English | فارسی
ﺳﻪشنبه 11 آذر 1393
تعداد بازدید: 526
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول البرائة في الشبهات التحريمية جلسه سي و شش

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و شش

ثم ان للمحقق النائيني (قدس سره) اشكال اخر علي جريان استصحاب البرائة حال الصباوة والجنون.

قال في اجود التقريرات بما حاصله:

ان المتيقن الثابت قبل البلوغ انما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له كما في الحيوانات، ومثل ذلك لا يحتمل بقائه بعد البلوغ، وإنما المحتمل فيه عدم التكليف في المورد القابل له. فلا معني للتمسك بالاستصحاب.

وبعبارة اخري: العدم الثابت قبل البلوغ عدم محمولي وغير منتسب الي الشارع.

والعدم بعد البلوغ عدم نعتي منتسب الي الشارع.

واثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي مبني علي القول بالأصل المثبت ولا نقول به.

وأورد عليه السيد الخوئي (قدس سره):

«وفيه اولاً:

ان عدم التكليف في الصبي غير المميز وان كان كما ذكره الا انه ليس كذلك في المميز، بل هو عدم التكليف في مورد قابل له. وانما رفعه الشارع عنه امتنانا.

وثانيا:

 أن العدم المتيقن وان كان أزليا غير منتسب إلى الشارع، الا انه يثبت انتسابه إليه بنفس الاستصحاب، فان الانتساب من الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب، لامن آثار المستصحب، ليكون اثباته بالاستصحاب مبنيا على القول بالأصل المثبت.

وسنذكر في بحث الاستصحاب ان اللوازم التي لا تثبت بالاستصحاب انما هي اللوازم العقلية أو العادية للمستصحب.

 وأما اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب فهي تترتب عليه، إذ الاستصحاب بعد جريانه محرز بالوجدان، فتترتب آثاره ولوازمه عليه عقلية كانت أو شرعية.»[1]

ويمكن ان يقال:

ان هذا الاشكال من النائيني (قدس سره) بيان اخر لما اورد الشيخ علي الاستحصاب بعدم احراز القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في الموضوع.

وقد مر تمامية الاشكال وتحقيق تماميته من السيد الخوئي (قدس سره)، وما افاده في المقام وإن كان تاماً في نفسه، الا انه لا يرد به اساس الاشكال والايراد علي ما هو في بيان الشيخ (قدس سره).

فظهر مما حققناه تفصيلاً، وبعد تحقيق كلمات الاعلام ان استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ لا يتم الاستدلال به للبرائة في المقام.

والعمدة في الاشكال.

1 – ان الشك في المرتبة السابقة موضوع لقاعدة قبح العقاب، فلا ينفي معه موضوع للاستصحاب.

مضافاً الي ما مر في كلام السيد الاستاذ من عدم تمامية حكومة الاستصحاب علي القاعدة الفعلية.

2 – عدم اتحاد القضيتين، المتيقنة والمشكوكة في الموضوع في المقام.

هذا اما تقريب الاستدلال باعتبار المرتبة الاولي: ـ في كلام السيد الخوئي (قدس سره) – وهو ان الاحكام الشرعية لما كانت في جعلها تدريجية، فالحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولاً في زمان قطعاً، فنستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله.



[1]. البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص294-295.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان