English | فارسی
شنبه 09 اسفند 1393
تعداد بازدید: 466
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/ جلسه هشتاد و يك

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و يك

وفي الجواهر: في بيان تقريب الاستدلال بهذه الاخبار

« مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فكذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال، فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك إلا المشعر.»

وافاد في المقام الاشكال علي التقريب المذكور:

« وصلاحية الوقت للاحرام لا يفيد إلا إذا لم يكن محرما، أما المحرم فليس له الاحرام ثانيا إلا بعد الاحلال أو العدول إلى ما دل عليه الدليل، ولا دليل هنا، ولا الاستطاعة ملجأة إليه، ولا مفسدة للانصراف إلى ما في الذمة، فإنا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له، مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة»[1]

ويمكن ان يقال:

إن هذه الروايات وردت في من نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ويخشى ان يفوته الحج اذا اراد الخروج من الحرم و أحرم في الميقات فافاد الامام (عليه السلام) أحرم من مكانه.

كما في صحيح الحلبي سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال: قال ابي: يخرج الى ميقات اهل ارضه، فان خشي ان يفوته الحج احرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.[2]

وفي موثقة زرارة‌ عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات هي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) ؟ فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.[3]

وفي صحيحة الحلبي الاخرى:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم؟

 فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج.[4]

وكذا في صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله ؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، فقد تم إحرامه، فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.[5]

ووجه الاستدلال بها في المقام:

انه اذا كان في المورد الذي نسي الاحرام حتى دخل الحرم او نسي احرام الحج حتى دخل  عرفات. اذا خشي فوات الحج فله أن يحرم من مكانه. ففي مثل المقام الذي قد احرم من الميقات، ولكنه كان فاقداً لشرط وجوب الحج حين الاحرام فصار واجداً فالقول بانه غيّر وقلّب عن الندب بالوجوب، او انقلب نيته من الندب الى الوجوب الاولي، لانه لو قلنا بانه ليس له قلب النية لكان اسوء حالاً ممن لم يحرم. فيصح له قلب النية بالاولوية والتعبير في الكلمات بان الوقت صالح لانشاء ‌الأحرام لمن خشي ان يفوته الوقت. فيكون صالحاً لانقلابه او قلبه بيان لهذه الاولوية، ‌ولذا افاد في الجواهر فانه لا يكون اسوء حالاً ممن احرم من عرفات ولم يدرك الا المشعر، فان الصبي ادرك العرفات بعد احرامه من مكة. فما المانع عن اجزاء ما فعله عن حجة ‌الاسلام بصرف انقلاب نيته او قلبه.

وأساس اشكال صاحب الجواهر  قوله:

« وصلاحية الوقت للاحرام لا يفيد إلا إذا لم يكن محرما، أما المحرم فليس له الاحرام ثانيا إلا بعد الاحلال أو العدول إلى ما دل عليه الدليل، ولا دليل هنا، ولا الاستطاعة ملجأة إليه، ولا مفسدة للانصراف إلى ما في الذمة، فإنا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له، مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة.»[6]

1 -  اختصاص صلاحية‌ الوقت بمن لم يحرم الى وقته.

2 -  ان حصول شرط الوجوب لا يوجب انصراف ما فعله الى ما في الذمة من وجوب الحج.

3 -  انه يجب عليه اتمام ما حرم له لاشتغال ذمته به.

4 -  المنع  عن صلاحية ‌الوقت بعد فوات عرفة.

واضاف اليه سيدنا الخوئي (قدس سره):

تباين الموضوعين اذ لو ورد النصوص من كان مكلفاً بالاحرام فلم يحرم لنسيان ونحوه. فهو مكلف غير محرم.

وفي المقام غير مكلف حدوثاً احرم ام لم يحرم.

فالكلام فيه الاجتزاء بالناقص بدلاً عن التام.

وانه هل يكون الأتمام بالغاً بمنزلة‌ الحج الكامل ام لا.

ولا علاقة لاحد الموضوعين بالآخر.

ويمكن ان يقال:

أن اساس الاستدلال ان الوقت اذا كان صالحاً لانشاء الاحرام لمن لا يحرم، فهو صالح بالاولوية لصرفه الى الوجوب لمن احرم وصار واجداً للشرط.

مع انه اذا فرض بلوغه قبل المشعر فاذا فرض كفاية‌ انشاء ‌الاحرام من عرفة او من المشعر المصرح بكفاية ما فعله من انشاء الاحرام منها عن الحج، فيلزم كفايته لمن احرم وانما بادر بقلب نيته كذا بالاولوية.

ومانعية ما احرم له انما تنتفي اذا فرض وجوب الحج عليه بمجرد وجدان الشرط وبقاء‌ الوقت بما يتمكن معه من الاتيان بباقي نسكه حال الوجدان.

فيكون نظير من نسي الصلاة الواجبة واتي بالصلاة الندبيّة ولم يبق له الوقت للواجب الا بادراك ركعة ‌فذكر انه لم يات بما وجبت عليه من الصلاة، فان له قطع الندب والاتيان بالواجب، بل قلب النية ‌من الندب الى الوجوب اذا ذكر بعد التكبيرة كما هو الحال في قلب نية العصر الى الظهر اذا نسي الظهر مع وسعة الوقت.

وفي المقام ان بعد فرض الحج عليه. وبقاء الوقت بقدر ما يتمكن معه من الاتيان بالواجب ولو تعبداً وتوسعةً بمقتضى هذه الروايات وجب عليه ذلك. ان لم نقل ان حصول الشرط كاشف عن وقوع ما فعله على صفة ‌الوجوب من اول الامر.

ومنه يظهر ان تغاير الموضوعين لا يضر اذا امكن استظهار الحكم بالاولويّة. وان اساس مدلول هذه الاخبار كفاية الناقص عن الكامل سواء كان النقص من ناحية عدم الاتيان ببعض الاجزاء او من ناحية النقص من ناحية بعض الشروط.

ولذا نرى اشكال صاحب الجواهر على ما اورد به على دلالة الاخبار ان صلاحية الوقت لانشاء الاحرام – عند الذكر بعد النسيان – انما ذكرت استيناساً  لما نحن فيه، لا انها دليل.

ضرورة وضوح الفرق بين نفس الموضوعين ومنع الوجوب بهذه الاستطاعة لما عرفت مصادرة.

فمدلول الاخبار عليه: صلاحية الوقت لتكميل الحج واجداً للشرط وكفايته عما فعله قبله فاقداً له. ولا خصوصية لمن لم يحرم.

ولا دليل على منع تعلق الوجوب بعد حصول الشرط بعد امكان الاتيان بالواجب ولو بمقتضى التوسعة الجائية من ناحية هذه الاخبار.

وبالجملة ان الاستدلال بهذه الاخبار وان لم تكن في القوة مثل ما رود بلسان من أدرك المشعر مطلقاً او ما ورد في ادراكه للعبد الا ان ما اورد على دلالتها قابل للدفع، ولذا نرى استدلال المشهور بها في خصوص المقام.

ويضاف الى هذين الوجهين عندنا او الى هذه الوجوه الثلاثة عند صاحب العروة الاجماع المدعى في كلمات  الاصحاب.

ففي الجواهر – على ما مر –

« على المشهور بين الأصحاب، بل في التذكرة ومحكي الخلاف الاجماع عليه في الصبي، قال في الأول: " وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان اجزأ عن حجة الاسلام، وكذا لو بلغ أو اعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع "»[7]

وقال صاحب الجواهر بعد نقله: «وهو الحجة»

وما افاده (قدس سره) من نقل الاجماع عن محكي الخلاف ما ذكره الشيخ (قدس سره) في الخلاف:

« وإن كملا قبل الوقوف – يعني الصبي والعبد – تعين ـ تغيّرـ إحرام كل واحد منهما بالفرض، وأجزأه عن حجة الإسلام. وبه قال الشافعي. الي ان قال

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي منصوصة لهم.»[8]

والنكتة في كلام الشيخ (قدس سره) قوله: تغيّر احرام كل منها بالفرض. حيث يستظهر منه انه منعقد  الاجماع الذي ادعاه وهو ظاهر في انقلابه لا قلبه.

كما ان ادعاء ‌الشيخ الاجماع في المسألة. انما يدل على اشتهار ذلك بين قدماء الاصحاب، لانه لو كان بينهم مخالف لذكره ولم يقل جزماً دليلنا اجماع الفرقة الظاهر في انتساب ذلك اي تبدل النية الى الطائفة.

ولو اشكل في هذا الاجماع باي وجه ولو من جهة استناده الى المدرك المستفاد من قوله لاجماع الطائفة واخبارهم. فلا اقل من اشتهار القول بالاجزاء ‌عند قدماء الاصحاب اي معاصري الشيخ والاقدمين عليهم وهذا يشكل جداً المضّي عنه.



[1]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص230.

[2]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 14 من أبواب المواقيت، ص328، الحديث 14931/1.

[3]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 14 من أبواب المواقيت، ص330، الحديث 14936/6.

[4]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 14 من أبواب المواقيت، ص330، الحديث 14937/7.         

[5]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 14 من أبواب المواقيت، ص330، الحديث 14938/8.

[6]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص231.

[7]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص229-230.

[8]. الشيخ الطوسي، الخلاف، ج2، ص378-379.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان