English | فارسی
یکشنبه 06 مهر 1393
تعداد بازدید: 494
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول البرائة في الشبهات التحريمية جلسه يازده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه يازده

فإن في العقاب والثواب الاخروي آراء ثلاثة:

1 -  كون العقاب والثواب من باب تجسم الاعمال، فالمعصية تتجسم عذاباً والاطاعة ثواباً بصورها المختلفة، وفيه شواهد من الآيات والاخبار.

2 -  انه من قبيل الاثر الوضعي للأعمال، فكل فعل يسبب اثراً وآثار الاعمال جارية في هذه النشأ وكذا في النشأة الآخر.

3 -  انه من قبيل المجازاة وقد قررها المولى بنفسه، وإن لكل خلاف جزاء خاص، وأما بناءً على الاول والثاني، فإن الجزاء امر قهري يترتب على العمل بلا دخل للعلم والجهل فيه، كما هو الحال في سائر موارد اللوازم الوصفية وتجسم الاعمال. وإذا فرض ان ذات العمل كيفما تحققت مما يترتب عليه ذلك لم يكن فيه قبح، بل ربما يقال انه ليس مما يدركه العقل حتى نحاسب ملائمة ادراكه له او منافرته.

وأما الثالث:

فلا سبيل الى حكم العقل – بكلا مسلكيه – بقبح العقاب على المخالفة في صورة ‌الشك وعدم البيان – اي عند احتمال التكليف – لعدم العلم بالملاك الذي بملاحظته اوعد الشارع بالعقاب على المخالفة، اذ الملاك في ثبوت العقاب دنيوياً انما هو ردع المخالف عن العودة في الفعل او تأديب غيره لكن لا يرتكب المعصية. وهذا انما يتحقق بلحاظ العالم الدنيوي لا العالم الاخروي اذ ليس هو عالم التكليف والعمل، فلابد ان يكون العقاب الاخروي بملاك آخر لا نعرفه، ومعه لم نتمكن من تحديده، ولم يمكن الجزم بثبوته في صورة ‌دون اخرى.

ويشهد عليه اعتراف بعض اهل المعقول بعدم ادراكهم للعذاب المؤبد، ومن المحتمل ان يكون ما هو الملاك للعقاب ثابتاً في موارد الاحتمال والمخالفة ‌مع الشك، ومعه كيف يمكن ادعاء منافرته للقوة العاقلة او انه يتنافى مع بناء العقلاء لأجل حفظ النظام، وإنما يدور الأمر مدار بيان الشارع لموضوع العقاب و تحديده.

وبالجملة، لا سبيل الى العقل في باب العقاب خصوصاً على الرأي القائل بأن مرجع الحكم العقلي الى بناء العقلاء لأجل حفظ النظام.

وعليه فالقاعدة المذكورة وإن كانت تجري و تتم في التعاملات بين الموالي و العبيد العرفية وبالنسبة ‌الى المؤاخذات المعمولة بين العقلاء، لا موضوع لجريانه في المقام، اذا الحكم فرع الادراك، وما لم يمكن الادراك ملائمة او منافرة فكيف يمكن الحكم بحسنه وقبحه. وكيف يمكن الحكم بأن عقاب المولى في مورد ظلم منه على العبد. ولعله كان خيراً له واستكمالاً، كما هو الحال في العقابات الدنيوية من ناحية المولى كالمرض والابتلاء وأمثاله.

هذا ما افاده السيد الاستاذ في منتقى الأصول.[1]

هذا وهو اشكال اساسي على جريان القاعدة في المقام.

ويمكن ان يقال:

ان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان هو العقل كما تكرر البحث عنه في المقامات المختلفة والمراد منه ان للعبد اطاعة ‌مولاه بلا فرق فيه بين المولى والعبيد العرفية او الحقيقية.

ومعنى كونه حاكماً انما يدرك ان اطاعة العبد لمولاه حسناً وعصيانه قبيحاً، وهو ايضاً من الاحكام العقلية العملية، و ليس ذلك الا لدرك القوة العاقلة ان الاطاعة عدلاً والعصيان ظلماً. وعليه، فيمكن الالتزام بأن العقل يرى موافقة العبد لمولاه عند وصول تكليفه اليه عدلاً، ومخالفته كذلك ظلماً، والبحث هنا انما يكون في ان عدم الاتيان بغرض المولى وعدم استيفائه عند احتماله، لا مع العلم به هل هو مصداق للمعصية او لا؟ ولقائل ان يدعي بأن العصيان لا يتحقق الا مع وصول التكليف بأي وجه من وجوه الايصال، وإن عدم ادراك العقل لحقيقة العقاب لا ينافي ذلك، لأنه مع فرض كونه عاصياً يترتب عليه آثار العصيان، وهذه الآثار مع اختلافها هوية وحقيقة بين الشرع والعرف، انما يترتب على العصيان، وكون الآثار المترتبة الشرعية من جنس اخر غير المؤاخذة المتعارفة ‌او الآثار الوضعية او تجسم الاعمال لا ينافي حكم العقل الحاكم بقبح المعصية.

نعم، لقائل ان يقول: بأن مع احتمال الغرض لا يعد مفوته مطيعاً، بل يعد عاصيا. ومعه لا يتم حكم العقل في مورده بقبح العقاب او غيره من الآثار بدعوى ان احتمال وجود الغرض بيان وإن مع وجود الاحتمال لا يتم القول بعدم وصول التكليف، وهذا مطلب اخر سنبحث عنه.

وأما جريان القاعدة في المقام فيمكن تصحيح الالتزام به بما مر، من ان المهم كون تارك الاحتمال في المقام عاصياً او ليس بعاصي، ولا يعبأ في المقام بما يترتب على عصيانه.

مع امكان القول بأن العقاب هو التزكية وتحصيل القابلية وسلامة القلب لكسب السنخية لاقتضاء قربه تعالى.

نعم، يشكل ذلك التصوير في العذاب المؤبد، ولعله لاقتضاء ما يكسبه الانسان في حياته، من تحصيل ملكات الرذالة  المانعة من مقتضيات القرب.

وبالجملة، لا اثر لفهم العقاب الشرعي، ودركه من ناحية ‌العقل، في ادراكه حسن الاطاعة، وقبح المعصية، فإذا تحقق الموضوع للعصيان يترتب عليه عنوان الظلم وهو قبيح او مذموم على المسلكين.

هذا، ثم انه قد اختلف الكلمات في وجه صدق عنوان الظلم على عدّ تارك الاحتمال عاصياً، وترتب آثار العصيان عليه من ناحية الشرع.



[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقي الاصول تقرير بحث السيد الروحاني،، ج4، ص440-441.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان