English | فارسی
شنبه 09 دی 1396
تعداد بازدید: 903
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه چهل و یکم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و یکم

واما ما افاده صاحب العروة (قدس سره):

بان في فرض عدم اداء الحقوق الواجبة من الخمس او الزكاة او غيرها اذا اتى المكلف بالحج فانه يمكن تصوير صحة حجه في موارد:

منها:

اذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله.

وظاهره (قدس سره) تصوير الصحة على مبنى تعلق الخمس بالذمة. في مقابل مبنى  تعلقه بالعين، وكذا في الزكاة، وهو (قدس سره) وان التزم بتعلقهما بالعين في مبحث الخمس و الزكاة الا انه افاد بان من التزم بمبنى الذمة يمكنه القول بصحة الحج هنا وان لم يبادر الذاهب الى الحج بتأدية هذه الحقوق.

ومنها:

ما لو التزمنا بمبنى العين وانه يتعلق الخمس بعين ماله ولم يدفع الحقوق المذكورة، الا ان ما يصرفه في مؤونته في الحج المال الذي لا يكون فيه خمس او زكاة او غيرهما من الحقوق الواجب عليه ادائها.

وهذا ايضاً تام لا نقاش فيه لان في المقام واجبان، اداء الخمس، والاتيان بالحج ولا ارتباط بينهما، فانه عصى بتركه الحقوق المذكورة، ولكن حجة صحيح، لان المال الذي يصرفه فيه يكون من الاموال الغير المتعلقة للخمس.

ومنها:

ما اذا كان المال الذي يصرفه في الحج مما تعلق به الخمس او الزكاة او غيرهما من الحقوق الا انه كان ثوب احرامه وثوب طوافه وثوب هديه من المال الذي لا يكون فيه حق منها، اي لا يكون متعلقاً للخمس والزكاة او غيرهما.

ووجه ما افاده، انه لو كان ملبسه في احرامه والى خاتمه احرامه اي في جميع مناسك الحج من الطواف والسعي من المال الغير المتعلق للخمس وغيره، وكذا كان ثمن هديه ايضاً من المال الذي لم يتعلق به الخمس، فانه يمكن تصوير صحة حجه، لان ما يصرفه في الحج في مأكله ومسكنه اذا كان مما تعلق به الخمس فانه لا يوجب بطلان ما اتى به من مناسكه، بل التصرف في المال المذكور حرام الا انه فعل محرم في ضمن الحج، غير دخيل في ذات الحج اي افعالها ومناسكها، بل هو من قبيل النظر الى الاجنبية في الصلاة مما لا دخل له بصحة الصلاة.

اما ما يكون له دخل في مناسكه، مثل التلبس بلباس الاحرام او السعي او الطواف فالمفروض انه ليس مما تعلق به الخمس. وكذا ان ثمن الهدي الذي له دخل في الحج، وكذا له دخل في صحة باقي افعال الحج.

وظاهر كلام صاحب العروة (قدس سره) في المقام التأمل في صحة الحج اذا كان ثوب احرامه، وثوب سعيه من المال الذي تعلق به الخمس ومثله.

وهو محل إشكال:

وذلك لان لبس ثوبه الاحرام واجب مستقل، وهو غير ذات الاحرام ولا يضر اي اخلال فيه بصحة الاحرام، فاذا كان حراماً او نجساً فانه لا يوجب الاخلال بصحة الاحرام، بل يتحقق الاحرام ولو كان عارياً.

وعليه فان في الاحرام وان يجب اللبس بثوبي الاحرام الا انه من الواجبات في ضمن الاحرام، لا من مقومات الاحرام، فلا يضر بحصة الاحرام كونه مما تعلق به الخمس.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان