English | فارسی
دوشنبه 10 آذر 1393
تعداد بازدید: 508
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول البرائة في الشبهات التحريمية جلسه سي و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه سي و پنج

وقرّب المحقق العراقي (قدس سره) الاشكال في استصحاب عدم الحجية بما حاصله:

ان الأثر لما كان مترتباً علي الجامع بين عدم العلم والعلم بالعدم، فبما ان الشك في مرحلة سابقة علي الاستصحاب لأنه مأخوذ في موضوعه فعند حصول الشك يترتب الأثر، ولا مجال للاستصحاب حينئذٍ، لأنه لا يتكفل رفع الشك، اذ هو يتكفل التعبد مع فرض المكلف شاكاً. وبذلك يفترق الاستصحاب عن الامارة علي عدم الحجية، فإنها تتكفل رفع الشك بخلاف الاستصحاب. وإذا ترتب الاثر في مرحلة سابقة علي الاستصحاب لا معني لجريانه حينئذٍ، لأنه تحصيل الحاصل.

وعمدة النكتة في هذا الوجه نفي حكومة الاستصحاب في كلام صاحب الكفاية. ثم انه قد اجاب نفسه عن هذا الاشكال:

بأن الشك في الحجية كما يكون موضوعاً للقاعدة – يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان – يكون موضوعاً للاستصحاب. وعند الدوران بينهما لابد من تقديم الاستصحاب، لأنه يرفع موضوع القاعدة لرفعه الشك تعبداً بخلاف القاعدة، فإنها لا ترفع موضوع الاستصحاب، فيكون اجراؤها مستلزماً لتخصيص دليل الاستصحاب.

وأورد عليه السيد الاستاذ (قدس سره).

بأن مرجع الحكومة في اللب الي التخصيص، وهو ممتنع بالنسبة الي الاحكام العقلية،

توضيح ذلك:

ان التعبد الاستصحابي لا يتم تصويره الا في فرض الشك، فإذا جري الاستصحاب يرفع الشك تعبداً، ومن الواضح ان الرفع التعبدي لا يجدي في الحكومة علي الحكم العقلي، فإن معني حكومة الاستصحاب علي القاعدة كما افاده، وقد مر ايضاً عن المحقق صاحب الكفاية رفع الشك الموضوع وجداناً لقاعدة قبح العقاب العقلية بالتعبد الاستصحابي، ومرجع هذه الحكومة الي التخصيص وهو ممتنع في الاحكام العقلية.

ثم ان السيد الاستاذ (قدس سره) قرر الوجه المعقول لتقدم الاستصحاب في المقام:

فالعمدة ان يقال:

ان الاستصحاب كما عرفت يترتب عليه حكم عقلي آخر غير حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وهو رافع لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، لان موضوعه الشك في الحجية ، والاستصحاب ينفي الحجية ، والحكم العقلي الثابت في مورد عدم الحجة غيره الثابت في مورد الجهل بالحجة ، والأول مقدم على الثاني ، لان عدم الحجية وان انتفى ظاهرا ، لكنه يكفي في رفع حكم العقل الثاني ، فان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان انما يتأتى في مورد لا يقوم دليل على نفي الحجة من قبل المولى ، فمجرد الشك ليس موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل الشك مع عدم نفي البيان . فما يتكفل نفي البيان يكون رافعا لموضوع الحكم العقلي حقيقة .»[1]

والعمدة فيما أفاده ان هنا حكمان عقليان في المقام، حكم عقلي في مورد عدم البيان من الشارع، وحكم عقلي في مورد الشك في البيان منه، والأول مقدم علي الثاني ورافع لموضوعه، والاستصحاب يتكفل المعني الاول ولو تعبدياً.

«هذا ثم انه قد اجاب عنه السيد الاستاذ بقوله:

هذا كله جرياً علي تحريرات الاعلام والا....

فالحق عدم جريان الاستصحاب لما عرفت من أن الشك في الحجية يلازم القطع بعدمها ، واقعا ومع القطع بعدم الحجية لا مجال للاستصحاب ، فإنه يجري مع الشك لا مع اليقين بالعدم . فالتفت ولا تغفل والله سبحانه ولي التوفيق .»



[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقي الاصول تقرير بحث السيد الروحاني، ج4، ص204.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان