English | فارسی
یکشنبه 14 دی 1393
تعداد بازدید: 447
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه چهل و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه چهل و پنج

والتحقيق:

ان هنا روايات ثلاثا وان شئت قلت ان للرواية مصادر ثلاثة:

1 -  الفقيه.

وفيه وروي نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ‌قال رسول  الله (صلى الله عليه وآله) من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاً الا باذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه، ان لا يصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره ومن برّ الولد بابويه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما، والا كان الضيف جاهلاً وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقاً.[1]

فهذا المصدر لا يشتمل الا على صوم التطوع، وموارد توقفه على الاذن اربعة، الضيف، والمرأة، والعبد، والولد.

وبعد بيان توقفه على الاذن فيه: انه اذا صام بلا اذن فالضيف كان جاهلاً، والمرأة عاصية، والعبد فاسقاً (او فاسداً) والولد عاقاً.

2 -  العلل.

وفيه ابي(رحمه الله) قال: حدثنا احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم بياع الكرابيس عن ابي عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله: من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاً الا باذنه وامره ومن طاعة المرئه لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن مواليهم وامرهم ومن برّ الولد ان لا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما. والا كان الضيف جاهلاً والمرئه عاصية وكان العبد فاسداً عاصياً (غاشاً) وكان الولد عاقاً قاطعاً للرحم.[2]

وفي ذيل الحديث: قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة ، ولا في شئ من ترك الطاعات.

3ـ ما نقله الكليني في الفروع

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا.[3]

فهنا الروايات ثلثة المروية في الفقيه وفي العلل وفي الفروع

اما بالنظر الي السند فيها فالظاهر اشتراك الثلاثة في السند، لان الصدوق (قدس سره) رواها عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم في العلل.

وفي الفقيه قال (قدس سره) وروي نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم. الظاهر كون الطريق اليه نفس المذكور في العلل.

وفي الفروع رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال ومنه الي هشام مشترك مع الصدوق في كتابيه.

اما بالنسبة الي المتن:

فان ما رواه في الفقيه لا يتفاوت مع ما رواه الكليني في الكافي.

فان فيهما مضافاً الي قوله (عليه السلام): من فقه الضيف ومن طاعة المرأة ... ومن صلاح العبد

... ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما . والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقاً عاصيا وكان الولد عاقا.

ولا اختلاف بينهما الا يسيراً وفي بعض الكلمات اضافة ونقيصة.

ولكن المروي في العلل فانه يشتمل علي زيادة:

وهي ان فيه مضافاً الي قوله: من فقه الضيف ... و من طاعة المرئة ... ومن صلاح العبد

وفي كل هذه الثلاثة ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ... ومن برالولد ان لا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً ـ باضافة الحج والصلوةـ والا ... وكان الولد عاقاً قاطعاً للرحم.

وتمام الكلام في هذه الاضافة.

وافاد السيد الحكيم علي مامر:  و في الكافي روي الحديث المذكور بلا زيادة.

 ومن بر الولد ... وفي الفقيه  رواه مع الزيادة لكن اقتصر علي ذكر الصوم تطوعاً ولم يذكر الحج ولا الصلوة. ولكن هذا المقدار لا يوجب السقوط عن الحجية ...

والظاهر ان المروي في الفقيه لما يشتمل علي الزيادة كالمروي في الكافي والمشتمل عليهما انما ينحصر في المروي في العلل.

كما انه قدمر في كلام السيد الخوئي ولكن مع ذلك لا يمكن الاخذ بها لان الكافي روي هذه الرواية بعينها بلا زيادة ومن بر الولد الي الاخر... وكذا الصدوق رواها في الفقيه بلا زيادة الحج  و الصلوة.

ومن العجب انه قدعرفت ان المروي في الكافي يشتمل علي ذلك اي فيه «ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما والا كان ...» الي اخره كالمروي في الفقيه.

نعم المروي في الكافي كالمروي في الفقيه لا يشتمل «علي ... ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً الا باذن ابويه».

والمراد من الزيادة في كلام صاحب الوسائل هذا المقدار (ورواه الكليني عن محمد بن يحيي عن محمد احمد مثله بدون الزيادة.)

ولعل السيد الخوئي تخيل ان الزيادة هي قوله الا انه قال: ومن بر الولد ... مع ان صاحب الوسائل انما ذكر ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعاً مقدمة لقوله (عليه السلام) «ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً» ولم يراجع كتاب الكافي في هذا المقام.

ثم انه (قدس سره) انتج بان المروي في الكافي حيث لا يشتمل علي قوله (عليه السلام) «ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما ...» .

وبما ان الكافي اضبط من الفقيه فلايمكن الاعتماد علي صحة هذه الزيادة ومضي صحة صدورها عن الامام (عليه السلام) حسب القاعدة بعد كون الظاهر ان المروي في الثلثة واحدة سنداً ومتناً.

وفيه: اولا:

ان المروي في الكافي يشتمل على قوله (عليه السلام): «ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما .... وفي اخره والا ..... كان الولد عاقاً» كالمروي في الفقيه والعلل.

ومعه فانه يتم الاستدلال بالرواية بتقريب انه اذا كان التطوع من الصوم يتوقف على اذن الابوين، بل امرهما فكذلك الامر في الصوم لعدم الفرق بينهما.

وعليه فمع فرض كون الكافي اضبط وان الزيادة في المقام لا يحرز صدورها من الامام (عليه السلام) فانه تسقط الرواية عن قابلية الاستدلال من هذه الجهة.

وثانياً:

ان المروي في الكتب الثلاثة يحرز وحدة سنده في الجملة واما وحدة متنه فانه اول الكلام وذلك:

لان المروي في الفقيه يتحد مع المروي في الكافي لا يشتمل على الزيادة بخلاف المروي في العلل حيث انه يشتمل عليها.

واذا امكن تصوير ان ما صدر من الامام(عليه السلام) انما يشتمل على الزيادة، وانما اسقطها كل من الكافي والفقيه لجهة مثلاً ان الكافي انما ذكر الرواية في باب «من لا يجوز له صيام التطوع الا باذن غيره» في كتاب الصوم وبما ان قوله: «ولايحج تطوعاً ولايصلي تطوعاً» لا يناسبه فاسقطه وكم له من نظير في الاخبار المروية في جوامعنا الحديثية من التقطيع بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع.

كما ان الصدوق انما ذكرها في كتاب الصوم من الفقيه في باب صوم الاذن ولم ير تناسب الزيادة المذكورة فاسقطها.

واما في العلل فحيث انه غير مشتمل على الكتاب الفقهية المتعددة مثل الفقيه وانما ذكر الرواية في باب «العلة التي من اجلها لاينبغي للضيف ان يصوم تطوعاً» ورأى اشتراك الحج والصلاة  مع الصوم في العلة المذكورة حسب تلقيها فانما ذكر الزيادة المذكورة ومعه فاذا كان للحذف في مورد وجه عقلائي دون مورد اخر، فانه لا يدور الامر في متن الحديث بين الفاقد والواجد والنقصان والاضافة حتى نتلزم في  مقام الاختيار والترجيح باصالة عدم الاضافة وهذا:

مع ان التمسك بالاصل اي اصالة عدم الاضافة او عدم صدور الاضافة انما يتم في نقلين لخبر واحد مختلف نقصاناً و اضافة اذا لم يرد قرينة لاحد الامرين.

وفي المقام وان كان نقل الكليني اضبط الا انه لا يتم احراز عدم صدور الاضافة بمقتضى عدم اشتماله نقله عليها.

وذلك لان الصدوق قد ذكر بعد نقل الرواية في علل الشرايع

«قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة ، ولا في شئ من ترك الطاعات».[4] 

وحاصل هذا الكلام تاكيد الصدوق بورود الخبر على الوجه الذي نقله فما وصل له هنا كان يشتمل على الزيادة.

مع انه يوكد ايضاً ‌ان مع ورد الخبر هكذا وقبول ظهوره في اشتراط اذن الابوين في الموارد الثلاثة انه لا يلتزم بذلك في مقام الفتوى ومعه لينتفي  كون الزيادة من ناحية الصدوق في مقام التوضيح او بيان الاستظهار تمهيداً لما اختاره.

ان قلت:

ان الزيادة المذكورة لم تكن من الصدوق وانما يحتمل دخولها في الخبر بواسطة النقلة قبل الصدوق ولو سهواً.

قلت:

وان يحتمل ذلك الا ان الصدوق انما نقل نفس الخبر في الفقيه بلا زيادة فهو عارف بالخبر ولو لا قصده في الفقيه حذف الزيادة وتقطيع الخبر بمقتضى مناسبة ذكره بحسب الكتاب والباب، وان الخبر الاصيل لا يشتمل عنده على الزيادة فلا معنى لذكره الخبر عنها مع اشتماله عليها، فانه مع قرب عهده بعصر الصدور وقلة الوسائط كان متمكناً من تشخيص الاصيل عن غيره.

وبالجملة ان مع احتمال تقطيع الخبر ونقله بلا زيادة رعاية للمناسبات المنظورة لارباب الجوامع كما هو الشايع بينهم، فانه لا وجه للالتزام بعدم صدور الزيادة.

هذا كله مع انه لا دخل في الزيادة في اصل الاستدلال بالخبر في المقام لان في جميع المصادر «و من بر الولد ان لايصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما .... والا كان الولد عاقاً» وفي نقل العلل «وقاطعاً للرحم».

الا ان الاستدلال بالخبر في المقام مع عدم الزيادة انما يكون بتنقيح المناط واسراء الحكم من الصوم الى الحج ومع عدم الزيادة انما يكون بالتصريح، فلا محذور  في مقام الاستدلال به من هذه الجهة.



[1] . الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص155، الرقم2014.

[2] . الشيخ الصدوق، علل الشرايع، ج2، الباب 115، ص385، الرقم4. 

[3] . الكليني، الكافي، ج4، باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا باذن غيره ، ص151، الرقم 2.

[4] . الشيخ الصدوق، علل الشرايع، ج2، ص385، الرقم4.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان