرائطها يمكن ان يكون لها  الدخل في تعين الاعمال المذكورة ‌و تشخص هذه الحقائق.
ومثالها في الصلاة:
ان المكلف الذي يلتزم باتيان الصلاة الواجبة في اول وقتها. ولم يبادر مثلاً باتيان النافلة بل يكتفي باتيان الواجب فاذا اتى باربع ركعات في اول الظهر وابتداء دخول الوقت. و لو لم يكن في قصده الوجوب او الندب او الظهر او العصر، فان هذا الظرف الخاص بحسب شرائط العمل وشرائط المكلف يوجب تعين صلاته وتشخصها بصلاة الظهر.
فان الصلاة ‌حقيقة جنسية لا تتشخص الا بالخصوصيات المشخصة ومن الممكن ان يكون احدى هذه الخصوصيات هذا الظرف المذكور كما ان من هذه الخصوصيات قصد العنوان الخاص.
وعليه فان مثل هذا المكلف اذا اتى باربع ركعات بنية العصر في الوقت المعهود للظهر نسياناً وعفلة ‌له ان يبتني على كونها ظهراً عند الالتفات حينها. كما هو فتوى الاصحاب في المقام وكما في امثاله.
ومن المحتمل جداً ان يكون الحج مثل الصلاة ‌في ذلك عيناً.
فان المكلف الذي ياتي بالحج في ظرف وجدان شرائطه واقعاً، بمعنى انه ياتي بالحج بالغاً عاقلاً مستطيعاً و....  في فرض عدم اتيانه بحجة الاسلام قبل ذلك، فانه بحسب هذا الظرف في مقام الاتيان مع كونه غير اتي بحجة الاسلام قبل ذلك، وان السنة هي اول السنة التي يتمكن من الاتيان بالحج واجداً لجميع شرائطه.
 لكان ما اتي به هي حجة‌ الاسلام وان لم ينويها، بل وان لم يتوجه ببلوغها، او استطاعتها او افاقتها.
فان في هذه الموارد يكون المشخص هو ظرف الاتيان اي الظرف الخاص للاتيان بالفعل الموجب لتشخص الحقيقة وتميز حجة الاسلام بين الاصناف الاخر. ويكون الظرف المذكور هو المُفصّل والمصور لجنس الحج ومادتها في مقام التحقق.
وبعبارة اخرى ان لهذا الظرف الدخل في تمييز  الفعل وتشخصه كالقصد.
ولعل يكون من هذا الباب فتوى الاصحاب في المقام باجزاء ‌ما اتى به البالغ الغافل عن بلوغه عن حجة الاسلام.
وكذا فتاواهم  باجزاء ما اتى به المكلف غافلاً عن كونه مستطيعاً عن حجة الاسلام.
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان