بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و دو
ويمكن ان يقال:
ان بالنسبة الى ما افاده العلامة في التذكرة فانه (قدس سره) قرر كفارة الصيد من قبيل الاتلاف والضمانات كما ان صاحب الجواهر (قدس سره) افاد في تعليل وجوب الهدي من مال الولي، لانه هو السبب في حجة الظاهر في كون مورد الهدي من الضمانات وان الولي هو السبب لذلك.
والعمدة في رده ما افاده الاعلام من ان النص المعتبر أنما يخصص هذه القاعدة اي قاعدة الاتلاف فلا وجه لجريانها في مورد الصيد.
وهذا تام لا كلام فيه:
واما بالنسبة الى ما افاده ابن ادريس في السرائر، فانه استدل لما اختاره من عدم وجوب الكفارة في الصيد في مورد احجاج الصبي لا على الصبي و لا على الولي بانصراف ادلة الكفاية عن كفارة صيد الصبي، وذلك لاختصاص الادلة المذكورة بالمكلف، لان الكفارة عقوبة وحيث ان الصبي لا تكليف عليه، فلا معنى لثبوت العقوبة على مخالفة التكليف.
وهذا الاستدلال نراه في كلام صاحب العروة (قدس سره) ايضاً في غير الصيد من الكفارات حيث انه قرر من جملة محتملات الحكم فيه:
«أولا يجب الكفارة في غير الصيد، لأن عمد الصبي خطأ، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه لا يبعد قوة الأخير، إما لذلك، وإما لانصراف أدلتها عن الصبي»[1]
الا انه رجع عنه بعد ذلك، وسياتي تقريب مختاره.
وقد اورد عليه السيد الخوئي (قدس سره) في ذاك المقام في حاشيته على العروة ان عدم الكفارة ليس من جهة الانصراف اي انصراف ادلة الكفارة عن الصبي، بل لتخصيص ادلة الكفارات بغير الصبي قال (قدس سره):
«لا لذلك بل لتخصيص أدلة الكفارات بغير الصبي لحديث الرفع ووجوب الكفارة على الولي يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في غير الصيد.»
وعليه، فان الاستدلال بانصراف ادلة الكفارة عن الصبي في مورد الصيد استدلال صحيح من جهة طريقه، وقد التزم به مثل صاحب الجواهر، وان ايراد السيد الخوئي (قدس سره) انما يكون من جهة تامله في تحقق الانصراف، ولكنه التزم بنتيجة الانصراف من باب التخصيص لعدم تمامية مقدمات الانصراف عنده من جهة المبنى في المقام فانه يرى الانصراف في موارد التشكيك في الصدق و لا يرى التشكيك فيه في المقام.
نعم، هذا الاستدلال انما يرد في مورد الصيد بقيام النص الصريح مثل صحيحة زرارة على كون كفارة الصيد على الولي فيخصص القاعدة المذكورة في كلام الاعلام بدلالة النص المذكور.
ولكن هذا الايراد ربما لم يتوجه الى ابن ادريس الحلي الملتزم بعدم العمل باخبار الآحاد ولعل التزامه بجريان القاعدة اي قاعدة الاتلاف وانصرافه عن الصبي كان لاجل عدم اعتبار صحيحة زرارة عنه من جهة كونها من اخبار الاحاد.
وعليه فان الاشكال عليه في كلمات السيد الحكيم (قدس سره) بانه اجتهاد في مقابل النص وكذا اما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من قوله: «فلا ينبغي الريب بالنسبة الى كفارة الصيد وانها على الولي» بعد ما دلت الصحيحة على انها علي ابيه اشكال مبنائي.
اما البحث الثاني من المقام الثاني:
وهو البحث في كفارة غير الصيد، وعبر عنها صاحب العروة الكفارات الاخر فافاد (قدس سره):
«وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هي أيضا على الولي؟ أو في مال الصبي؟ أو لا يجب الكفارة في غير الصيد لأن عمد الصبي خطأ والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه
لا يبعد قوة الأخير، إما لذلك، وإما لانصراف أدلتهاـ ادلة الكفارات ـ عن الصبي.»
وقد رجع بعد ذلك عما اختاره من عدم الاستبعاد في قوة عدم وجوب الكفارة لا على الولي ولا علي الصبي... اي وجه الثالث
وقال:
«لكن الأحوط تكفل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى. لأن قوله (ع) عمد الصبي خطأ مختص بالديات والانصراف ممنوع، وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.»
اما الوجوه الثلاثة التي احتملها في المسألة:
اما الوجه الاول: فهو وجوب الكفارة على الولي نظير كفارة الصيد.
فاختاره العلامة (قدس سره) في القواعد ونقل عن الشيخ (قدس سره) في النهاية ونقل عن الكافي ايضاً.
ولعل وجهه تنقيح المناط في كفارة الصيد واسرائه الى مطلق الكفارات. او لان الولي سبب في ثبوت هذه الغرامة لانه السبب في احجاجه.
واما الوجه الثاني: وهو وجوب الكفارة على الصبي دون الولي
ولعل وجهه ما مر عن العلامة (قدس سره) في التذكرة في كفارة الصيد من «انه تجب الكفارة في مال الصبي لانه مال وجب بجناية فوجب ان يجب في ماله كما لو استهلك مال غيره.»
واما الوجه الثالث:
فالظاهر اختياره من العلامة (قدس سره) في التحرير والمختلف والمنتهى.
[1]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 349.