English | فارسی
یکشنبه 03 دی 1396
تعداد بازدید: 867
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه سی و هفتم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و هفتم

ثم افاد صاحب العروة‌ (قدس سره) بعد ما افاده في المسألة: 69

 

ـ لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه الا مع خوف الغرق او المرض خوفاً عقلائياً ـ:

 

« او استلزامه الاخلال بصلاته أو ايجابه لأكل النجس أو شربه »[1]

 

ونظره (قدس سره):

 

انه لو استلزم الطريق في البحر وركوب السفينة للذهاب الى الحج الاخلال بصلاته او اكل النجس او شربه في المسير. لا يجب عليه الركوب وبطبعه لا يجب عليه الحج. ولعل نظره (قدس سره) في ذلك الى استلزام الاتيان بالحج ولو من جهة مقدمته وهي سلوك الطريق ترك واجب آخر او الاخلال فيه وارتكاب محرم، وقد مرّ انه التزم في مثله بعدم وجوب الحج لعدم تحقق الاستطاعة، وذلك لقيام المانع الشرعي عن تحققها.

 

قال السيد الحكيم في المستمسك:

 

« الواجب الذي يلزم تركه من السفر إلى الحج على قسمين.

 

الأول :

 

ما يكون له بدل ، كالصلاة بالطهارة المائية التي بدلها الصلاة بالطهارة الترابية ، والصلاة قائما التي بدلها الصلاة جالسا ، ونحو ذلك .

 

الثاني : ما لا يكون له بدل .

 

 وفي الأول إذا قلنا بجواز تعجيز النفس فيه فلا ينبغي الاشكال في عدم مزاحمته للحج ، فيجب الحج وإن لزم منه تركه ، لكون المفروض جواز تركه إلى البدل .

 

وإن قلنا بعدم جواز تعجيز النفس فيه كان حاله حال ما إذا لم يكن له بدل.

 

وظاهر الفتاوى : عدم الفرق - في مزاحمته لوجوب الحج ، ومنافاته للاستطاعة - بين كونه أهم من الحج وعدمه . بل الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم ، كما يظهر بملاحظة كلماتهم ، فيما إذا نذر الحج في السنة المعينة فاستطاع فيها ، حيث لم يتعرضوا لذكر أهمية النذر في وجه المزاحمة . بل لا مجال لدعوى ذلك فيه ، فإن أهمية حج الاسلام بالإضافة إلى حج النذر ليست موضعا للاشكال .

 

والذي ينبغي أن يقال:

 

إنه لا عموم في النصوص - التي اعتمد عليها في مانعية ما ذكر عن الاستطاعة - لكل واجب ، بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية ، بحيث يصح أن يعتذر به في ترك الحج . فإذا علم المكلف أنه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه ، أو الانفاق يوما ما على من تجب نفقته عليه ، أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية ، لا يجوز له ترك الحج فرارا من تركها ، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك . لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع . فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذرا في نظر المتشرعة ، ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعا من الاستطاعة ، وإلا فلا . وكذا لو شك في صحة الاعتذار .

 

 لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص . فلاحظ.»[2]

 

واساس نظره (قدس سره) في المقام:

 

ان موضوع البحث في المقام استلزام الحج لترك واجب ليس له بدل او ما لو التزمنا بعدم جواز تعجيز النفس فيه حتى لو كان له بدل.

 

وفي المقامين لا عبرة بكون الواجب المذكور اهم في كلمات الاصحاب وافاد (قدس سره):

 

انه لما لم يكن في النصوص ولو بعمومها، ما يمكن الاعتماد عليه في مانعية استلزام الحج لترك واجب او ارتكاب حرام، لزم اختصاص المانعية بالواجب الذي له نحو من الاهمية، بحيث يصح ان يعتذر به في ترك الحج .

 

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

 

« قد عرفت بما لا مزيد عليه أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست هي الاستطاعة الشرعية بالمعني المصطلح ، لتكون هذه الأمور دخيلة في الاستطاعة . بل الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ليست إلا العقلية غاية الأمر أنها استطاعة خاصة فسرت بالنصوص بالزاد والراحلة وبقية المذكورات في النصوص .

 

وأما الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته الفعلية ، لا سيما إذا أخل بذلك قبل الوقت ، فإنه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من القيام ، أو الجلوس ، أو الايماء ، أو التيمم ، والمفروض عدم ترك الصلاة برأسها .

 

وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج وإن كان لا يجوز أكل النجس أو شربه اختيارا ، ولكن لو دار صرف قدرته في الأهم أو المهم فلا ريب في لزوم صرف قدرته في الأهم كما حقق ذلك في باب التزاحم.»[3]

 

واساس نظره (قدس سره):

 

 انه لا يستلزم الاخلال بالصلاة ـ بعد كون المفروض عدم ترك الصلاة برأسها ـ او ايجاب ركوب السفينة لأكل النجس او شربه، عدم وجوب الحج، او عدم تحقق الاستطاعة بالنسبة ‌اليه.

 

وذلك:

 

لان ما هو لالمعتبر في الصلاة ما تقتضيه وظيفته الفعلية حال الصلاة، وانه لو اخل ببعض ما يعتبر فيها قبل وقت الصلاة، فانه مكلف باتيانها حسب ما تقتضيه وظيفتها، من التيمم والجلوس والايماء ونحوها.

 

كما ان اكل النجس وشربه وان كان حرماً في نفسه الا انه لا يوجب عدم تحقق الاستطاعة وعدم وجوب الحج، لاهميته، بل انه مكلف حينئذ بصرف قدرته في الواجب الاهم وهو الحج.

 

ووجه ذلك:

 

ان الاستطاعة ليست شرعية، فلا وجه لدخل هذه الجهات في ماهية الاستطاعة، بل المعتبر في الحج الاستطاعة ‌العقلية بما فسرها الشرع في النصوص.

 

وبما ان هذه الموانع لا توجب عدم تحقق الاستطاعة المذكورة، فان في مثل المقام تتحقق الاستطاعة ويثبت الامر بالحج الا انه كان في قبال الحج واجب آخر يلزم من الاتيان بالحج تركه او حرام آخر يلزم منه ارتكابه، وهذا يرجع الى كبرى التزاحم وانه يلزم فيها صرف القدرة في الاهم وهو الحج.

 

وعليه فاذا استلزم الاتيان بالحج ولو باتيان مقدمات كركوب السفينة في المقام الاخلال بواجب او الايجاب لترك محرم يجب الاقدام بركوب السفينة لوجوب الحج في مقامه خلافاً لصاحب العروة.

 

 ‌هذا وقد عرفت ايضاً رجوع ما افاده السيد الحكيم الى انطباق التزاحم في المقام ولزوم صرف القدرة في الاهم الذي هو الحج في مفروض الكلام.

 

نعم، قد استثنى (قدس سره) مورد ما اذا لم يكن للواجب بدل واوجب الاخلال المذكور ترك الصلاة، او قلنا  بانه كان له بدل الا انه لا يجوز تعجيز النفس للاتيان بالصلاة بالاخلال ببعض مقدماته.

 

وظاهر كلامه وان كان اطلاق عدم جواز تعجيز النفس ولو قبل الوقت الا ان لتقييده ببعد الوقت وبعد فعلية الامر بالصلاة وجه.

 

هذا وقد افاد المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته في المقام:

 

«سقوط الحج وحرمة ركوب البحر باستلزامه للأمور الاخيرة لا يخلو عن اشكال.»[4]

 

وظاهره (قدس سره) ان مراده من الامور الاخيرة، ايجاب ركوب السفينة ‌لأكل النجس او شربه. دون استلزامه الاخلال بصلاته، لان صاحب العروة لم يتعرض في هذا المقام الا الاخلال بصلاته او اكل المحرم او شربه.

 

ولكن يشكل جداً الفرق بين المقام وبين مورد استلزام الركوب الاخلال بصلاته الظاهر في عدم ترك الصلاة برأسها، واختصاص الاخلال ببعض المقدمات التي توجب الاتيان بها بما يلزم في ظرف الاضطرار.

 

الا انه يمكن توجيه ما افاده (قدس سره): بان مراده من الامور الاخيرة الاخلال بالصلاة واكل المحرم او شربه، وانه قرر ما هو الخارج عنه ما افاده صاحب العروة في صدر المسألة باستلزم ركوب السفينة خوف الغرق او المرض وان كان ربما لا يساعده ظاهر كلام صاحب العروة (قدس سره).

 

وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في حاشيه له في ذيل قول صاحب العروة «او استلزامه الاخلال بصلوته.»

 

«ولو بحسب حاله فيها.»[5]

 

ونظره (قدس سره) الى ان استلزام الاخلال بالصلاة وامثاله ربما لا يكون جارياً بالنسبة الى عامة الناس في المقام، بل جرى ذلك بالنسبة الى بعض المكلفين حسب احوالهم الخاصة، مثل استلزامه الركوب الابتلاء بمرض لشدة ضعفة او شدة ‌خوفه المستلزم للاخلال بصلاة او اكل الحرام او شربه بالنسبة الى خصوصهم دون عامة الناس، فهذا المورد ايضاً داخل في استثناء ‌صاحب العروة من الالتزام بعدم وجوب الحج وليس العبرة فيه بلزوم هذه الامور بالنسبة الى عامة المكلفين.

 

 


 

[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقى، (المحشي)، ج4، ص 433.

 

 

[2] السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص190-191.

 

 

[3] السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص237.

 

 

[4] السيد اليزدي، العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 432.

 

 

[5] السيد اليزدي، العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 432.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان