English | فارسی
یکشنبه 12 بهمن 1393
تعداد بازدید: 478
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه شصت چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه شصت و چهار

وافاد السيد الحكيم (قدس سره) بان ما ذكره صاحب العروة في المتن من اختصاص قوله (عليه السلام): «عمد الصبي خطأ بالديات» اختيار جماعة كثيرة في المقام منهم صاحب المدارك على ما مر في كلام صاحب الجواهر قال (قدس سره):

« وهو ظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد ـ في الخبرين الشريفين ـ، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعا للقرآن المجيد. ولقوله: " تحمله العاقلة ". فإن ذلك إنما يكون في الجنايات لا مطلقا.

الى ان قال:

مضافا إلى ما عليه ضرورة العلماء والعوام: من صحة أعماله القصدية، من صلاة، وصيام وسفر، وإقامة عشرة أيام وغير ذلك، ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شئ من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ في أثناء السفر. وكذا لو نوى الإقامة عشرة، فإنه يقصر وإن بلغ في الأثناء. وهكذا الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد، والبناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له.»[1]

واساس نظر السيد الحكيم (قدس سره): استظهار الاختصاص بباب الديات من نفس الخبرين وذلك لقرينتين.

1 – مقابلة الخطأ بالعمد في الخبرين الظاهر في كون كل واحد منها موضوعاً لحكم مستقل كما شاع التعبير بهما في ابواب الجنايات.

2 – التاكيد على المقابلة بقوله تحمله العاقلة او تحمل على العاقلة في رواية اسحاق بن عمار حيث ان تحمل العاقلة انما يكون في الجنايات في خصوص الخطأ فيكون مفاد الحديث. ان في مورد عمد الصبي ينقلب الحكم من الحكم الثابت في صورة العمد الى الحكم الثابت في صورة الخطأ ـ  في غيره ـ، وحيث ان الحكم الثابت في صورة الخطأ  في غير الصبي حكم لا يتحمله الفاعل والمرتكب، بل تتحمله العاقلة فكذا ان ما ارتكبه الصبي عمداً لايؤخذ بما فعل بل تحمله العاقلة، وهذا انما يصدق في ابواب الديات والجنايات هذا مع انه (قدس سره) أكد:

بان لنا غير ظهور الخبرين القرينة على ان المراد من قوله عمد الصبي خطأ خصوص ابواب الديات والجنايات ولا يمكن لنا الحكم بتعميم هذا الحكم ـ اي عمده خطأـ في جميع الموارد حتى محرمات الاحرام والكفارات.

وهي: صحة اعماله القصدية من الصلاة والصيام، وفي السفر والاقامة وامثال ذلك، ومعنى ذلك نفوذ قصده في صحة ما يفعله. ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شيء من ذلك.

ومراده (قدس سره):

ان العمد الذي يقع في مقابل الخطأ انما يتقوم بالقصد ومعنى الالتزام بان عمد الصبي خطأ في جميع الموارد عدم بطلان ما يأتي به الصبي من الصلاة والصيام باتيان المنافي فانه لاريب في بطلان صلاته  اذا اتى بالمنافي عمداً وكذا صومه اذا افطر كذلك.

ويمكن التاكيد عليه في كلام السيد الخوئي (قدس سره):

«قوله (عليه السلام) «عمد الصبي خطأ» يشمل المورد الذي له سنخان من الحكم، حكم ثابت لصورة العمد، وحكم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحكام، إنما هو في باب الجنايات والديات، فإذا جنى الصبي عمدا يترتب على فعله أحكام الخطأ، وإذا ارتكب القتل عمدا، ويعامل معه معاملة القاتل خطأ، وأما المورد الذي ليس له إلا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر الأحكام فغير مشمول لهذه الجملة بل لأجل عدم تحقق العمد.»[2]



[1]. السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص28.

[2]. السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص41-42.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان