English | فارسی
ﺳﻪشنبه 28 بهمن 1393
تعداد بازدید: 434
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه هفتاد و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هفتاد و پنج

فيمكن المناقشة فيه:
بانه وان تم بالنسبة الىي الالتزام باطلاق الروايات المذكورة لمن لم يحرم، ومن احرم الا ان ما افاده لا يتم في نفسه.
وذلك: لان الصبي اذا احرم باحرام الحج متقرباً الىي الله، ففي الحقيقةه انما ياتي بما يتمكن منه، في مقام الاتيان بهذه العبادةه وهو لا يتمكن غير الحج ندباً اذ لا يصدر عنه د الحج علىي صفة‌ الوجوب. وجهة عدم صدوره وجود المانع، وهذا المانع كما يمكن ان يكون عدم الاستطاعة او الجنون او عدم الحرية، يمكن ان يكون عدم البلوغ. فمع فرض رفعه فلا محالةه يرفع المانع عن صدوره علىي صفة الوجوب.
نعم، هناك اشكال وهو ان البلوغ كالحرمة والاستطاعة ‌شرط لتعلق الوجوب بالحج. فاذا فرض وقوع بعض افعاله في حال وجود المانع، فهل يكفي الاتيان بالباقي حال عدم المانع، بمعنىي انه هل يمكن اتصاف المجموع علىي صفة الوجوب.
والتوسعة في الوجوب بمقتضى الروايات المذكورة انما تبيّن انه لو وقع الوقوف بالمشعر الى آخر افعال الحج مع وجه ان الشرط المذكور فانما تكفي عن وقوع جميعها.
فالمهم هنا الاتيان بالحج مع التمكن من الشرط اما وجداناً كما اذا فرض حصول البلوغ قبل الاحرام، او تعبداً كما اذا حصل قبل الوقوف بالمشعر. هذا.
واما لزوم تبدّل ما احرم لاجله – من الحج الندبي – الى ما اراد اتيانه بعد بلوغه – الحج الفرضي – وما عبر في كلمات صاحب الجواهر وصاحب العروة من القلب بالاولى او الانقلاب.
فيمكن ان يقال فيه:
انه لا تفاوت بين الحج الندبي والفرضي ماهية وحقيقة غير ان الفرضي منه انما يتحقق مع تحقق الشرائط و فقد الموانع وان صدوره عن المكلف انما يكون واحداً في تمام عمره، او مع قيام موجب كالنذر والعهد، واما غيره فندبي. فالحج الواقع في فرض تحقق الشرائط وفقد الموانع هو فرض وما سواه ندب. وعليه فان مع حصول البلوغ لا ينقلب الحج من حقيقته  وماهيته الى حقيقة اخرى وماهية اخرى. بل انما يتبدل ظرف وقوعه من حال فقدان الشرط او وجود المانع الى حال وجدان الشرط وعدم المانع. وهذا تبدل في الظرف لا في الحقيقة.
نعم. بالنسبة الى كفايته عن حجة‌ الاسلام فيمكن ان يكون النظر في هذه الاخبار الى ما افاده الشيخ (قدس سره) في الرسالة: «الا ان يراد بهذا تأييد فلا يضر الصبي وقوع ذلك على غير صفة الوجوب.» اي كفاية ‌وقوع معظمه في حال البلوغ، او حسب ما مر ان المنظر فيها التوسعة مثل من ادرك ركعة ‌من الصلاة.
الا انه قد حدده بادراك المشعر.
ومما يؤيد عدم اختلاف المفروض والمندوب في الحج الماهية والحقيقة
ما افاده صاحب العروة (قدس سره) بعد سطور
مسالة 9:
«إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه بالغا، فهل يجزي عن حجة الاسلام أو لا، وجهان، أوجهها الأول، وكذا إذا حج الرجل - باعتقاد عدم الاستطاعة - بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج.»[1]
 وليس وجه وجاهة الاول غير ما قلناه من وحدة الحقيقة والماهية فيهما اي المفروض من الحج المندوب والفارق بينهما انما كان في ظرف تحققهما ففي مثل المقام كان اعتقاد الشخص انه فاقد الشرط فبان كونه واجداً  فانه قد اتى بالحج مع كونه واجداً للشرط في الواقع فما صدر عنه من الحج هو الحج الصادر في ظرف وجدان ان الشرط وعدم المانع وان كان محطئاً في اعتقاده
وفي المقام ايضاً انه نوى نية الندب لانه لايعلم بتحقق الشرط حين ما فعل، فنوى في الحقيقة الاتيان بالحج في ظرف فقدان الشرط ووجود المانع. فحصل رفع المانع في الاثناء وهذا ليس الا صرف تبدل في ظرف الاتيان بالحج من فقدان الشرط الى وجدانه لا تبدل في حقيقة الحج وأما حديث كفاية ما صدر هكذا فهو موكول الى مساعدة الدليل، وقد دل الدليل على الكفاية اذا ادرك المشعر واجداً للشرائط.
كما ربما يؤيده ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في الفصل الذي مهده في كيفية الاحرام في مسألة (4) قال:
«لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها...»[2]
ونظره (قدس سره) كفاية قصد القربة الا اذا كان ما يأتي به يحتاج الى التعيين. وقد افاد في مسألة 3: «يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج او عمره».[3]
وصرح المحقق العراقي (قدس سره) هناك:
«في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع كما عرفت»[4]
وافاد قبل ذلك الذي اشار اليه بقوله كما عرفت عند قول صاحب العروة يعتبر في النية كون الاحرام  لحج او عمرة قال في الحاشية:
«على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقته إلى قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت أم متمتع بها.»[5]
وفي ذاك المقام وان لا يوافق السيد البروجردي مع ما افاده صاحب العروة، بل ان في كلام صاحب العروة قبل ذلك ما ربما لا يساعده الا انه في الجملة يؤيد ان ما حققناه من ان ما وقع في المقام ليس انقلاباً او قلباً في حقيقة الحج، بل انما هو تبدل في ظرف تحققه من صورة فقدان الشرط الى وجدانه من غير ان يكون له دخل فيما اتى به من الحج.
وعليه فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من ان الروايات المذكورة في مقام تصحيح الحج وان من ادرك المشعر فقد صح حجه. وانما الكلام في اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه فهي أجنبية عن المقام مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
لان تمام النظر في الاخبار المذكورة حسب ما عرفت الى بيان حد الكفاية بالتنزيل والتوسعة. ومما ذكرنا في نقد الوجه الاول من الاشكال وهو ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) ظهر وجه النظر فيما اورد السيد الاستاذ (قدس سره) على مدلول هذه الروايات ببيان: «أن الصبي إذا بلغ يتوجه عليه وجوب إكمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فيه. و من الواضح أنه يحتمل أن يكون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تكفلت التوسعة في متعلق الحكم بلحاظ ثبوت الحكم للفرد المنزّل أو الاعتباري، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحكم لهذا الفرد من جهة إلغاء تأثير فقدان بعض الإجزاء و الشرائط، أما جهة وجود مانع آخر يمنع أو يحتمل أن يمنع من تعلق وجوب الحج فهي غير ناظرة لالغائه و إثبات الحكم في مثل هذه الصورة، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة.»[6]
وذلك لما عرفت من انه لا تفاوت حقيقةً وماهيةً بين ما نواه واتى به الى حين البلوغ مع ما اراد ان ياتي به اي المفروض من الحج والمانعية فرع لثبوت التفاوت والاختلاف من حيث المهمية.
واما اذا كان ما اتى به هو الحج الصادر عنه وقد ابتدأ به في ظرف فقدان الشرائط ووجود الموانع فتبدل في الاثناء الى وجدان الشرائط وفقدان الموانع. فهو فعل واحد وحج صادر عن الصبي وقع بعضه في الظرف الاول وبعضه في الظرف الثاني، وليس هنا فعلان يمنع احدهما  عن الاخر .
وانما الكلام في امكان اجزائه عن حجة الاسلام والروايات المذكورة حسب ما عرفت ناظرة الى يقين حد الاجزاء وانه اذا ادرك موقف المشعر الى اخر الاعمال فقد كفى واجزأ عن حجة الاسلام.
نعم يمكن ان يتوجه ما افاده (قدس سره) الى انه لو احرم الصبي نيابة عن غيره وقلنا بمشروعية عباداته حتى بالنيابة عن غيره في الحج الواجب بالالتزام بان البلوغ شرط لوجوب الحج على نفسه لا لاتيانه الحج المفروض من غيره، وكمل قبل الوقوف بالمشعر، فانه هل الحج الذي احرم له من غيره مانعاً عن حج نفسه المفروض وجوبه عليه بحصول البلوغ ووجود سائر الشرائط مع الالتزام بانه لا يصحح الاتيان بالحج نيابة عن غيره مع تمامية استطاعته لحجة الاسلام او انه يجب عليه الاتيان من نفسه بادراك المشعر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 353.
[2]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 657.
[3]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 656.
[4]. آغا ضياء الدين العراقي، تعليقة على العروة الوثقى، ص250.
[5]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 656.
[6] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، المرتقى إلى الفقه الأرقى تقرير البحث السيد الروحاني،   كتاب الحج، ج‌1، ص 35.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان