English | فارسی
شنبه 13 دی 1393
تعداد بازدید: 328
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه چهل و چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه چهل و چهار

وذكر ان النص المذكور ما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل.

والظاهر ان نظره الى ما رواه الصدوق:

باسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاً الا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه  وامره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته (نصحه) لمولاه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره، ومن برّ الولد بابويه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما.، والا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقاً.[1]

هذا ما رواه في الفقيه، وفيه: كان العبد فاسداًَ عاصياً.

وروى (قدس سره) في العلل عن ابيه عن احمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح مثله، إلا أنه قال: ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما.[2]

 ورواه الكليني في الفروع الكافي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد  وفيه هشام بن الحكم بياع الكرابيس عن ابي­عبدالله عن ابيه (عليهما السلام)، وفيه: وكان الولد عاقا قاطعا للرحم.[3]

والظاهر اتحاد الخبرين ولا اختلاف بينهما الا يسيرا.

والظاهر تمامية دلالة قوله (عليه السلام): ولا يحج تطوعاً... الا باذن ابويه وامرهما. والا كان عاقاً او قاطعاً للرحم وامثاله.

كما ان الظاهر تمامية السند ايضاً:

لانه رواه الصدوق عن ابيه. وهو من الطبقة العاشرة وابوه من الطبقة التاسعة.

 وهو عن احمد بن ادريس، ابو علي الاشعري وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست وكذا ابن شهر آشوب والعلامة وهو من الطبقة الثامنة.

 وهو رواه عن محمد بن احمد، وهو محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القمي. قال النجاشي فيه: ثقة في الحديث. ووثقه العلامة وهو من الطبقة‌ السابعة.

وهو رواه عن احمد بن هلال، وهو احمد بن هلال العبرتائي. قال فيه النجاشي: صالح الرواية يعرف منها و ينكر، وقال الشيخ في الفهرست: وكان غالياً متهماً في دينه وقد روى اكثر اصول اصحابنا.

وقال العلامة في الخلاصة: « وتوقف ابن الغضائري في حديثه الا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة، ومحمد بن أبي عمير من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيها. وعندي ان روايته غير مقبولة.» [4]

ولكنه قد مر ان قول النجاشي ان الرجل صالح الرواية انما يدل علي وثاقته في نفسه، نعم هو فاسد من حيث العقيده.

فانه افاد النجاشي وكذا الكشي انه ورد فيه ذموم عن سيدنا ابي محمد العسكري (عليه السلام).

وكان ذلك لانه يتوقّع الوكالة والنيابة عنه، وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته و تشيعه

وقد روى عنه مثل محمد بن علي بن محبوب الفقيه الثقة ومحمد بن يحيى من مشايخ الكليني وهو من الطبقة السابعة ايضاً.

وهو رواه عن مَرْوَك بن عبيد، قال فيه الكشي، نقلاً عن علي بن الحسن الفضال: ثقة شيخ صدوق.[5] ووثقه المجلسي من المتأخرين، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن نشيط بن صالح، وثقه النجاشي، وكذا العلامة وهو من اصحاب الكاظم (عليه السلام)، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن هشام بن الحكم، قال فيه النجاشي: ثقة في الروايات وكذا العلامة وهو من اصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام)، ومن الطبقة الخامسة.

فالرواية معتبرة. وقال في كشف اللشام انه ضعيف.

قال السيد الخوئي (قدس سره)

« والرواية صريحة الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين معا. ولا إشكال في السند أيضا إلا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الأظهر وثاقته وإن كان فاسد العقيدة، وقد وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية، وذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنه عليه السلام، وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته، وتشيعه إلى النصب.

 وقد قيل في حقه: ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال وكان يظهر الغلو أحيانا، ولذا استفاد شيخنا الأنصاري (رحمه الله) أن الرجل لم يكن يتدين بشئ للبون البعيد بين الغلو، والنصب فيعلم من ذلك أنه لم يكن متدينا بدين وكان يتكلم بما تشتهيه نفسه.

 ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنه في نفسه ثقة، وصالح الرواية، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة.

ويؤيد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه حال الضلال، فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته مطلقا حتى حال الاستقامة.

 وبالجملة الرواية معتبرة سندا، والدلالة واضحة.

 ولكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بها، لأن الكافي روى هذه الرواية بعينها بلا زيادة ومن بر الولد إلى الآخر وكذا الصدوق رواها في الفقيه بلا زيادة الحج، ولا الصلاة.

 والظاهر أن الرواية واحدة سندا، ومتنا، حتى لا اختلاف في الألفاظ إلا يسيرا ولم يعلم أن هذه الزيادة مما ذكره الإمام (ع) أم لا، مع أن الكافي أضبط، بل الفقيه أضبط من العلل، ومع هذا الاختلاف لا يمكن الاعتماد على صحة هذه الزيادة...»[6]

وما افاده (قدس سره) في سند الرواية فهو تام واما ما حققه في جهة، اختلاف الرواية بحسب مصادر نقلها، وانه لم يعلم ان الزيادة في بعضها بالنسبة الى البعض من الامام (عليه السلام) فانه ناظر الى ما افاده.

السيد الحكيم في المستمسك حيث قال:

«... وفي الكافي روى الحديث المذكور بلا زيادة: (ومن بر الولد..) وفي الفقيه رواه مع الزيادة، لكن اقتصر على ذكر الصوم تطوعا ولم يذكر الحج، ولا الصلاة.

 ولكن هذا المقدار لا يوجب السقوط عن الحجية...»[7]

فالتزام السيد الخوئي (قدس سره) في مقام الجواب باستلزامه السقوط عن الحجية.

في ما مر من كلامه.

والتحقيق:

ان هنا روايات ثلاثة وان شئت قلت ان للرواية مصادر ثلاثة:

1 -  الفقيه.

وفيه بالاسناد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ‌قال رسول  الله (صلى الله عليه وآله) من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاً الا باذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه، ان لا يصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره ومن برّ الولد بابويه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما، والا كان الضيف جاهلاً وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقاً.

فهذا المصدر لا يشتمل الا على الصوم التطوع، وموارد توقفه على الاذن اربعة، الضيف، والمرأة، والعبد، والولد.

وبعد بيان توقفه على الاذن فيه: انه اذا صام بلا اذن فالضيف كان جاهلاً، والمرأة عاصية، والعبد فاسقاً (او فاسداً) والولد عاقاً.

2 -  العلل.

وفيه مسنداً عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم بياع الكرابيس  عن ابي عبدالله عن ابيه (عليهما السلام).

ومن برّ الولد ان لا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما. والا كان الولد عاقاً قاطعاً للرحم.

وهذا المصدر لا يشتمل الا على بيان بر الولد من غير اشتمال على صورة ما فعله الضيف او الزوجة او العبد.

كما ان المصدر يشتمل على صورة ‌صوم الولد وحجه وصلاته.



[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج10، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم، ص530، الحديث 14043/2.

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج10، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم، ص530، الحديث 14044/3.

[3] . الكليني، الكافي، ج4، باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا باذن غيره، ص151، الرقم 2؛ الشيخ الصدوق، علل الشرايع، ج2، الباب 116، ص385، الرقم4. 

[4] . العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص320، الرقم6.

[5] . الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج2، ص835، الرقم1063.

[6] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص29-30.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان