English | فارسی
ﺳﻪشنبه 05 دی 1396
تعداد بازدید: 834
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه سی و نهم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و نهم

 

قال صاحب العروة (قدس سره):

 

« مسألة 70: إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها ولو تركها عصى،

 

وأما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته، لا في عين ماله، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان مما تعلق به الحقوق، ولكن كان ثوب إحرامه  وطوافه وسعيه  وثمن هديه  من المال الذي ليس فيه حق، بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين  لا على وجه الإشاعة.»[1]

 

قال السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل المسألة:

 

« ما ذكره صحيح، ولكن تقدم الكلام في أن ثوب الاحرام لو كان حراما لا يضر بصحة الحج والاحرام، لأن لبس ثوبي الاحرام واجب مستقل لا يضر الاخلال به بصحة الاحرام والحج وإنما ترك واجبا آخر وهو لبسهما، ولذا يتحقق الاحرام عاريا.

 

وإما ثوب السعي فلا تضر حرمته بالسعي لعدم اعتبار اللبس فيه أصلا.

 

وإما الطواف فالمعتبر فيه الستر كالصلاة فإن كان الساتر مغصوبا أو محرما يفسد طوافه وحجه إذا اقتصر عليه.

 

وأما الهدي فإن اشتراه بثمن في الذمة ودفع إلى البائع من المال المغصوب أو المحرم فلا ريب في صحة الهدي. وإن اشتراه بنفس الثمن المغصوب أو المحرم يكون الهدي باطلا، لأن الهدي لم يكن لنفسه فيفسد حجه إذا اقتصر عليه لأن المستفاد من الأدلة ترتب بقية أعمال الحج على الهدي، وإذا أتى بها ولم يسبقها الهدي وقعت فاسده.

 

وأما ما ذكره من جواز التصرف في المال الذي تعلق به الخمس بعينه إذا بقي عنده مقدار ما فيه الخمس، فإنما يتم على مختاره من تعلق الخمس أو الزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين. وأما على المختار عندنا من أنه من قبيل الإشاعة فلا يجوز التصرف في ما تعلق به ما لم يؤد الحق وإن بقي مقدار ما فيه الخمس والزيادة، لأن المفروض أن المال مشترك فيه والشركة تمنع عن التصرف في المال نعم يجوز التصرف في المال الزكوي وما تعلق به الزكاة إذا أبقى منه مقدار الزكاة لأن المالك له حق الافراز والتقسيم، وذلك للنص ولم يرد نص في باب الخمس من هذه الجهة»[2]

 

وافاد المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة: بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين  لا على وجه الإشاعة.»[3]

 

« تقدم أن تعلقهما بالعين من أنحاء تعلق الحقوق وأنه لا يفرق في حرمة التصرف في متعلق الحقين بين الصورتين.»[4]

 

ونظره (قدس سره) الى انه سواء قلنا بتعلق الخمس والزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين، او قلنا به على نحو الاشاعة، فانه لا يفرق بعد تعلقهما بالعين في حرمة ‌التصرف في متعلق الحقين.

 

 


[1] السيد اليزدي، العروة الوثقي (المحشى)، ج4، ص433.

 

[2] السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص238.

 

[3] السيد اليزدي، العروة الوثقي (المحشى)، ج4، ص433.

 

[4] السيد اليزدي، العروة الوثقي (المحشى)، ج4، ص434.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان