English | فارسی
یکشنبه 25 آبان 1393
تعداد بازدید: 614
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / فضله وثوابه جلسه بيست و هشت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه بيست و هشت

وما افاده في دفع مدعى صاحب المدارك يشتمل على نكات:

الاولى:

قد افاد صاحب المدارك وينبغي القطع بالجواز اذا كان سفر الاولى قبل اشهر الحج وقبل تضييق الوقت الذي يمكن ادراكه فيه لانه الاصل و لا مقتضي للخروج عنه فاجاب عنه صاحب الجواهر:

لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات والاصل عدم مقدمة اخري تقوم مقام هذه المتيسرة. وسيما اذا كان المظنون حصول  تلك المقدمة‌ الاخرى. وعليه فان رفع اليد عن الرفقة الاولى  في الحقيقة كاتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما.

والاكتفاء ‌بالرفقة الثانية في المقام بمجرد الاحتمال الى احتمال الادراك في الثانية كما ترى اي لا وجه له بوجه.

ويمكن ان يقال:

ان في فرض الاستطاعة وقبل اشهر الحج، لو كان سفره مقدمات لو فاتها قبل الاشهر المذكورة لا يتمكن من ادراك الحج في عامه لزمه الاتيان بها، ويعبر عنها بالمقدمات المفوتة، وحيث انها مما لا يتم الواجب الا بها فيلزمه عقلاً الاتيان بها.

وهذا في صورة الانحصار واضح، واما لو فرض عدم حصرها ومع تفويتها يتمكن من ادراك الحج بالسفر مع الرفقة الاخرى في اشهر الحج، فهنا لو علم بعدم تمكن الثانية من الادراك يجب عليه المسير معها. ولكنه خارج عن فرض صاحب المدارك، لان مفروضه انما يتصور فيما تمكنت الرفقة الثانية للادراك، وكان يثق به او يظن به او يحتمله، وحيث انه اكتفى بالاحتمال فيدخل في مفروضه صورة حصول الوثوق بالادراك والظن به واحتماله. وقد مر الالتزام بالاول من الشهيد (قدس سره) في الدروس في اشهر الحج و استحسنه صاحب المدارك.

فيكون موضوع الخلاف حصول الظن بالادراك و احتماله وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) عدم تمامية الجواز، ووجوب المسير مع الرفقة المذكورة. ومدعى صاحب المدارك اليقين بالجواز. ويمكن ان يكون وجهه ان مع الظن بالادراك مع الثانية او مع احتماله لا يعد ترك السفر مع الرفقة المذكورة تفويتاً للواجب في وقته عقلاءً، لان العقلاء في مثل المورد يرونه معذوراً عند الاحتمال وعدم الادراك.

وقد مر نظيره في كلام السيد الحكيم (قدس سره) في خصوص الظن.

ولكن صاحب المدارك وجّه  كلامه بعدم فعلية الوجوب قبل اشهر الحج، ومعه لا يثبت في حقه الا الجواز، ولا دليل على ثبوت الوجوب والالزام للسفر مع الرفقة المذكورة في الزمان المذكور اي قبل اشهر الحج.

ومعه يرد عليه ما اورده صاحب الجواهر (قدس سره) لان المقدمة لو كانت مفوتة لوجب عقلاً لكونها مما لا يتم الواجب الا بها، فاذا كان وجوب ذي المقدمة في وقته مترتباً لزمه عقلاً الاتيان بها.

ولو استند صاحب المدارك هذا المدعي بما مر منه من انتفاء ‌الدليل على الفورية بهذا المعنى لكان احسن. لان معه امكن تصوير جواز التأخير في غير صورة الانحصار بما عرفت.

وما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) من تنزيل المقام بمورد اتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما.

انما يتم في صوره انحصار ادراك الحج بالمسير مع الرفقة الاولى واما مع عدم الانحصار فيكون التنزيل اتلاف الطهورين بعد الوقت مع الوثوق بحصولهما او مع الظن به او مع احتماله ولا ينحصر جواز الاتلاف بصورة عدم العلم بحصول غيرهما.

الثانية:

افاد صاحب الجواهر (قدس سره):

قد يقال ان له التأخير مع الوثوق الذي ذكره في الدروس.

وتامّل (قدس سره) فيه:

بان مع التمكن من المسير مع الرفقة الاولى. فالظاهر استقرار الحج عليه فان لم يبادر بها، وفات عنه الحج فهو يكون نظير من وجبت عليه الصلاة ومضى مقدار من وقتها يتمكن فيه من الاداء، ولم يات بها ومات، فانه لا اشكال في وجوب القضاء عليه.

واضاف ايضاً:

بانه مع التمكن من المسير مع الرفقة الاولى واستقرار الحج عليه، فاذا فاتها وفات الحج معه فانما يشمله النصوص الوارده الدالة على ان من استطاع الحج ولم يحج ومات فان شاء ان يموت يهودياً او نصرانياً.  

ويمكن ان يقال:

وقد افاد صاحب العروة (قدس سره) تاييداً لصاحب الجواهر في المقام:

«اذ لم يخرج مع الاولى واتفق عدم التمكن من المسير او عدم ادراك الحج بسبب التاخير، استقر عليه الحج وان لم يكن اثماً‌ بالتاخير، لانه كان متمكناً من الخروج مع الاولى الا اذا تبين عدم ادراكه لو سار معهم ايضاً‌«[1]

ولكن اورد عليه السيد الخوئي (قدس سره) في الحاشية:

«لا موجب للاستقرار مع جواز التاخير.»

وافاد في التقريرات:

« إذا كان موضوع الاستقرار هو التمكن من الحج فلازم ذلك، أنه لو سافر مع القافلة الأولى وجوبا، أو جوازا، واتفق عدم الادراك لأسباب طارئة في الطريق، هو استقرار الحج عليه ولا يلتزم بذلك أحد، حتى المصنف (رحمه الله ) لأنه قد عمل بوظيفته الشرعية ولم يهمل وإنما فاته الحج لسبب آخر حادث فلا يستقر عليه الحج .

 نعم لو وجب عليه الحج، وتنجز التكليف وأهمل حتى فاته الحج، وجب عليه الحج في القابل، لأن الاهمال، والتفويت العمدي يوجبان الاستقرار . وقد أخذ المحقق (رحمه الله ) عنوان الاهمال موضوعا للاستقرار .

 فمطلق الترك، وعدم الادراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار . والمفروض أنه لا اهمال في المقام، لأن المفروض أنه عمل بوضيفته، وخرج مع الأولى وجوبا أو جوازا . وكذا لو قلنا بجواز التأخير، وخرج مع الثانية ولم يدرك اتفاقا فإنه لا يصدق الاهمال والتفويت على من عمل بوظيفته.

ويترتب على ذلك أنه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج . ولو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه . والسر في ذلك: أن استقرار الحج لم يثبت بدليل خاص، وإنما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة وقد استدل صاحب الجواهر (رحمه الله) بالروايات الدالة على أن الحج يخرج من أصل المال.

 إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لأن موردها من كان الحج واجبا عليه ولم يحج ولا يعم من أتى بوظيفته ولم يهمل ولم يدرك الحج بغير اختياره ولأمر خارجي وزالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاحقة .

 وقد يستدل على استقرار الحج بروايات التسويف وهي باطلاقها تدل على استقرار الحج حتى لو زالت الاستطاعة، وهذه الروايات أيضا قاصرة الشمول عن المقام لأن موردها التأخير العمدي والاهمال والتسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء ولكن من باب الصدفة لم يدرك الحج .»[2]

وافاد السيد الحكيم في المستمسك:

« وأما ما ذكره: من حصول الاستقرار إذا لم يدرك الحج، فهو لا يختص بالفرض الذي ذكره، بل يجري فيما لو سافر مع الأولى فلم يدركه وكان بحيث لو سافر مع الثانية أدركه، لأن المدار في الاستقرار القدرة الحاصلة بالسفر مع إحدى القافلتين، وإن كان قد سافر مع غيرها التي لم تدرك . وبالجملة: مع تعدد القوافل لا موجب للخروج مع الأولى، لعدم الخصوصية لها، لا من حيث التكليف، ولا من حيث الوضع .»[3]

والتحقيق: ان ثبوت استقرار الحج على ذمة المكلف، يتوقف  على التمكن من ادائه لاشتراط القدرة االشرعية في التكليف.

والمراد من التمكن من ادائه ادراكه للحج بواسطة المقدمات التي يجب عليه اتيانها والتحفظ عليها.

وفي المقام لو فرضنا حصر المقدمة للادراك في الخروج مع القافلة الاولى فانه لاشبهة في وجوب خروجه معها، واما مع وجوب الخروج معها فانما يستقر عليه الحج اذا اتفق ادراك القافلة المذكورة للحج، ومع فرض عدم ادراكه فلا دليل على استقرار الحج في ذمته بل لو اتفق  موته في  اثناء السنة لا تكليف على ذمته.

وكذا فيما ترك الخروج مع القافلة الاولى والمفروض حصول الوثوق له  بادراك القافلة الثانية، ولم يتفق ادراك الثانية بعد، فان مع حصول الوثوق بادراك الثانية، فانه لم يترك وظيفته الشرعية في التحفظ على الواجب والاتيان به، ولم يصدق على ما فعله من ترك الخروج مع الرفقة الاولى اهمالاً في وظيفته المقررة.

وقد اضاف صاحب الجواهر (قدس سره) فيما ذكره بعد ذلك الظن بادراك الثانية، وعليه فانه قد يتحقق عدم التمكن من الحج – عند عدم ادراك الثانية- وليس موجبه التعمد في ترك الحج ولا الاهمال فهو معذور من حيث عدم خروجه عما هي وظيفته الشرعية كما لا يتعلق به ذم عقلاءً في وعائهم.

نعم لو دل دليل على وجوب الخروج من الرفقة الاولى مطلقاً حتى مع حصول الوثوق له بادراك الثانية لاستقر عليه الحج اذا اتفق ادراك الاولى.

ولكنه ليس لنا دليل على ذلك كما نبه عليه صاحب المدارك (قدس سره).

فما افاده صاحب الجواهر وتبعه صاحب العروة من استقرار الحج عليه مع التمكن من الخروج مع القافلة الاولى حتى مع الوثوق بادراك الثانية لاوجه له.



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 344.

[2] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص21-22.

[3] السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص11

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان