English | فارسی
ﺳﻪشنبه 16 دی 1393
تعداد بازدید: 447
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه چهل و هفت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه چهل و هفت

ويمكن ان يقال:

ان الاشكال المزبور على مامر لا يلزم ان يكون مع الغضّ عن عدم ثبوت الزيادة.

وذلك لان مع عدم ثبوتها ايضاً انما يجري الاشكال. نعم لا يجري بالنسبة الى الحج والصلاة وانه لا تعرف من التزم توقفهما تطوعاً على امر الابوين. واما بالنسبة الى الصيام ايضاً يمكن القول بعدم اعتبار الامر في صحة الصوم تطوعاً.

نعم، يمكن ان يقال:

ان الرواية تشتمل على توقف التطوع على الاذن والامر بمعنى انه قد ذكر في الحديث. «الا باذن ابويه وامرهما»، فاذا لم يمكن الاخذ باعتبار الامر المذكور باي جهة ولو من حيث عدم التزام احد به، فانه لا محذور في اعتبار اذنهما. فلا يوجب سقوط اعتبار الامر، اعتبار الاذن.

الا ان يقال:

ان قوله (عليه السلام):

«ومن بر الولد بابويه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما» ليس ظاهر بحسب اللب والواقع في اعتبار الاذن في ثبوت المطلوبية والاستحباب للصوم تطوعاً، وذلك لانه قد عبر فيها بالبر، وبر الولد بالنسبة الى ابويه ذات مراتب ومقول  بالتشكيك.

ومن طرف آخر ان قوله (عليه السلام):

«ان لا يصوم تطوعاً الا...» لزوم رعاية الولد بالنسبة ‌اليهما في مقام التطوع دون اعتبار اذنهما او امرهما في ثبوت المطلوبية في الصوم وانه لا يتصف الصوم بالمطلوبية الا مع اذنهما لانه اسند في الحديث الى الولد الصوم التطوع ومعناه ثبوت التطوع والاستحباب في مرتبة قبل ذلك اي قبل الاذن وعدمه.

وعليه فيمكن ان يكون المراد ان من مراتب البر – بر الولد لوالديه  – رعايتهما في العمل المندوب دون الواجب، لان الفعل المندوب لا محالة يوجب شغل الولد بوجه وهذا لا يحبّه الله اذا اوجب اذية الوالدين او عدم رضاهما، لانه تعالى امر بالاحسان نحوهما بعد النهي عن الشرك به. وعليه فان المراد هنا الرعاية دون توقف المطلوبية على الاذن بل الامر، فهو كما افاده السيد الحكيم (قدس سره) من رعاية الآداب الاخلاقيّة.

وهذا المعنى هو المناسب لقوله (عليه السلام): «ومن فقه الضيف. ومن صلاح العبد و نصحه».

مع انه لا يتم الالتزام باعتبار الاذن، بل الامر لا في مورد الضيف ولا المرأة اذا لم يناف الفعل الندبي مع حقوق الزوجية ولا العبد اذا لم يكن منافياً لوظائفه العرفية بالنسية الى مولاه.

والظاهر ان ما افاده الصدوق (قدس سره) في ذيل الرواية من قوله:

«جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، ولا في شئ من ترك الطاعات».[1]

كان ناظراً الى هذه الجهة.

ومعه فالرواية لا توجب اعتبار اذانهما فضلاً عن امرهما.

نعم اذا اوجب التطوع ايذائهما. سواء‌ كان من جهة‌ السفر المشتمل على الخط غيره، فانه تحصل في الفعل حزازة تمنع عن المطلوبية في العمل.

هذا وقد افاد صاحب الحدائق (قدس سره):

«وشيخنا الصدوق قد رد الخبر - كما ترى - ولم ينقل له معارضا، مع أن ما تضمنه مؤيد بجملة من الأخبار الدالة على وجوب طاعتهما على الولد وإن كان في الخروج من أهله وماله:»[2]

ثم نقل (قدس سره) الاخبار المذكورة.

منها:

ما رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أوصني قال:

 لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما، وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الايمان.[3]

اما جهة السند فيها

رواه الكليني عن محمد بن يحيى وهو محمد بن يحيى العطار ابو جعفر القمي وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد وهو احمد بن محمد بن عيسى ابن عبد الله بن سعد الاشعري وثقه الشيخ في الرجال والعلامة، وهو من الطبقة السابعة.

 وهو رواه عن ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب السراد، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست وهو من اصحاب اجماع الكشي، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن خالد بن نافع البجلي لا تنصيص على وثاقته وليس في مورده غير نقل الحسن بن محبوب عنه. ولعله من الطبقة السادسة.

 وهو رواه عن محمد بن مروان وهو باطلاقه ينصرف الى محمد بن مروان الكلبي، وهو وان لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال الا انه عن روى عنه ابن ابي عمير وجمع من اجلة‌ الاصحاب، وهو من الطبقه الخامسة

ومنها:

ما رواه الصدوق (قدس سره) محمد بن علي بن الحسين في المجالس عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال:

 جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني راغب في الجهاد نشيط، قال: فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق وإن مت (تمت) فقد وقع أجرك على الله وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت.

 فقال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان، خروجي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أقم مع والديك، فوالذي نفسي بيده لانسهما بك يوما وليلة خير من جهاد سنة محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر مثله إلا أنه قال: فقر مع والديك.[4]

اما جهة‌ السند فيها

رواه الكليني عن ابي علي الاشعري، وهو محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد من مالك الاشعري، شيخ القميين ووجه الاشاعرة افاده النجاشي والعلامة. وهو من كبار الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بن سالم وهو ابن عبد الحميد، قال الكشي: محمد بن سالم بن عبدالحميد ومحمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم و مصدق بن صدقة. هؤلاء كلهم فطحية وهم من اجلة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم ادرك الرضا (عليه السلام). وهو من الطبقه السابعة.

وهو رواه عن احمد بن النضر، وهو احمد بن النضر الخزاز ابوالحسن الجعفي وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عمرو بن شمر وهو عمرو بن شمر بن يزيد ابو عبدالله الجعفي الكوفي، روى عن ابي عبدالله وعن جابر.

قال النجاشي ضعيف جداً زيد احاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها اليه والامر ملتبس. وقال العلامة بعد نقل كلام النجاشي لا اعتمد علي شيء مما رواه. وهو من الطبقة‌ الخامسة.

وهو رواه عن جابر بن يزيد الجعفي. وثقه ابن الغضائري، وروى ابن عقدة والعقيقي عن الصادق (عليه السلام): انه كان يصدق علينا. وروى الكشي بسند صحيح توثيقه. وباسانيد متعددة جلالة قدره.

وروى عنه اجلاء الاصحاب. وهو من الطبقة الرابعة.



[1]. الشيخ الصدوق، علل الشرايع، ج2، ص385، الرقم4.

[2]. المحقق البحراني، الحدائق الناظرة، ج14، ص66.

[3]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج21، كتاب النكاح، الباب 92 من أبواب احكام الاولاد، ص489، الحديث 27666/4.

[4]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج15، الباب 2 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، ص20، الحديث 19929/1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان