بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و شانزده
هذا وقد مر ان العمدة في اقوال القائلين بكيفية التعامل مع حصة (عليه السلام) في عصر الغيبة بعد القول بالسقوط اقوال ثلاثة.
منها: القول بالتحفظ على حصة الامام اما بالدفن او بالايصاء لغيره او الايداع من ثقة الى ثقة حتى يظهر امره (عليه السلام) تعييناً في بعضها او تخييراً كما مر من شيخ الطائفة في النهاية.
فان المفيد (قدس سره) ذهب في المقنعة الى وجوب عزله وايداعه والوصية به من ثقة الى ثقة الى وقت ظهوره (عليه السلام) او تسليمه الى الصاحب (عجل الله تعالى فرجه) كما التزم به الحلبي والقاضي والحلي والسيد في المسائل الحائرية ونسبه في المنتهى الى جمهور اصحابنا وقال انه حسن.
واساس هذا القول الى ان حصته (عليه السلام) مال يعلم مالكه ويمكن الأيصال اليه ولو بوسائط.
فانه استدل له المفيد في المقنعة بان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته فوجب حفظه الى وقت ايابه.
وافاد بانه يجري ذلك في الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، بل يجب حفظها بالنفس او بالوصية الى من يقوم بايصالها الى مستحقها.
كما افاده (قدس سره): وان ذهب ذاهب الى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق للامام( عليه السلام) وجعل الشطر الاخير في يتامى آل الرسول (عليهم السلام) وابناء سبيلهم ومساكنهم على ما جاء في القرآن لم يعبد اصابة الحق في ذلك، بل كان على صواب كما نرى التزام بعضهم كابي الصلاح وابن السراج وابن ادريس والعلامة في المختلف بلزوم الحفظ لخصوص حصة الامام (عليه السلام) ومن جملة مصاديق التحفظ على خصوص حصته او جميع الخمس الدفن كما نراه في كلمات جملة من الاعلام.
ونرى الاستدلال له بما رواه المفيد في المقنعة: ان الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام (عليه السلام) وانه اذا قام دله الله على الكنوز فياخذها من كل مكان في كلمات بعضهم حسب ما نقله المفيد منها و الشيخ في النهاية.
وافاد العلامة (قدس سره) بعد نقل هذا القول للخبر المذكور في مقام الاستناد عندهم والاعتماد على انه احفظ.
وذهب شيخنا الطوسي (قدس سره) الى التخيير بين الايداع والدفن في النهاية واساس جميع ما يقال فيه التحفظ على مال من يجب حفظه الى ان يوصل اليه.
وفيه:
ان لنا التامل جداً في كون الايداع بالوصية او الدفن من مصاديق التحفظ على حصته مع فرض تمامية هذا القول.
وذلك لان الدفن لايتصور الا في مثل الدرهم والدينار اللذين تتحفظ قيمتها معهما دون الاوراق النقدية الاعتبارية التي كانت في معرض التلف دائماً، ولو من حيث سقوط اعتبارها. مع ان دفع الذهب والفضة، وامثالها من الاشياء الثمينة يكون في معرض السرقة والتلف دائماً خصوصا بعد اطلاع السارقين والظالمين ببناء الطائفة على ذلك.
هذا مضافاً الى انه لايحرز ان المراد من الكنوز في رواية المقنعة دفينات الخمس، بل المراد ان في الارض ذخائر وكنوز لا يتمكن الانسان من استفادتها الا بعد ظهور القائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) العالم بها، وانه (عليه السلام) يخرجها من القوة الى الفعل، والا فان الكنوز العادية حتى المعادن الثمينة تكون في معرض تصرف الانسان حسب ما نراه ولايبقى منها شيء الى زمان ظهوره( عليه السلام).
وهكذا الكلام في الايداع والوصية من ثقة الى ثقة، فانه من المشكل جداً التحفظ على مثل هذا الاموال في عصرنا فضلاً عن الاعصار السابقة التي ليست فيها البنوك ومراكز التحفظ على الاموال مع ان جمع هذه الاموال الكثيرة لا يؤمن من تدخل الحكومات والظالمين، والطماعين، واهل التدليس حتى ممن يكون ظاهره الصلاح من نفس الطائفة وقد كثرت موارد حصول الاطمينان بالاشخاص، وكشف الخطأ في ذلك في مستقبل زمانه.
وهذا كله انما التفوه به مع غمض العين عن هذه الاشكالات لوقلنا بان الخمس ملك لشخص الامام دون شأنه حتى امكن تشريعه الى غيره ممن نصبه خاصاً او عاماً.
او انه لايحرز لنا مصرف حصته في زمان غيبته.
او لم يثبت لنا رضاه بصرف حصته في موارد كان (عليه السلام) يصرفها فيه عند حضوره (عليه السلام) هذا قياس المقام بباب الزكاة عند حلولها وعدم مستحقها قياس مع الفارق، لان التحفظ عليه اما يكون من ناحية الحاكم الشرعي او من ناحية الاشخاص وعلى كل حال لايطول التحفظ عليها ليستوجب التلف لسرعة ظهور الفقراء المستحقين لها، وهذا بخلاف حصة الامام (عليه السلام) حيث انه لم نطلع بان غيبته (عليه السلام) تنهتي في اي زمان فربما تطول مئات السنوات او الالاف ويتعذر جداً التحفظ عليه في طول زمان.
هذا مع ان في باب الزكاة عند فقد المستحق ليس الوجه التحفظ على المال حتى نتمكن من وجدان المستحق، بل يلزم صرفها في سائر مصارفها ومن جملتها المصارف العامة للمسلمين مما يحتاجون اليه مع انه يتعذر جداً فقدان الفقراء والمساكين ولو مع الاسف.
ومنها:
الالتزام بصرف حصته في الاصناف من السادة او فقراء الشيعة وخيارهم. فقد اختار العلامةه في المختلف دفع حصته الاصناف اليهم. وكذا تقسيم حصته ة (عليه السلام) بينهم. ونقله ة فيه عن جملة من علمائنا.
واختاره المحقق في الشرايع وافاد العلامةه ايضاً في المنتهىي انه مشهور بين المتاخرين وقال انه جيد.
كما اختاره المفيد في المسائل الغريةه وابن فهد الحلي في المهذب
واستدل عليه في المختلف بالاحاديث الدالة علىي اباحة البعض للشيعة حال حضورهم فانها تقضي ي اولوية اباحة انسابهم (عليه السلام) مع الحاجة حال غيبة الامام (عليه السلام) لاستغنائه واحتياجهم.
و ايضاً لما سبق من ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان علىي الامام (عليه السلام) الاتمام من نصيبه حال ظهوره، فان وجوب هذا حال ظهوره يقتضي وجوبه حال غيبته ة فان الواجب من الحقوق لايسقط بغيبة من عليه الحق.
وكان في كلامه (قدس سره) الاشارة الىي المرسلتين السابقتين، و هما مرسلة حجماد السابقة ومرسلةه احمد المضمرة.
اما الاول ففيها: «... يتقسيم بينهم علىي الكفاف والسعة ـ على الكتاب والسنةـ ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم.»[1]
وفي الثانيةه: « فالنصف له - يعنى: نصف الخمس للامام - خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.»[2]
ويظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) صرف نصف الخمس في الاصناف الثلاثة واما حصته ة (عليه السلام) فيجب ايصالها اليه مع الامكان وصرفها الىي الاصناف المذكورة عند عدم امكان ايصالها اليه (عليه السلام)
وزاد (قدس سره) عليه: ان مع عدم حاجة الاصناف المذكورة تباح للشيعة.
هذا ويظهر عن ابن حمزة في الوسيلة صرف حصةقة الاصناف ففيهم وصرف حصته (عليه السلام)ة في مواليه.
قال (قدس سره): «الصحيح عندي انه يقسمتقسيم نصيبه علىي مواليه العارفين بحقهصة من اهل الفقر والصلاح والسداد.»[3]
وافاد السيد الحكيم: «و كأن وجهه- مضافاً إلى المرسلتين المتقدمتين-: ما أشرنا إليه آنفاً، مما ورد من أنه يعول من لا حيلة له- كما في صحيح حماد- و أنه إذا قسم الزكاة كان عليه الإتمام إذا أعوزت»[4]
انه قد يستدل له بما ورد في خبر محمد بن زيد: «من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا» و في المرسل «من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا»
وفيه: ان صرف حصته في عصر الغيبة في فقراء السادة او فقراء الطائفة مما لا دليل عليه، وذلك لان ما استدل عليه كالمرسلتينيتن السابقتين، فانه ليس حد دلالتها اكثر من ان الامام (عليه السلام) اذا راىي نقصض حصةه السادة عن حوائجهم، فله اعانتهم من قبل نفسه، وليس فيهما ان اعانة الامام لهم في تامين حوائجهم من حصة الامام في الخمس، فان فيه يعطيهم علىي قدر كفايتهم، لان ما يكون للامام لا ينحصر بحصة من الخمس، بل عنده الانفال وغيرها ايضاً، والمراد ان الامام بمقتضىي حكومته يلزمه رفع حوائج الانصاف، فان كفت عنها حصة الاصناف فيها،يها والا يلزمه الدفع مما عنه مما عند من عنده وما يعطيه ( عليه السلام) وان يحتملتحميل ان يكون من حصتهة في الخمس في بعض الموارد الا انه لايثبت به صرف حصتهة فيها حتىي مع غيبةه الامام هذا. مع ان قوله انه يقول من لاحيلة لهه في مرسلة حماد وكذا ما ورد في ابواب الزكاةوة من انه اذا قسم الزكاة كان عليه الاتمام اذا اعوزت يرجع الىي شأن الامام (عليه السلام) وحكومته ولا تعلق له بخصوص حصته من الخمس.
مضافاً الىي ان ماورد من قوله ( عليه السلام): «من لميم يستطع ان يصيلنا فليصل فقراء شيعتنا» وقوله: «من لم يقدر علىي صلتنا فليصل صالحي موالينا»، لم يرتبط بباب الخمس، بل ان فيها حث الناس علىي كفالة فقراء الشيعة ان صلة الفقراء كصلتهم، فلا يتم ان الاستدلال بمثلها للقول بصرف حصتهة من الخمس في زمان الغيبة في السادة او في ضعفاء الشيعة.ه
نعم هذا من وظائف الامام (عليه السلام) ومن شؤونهوونه المرتبطة بالحكومة، ومن وظائف وكلائهمه ونوابه الذدين يقومون مقامه (عليه السلام) بنصبه (عليه السلام) فيلزم ان يكون عند بسط يد الامام (عليه السلام).
بقي قولان في المقام:
احدهما: ما افاده صاحب الجواهر من ان حصة الامام (عليه السلام) في عصر الغيبة يعامل معها معاملةه مجهول المالك، واما معه ان الامام (عليه السلام) وان لم يكن مجهولاً بحسبه وهويته ونسبه حال الغيبة الا ان مع عدم امكان الوصول اليه، وايصال المال اليه فانه يلحق ماله بمجهول المالك بمقتضىي بعضلل النصوص الدالة علىي تسريه الملاكة من مجهول المالك الىي المال المعلوم مالكه الذي لايمكن ايصاله اليه.
وعليه فانه يلزم التصدق بحصتهة (عليه السلام) عنهد كما هو الحال في مجهول المالك.
والعمدة في هذه المقالةه التي وردت في كلمات جماعة مثل المحقق الهمداني (قدس سره) ايضاً ان المناط في جواز التصدق بالمال عن مالكه في مجهول المالك ليس هو الجهل بالمالك بل عدم امكان ايصاله اليه سواءئ علم به او جهل.
والعمدة فيما استدل به لها صحيحةه يونس بن عبدالرحمن السابقة.
« الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) وانا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لي في السؤال فان لي مسائل ؟ قال: سل عما شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به ؟ قال: فقال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك ؟ قال: على أهل الولاية.»[5]
ووجه الاستدلال بها قوله (عليه السلام): اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه في جواب السائل القائل بانا لسنا نعرفه ولانعرف بلده كيف نصنع؟
بان الامام (عليه السلام)وان كان ع وان كان الشخص المذكوره معلوماً عنواناً ويعرف باسمه ونسبه لكنه مجهول بشخصه فلا يعرفه المكلف وان رأه فضلاً عما اذا لم يره فلا يمكنه ايصال المال اليه افاد السيد الخويي في المقام بيان استدلال القائلين بها وجه الدلالة وقال بعد ذلك:
« فان الوجه الأول و ان كان وجيها في الجملة و ان ما لا يمكن فيه الإيصال يتصدق به فإنه نوع من الإيصال إلا أنه لا إطلاق لدليله يشمل صورة وجود مصرف يحرز رضا المالك بالصرف فيه، فان حديث الرفيق في طريق مكة قضية في واقعة و منصرف عن هذه الصورة بالضرورة.
فلو فرضنا أنا أحرزنا ان المالك المجهول كان عازما على صرف هذا المال في مصرف معين من عمارة المسجد أو بنائه المدرسة، أو إقامة التعزية فإنه لا يسعنا وقتئذ الصرف في التصدق، إذ بعد ان كان له مصرف معين و المالك يرضى به فالتصدق بدون اذن منه و لا من وليه- فان وليه الامام عليه السلام و لم يأذن بعد ما عرفت من عدم إطلاق في دليل الصدقة يشمل المقام- تصرف في ملك الغير بغير اذنه فالمتعين إذا ما عرفت. »[6]
ويمكن ان يقال: ان صحيحةه يونس لا ظهور لها في المدعىي فان مجرد التوافق والتصاحب في السفر لايستلزم معرفة كل فرد من افراد الرفقةه للاخرين فان المقصود بالتوافق يمكن ان يكون كونهم في قافلة واحدة او يشتركون معه في السكنىي وليست العادة معرفة كل فرد من القافلة او المشتركين في السكنىي او في محل واحد وهي الحال في الاسفار في الازمنةه اللاحقة في الزيارات كسفر مكةه او السفر الى كربلاء، فانه قد يشترك فيها جماعة في الاقامة وفي الطريق ومن جهةه السكنىي او الطعام مع ان الكثيرة منهم قد لايعرف الكثير.
وقد افاد سيدنا الاستاذ (قدس سره) بعد ذكر المقالة: بل يمكن استظهار كون صاحب المال غير المعلوم من قوله للامام (عليه السلام) لسنا نعرفه و لا نعرف بلده، فانه ظاهر في عدم معرفة صاحب المال وانه هو.
وما استظهره (قدس سره) من الحديث تام لان التشخيص بين العرب كان بالقبيلة والعشيرة فلو فرض انهم يعرفون ان الرجل من اي قبيلة وعشيرة لم يتعذر الوصول اليه فليس المشكل منحصراً بالجهل لان سكنى القبائل انما كان في امكنة معلومة، وعليه فالشخص المورد للسؤال ينطبق عليه عنوان المجهول دون المعلوم مع تعذر الوصول اليه فما اجاب به الامام (عليه السلام) بالامر بالتصدق عنه مطابق للقاعدة في مجهول المالك، ولا يحرز من الحديث ان المناط في مجهول المالك تعذر الوصول اليه دون الجهل بشخصته فلا يتم الاستدلال بالحديث في المقام بتسرية الحكم من مجهول المالك الى معلومه المتعذر الوصول اليه بمقتضاه.
فانه لوكان طريق لمعرفة المالك بوجه للزم الاقدام به كما هو الحال في التعريف في اللقطة تحصيلاً لمعرفة صاحب المال، ومع مضي ما لايقدر معه من معرفته من جهة الزمان امر بالتصدق او التملك مع الضمان.
وبالجملة ان انطباق عنوان مجهول المالك على حصة الامام (عليه السلام) حال غيبته مما لايمكن التفوه به خصوصاً بعد معرفتنا بما فعل به نفسه (عليه السلام) مع حصته وما فعل به وكلاؤه والمنصوبون من قبله (عليه السلام) بها فانه لايتم القول به ولايتعذر الوصول اليه بوجه.
ثانيهما: صرف حصه (عليه السلام) فيما احرز فيه رضانه به (عليه السلام)
هذا ما التزم به جماعة (قدس الله اسرارهم)
وقد مر من السيد الخوئي اختياره قال (قدس سره):
« ثانيهما: أن يصرف في موارد يحرز فيها رضا الإمام (عليه السلام) قطعاً أو اطمئناناً بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيّاً عنده، كالمصالح العامّة، و ما فيه تشييد قوائم الدين و دعائم الشرع المبين و بثّ الأحكام و نشر راية الإسلام التي من أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شؤون الحوزات العلميّة و مئونة طلبة العلوم الدينيّة. و هذا هو الصحيح،»[7]
ويمكن ان يقال: ان هذا القول وان كان تاماً في الجملة الا ان المشكل فيه ان الشؤون التي يتصور رضا الامام بالصرف فيها مختلفة ومقولة بالتشكيك فربما كان بعضها اهم من الاخر.
ومع ان الكلام في احراز هذا الرضاية اطميناناً فضلاً عن احرازه قطعياً، ومن يكون المحرز لهذا الرضاء هل هو صاحب المال او غيره، فان صاحب المال لا يتصور عدم الرضا الامام في امور الخير خصوصاً ما تصوره نفسه خيراً فيصرفه لا محالة في ذلك، وهذا لو التزمنا به لترتب عليها مفاسد خصوصاً ان درجة ان حصول الوثوق او الاطمينان في الاشخاص مختلفة، وسلوك هذا الطريق ربما يوجب التشتت في امور الشرع بما يستلزم وتقويت الخمس في بعض الموارد خصوصاً عند من لايرى الاذن من الحاكم الشرعي في صرفه.
[1] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب3 من ابواب قسمة الخمس، ص520، الحديث12623/1.
[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب3 من ابواب قسمة الخمس، ص521، الحديث12624/2.
[3] . ابن حمزة، الوسيلة الي نيل الفضيلة، ص137.
[4] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص580.
[5] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج25، الباب5 من ابواب اللقطة، ص450، الحديث32332/2.
[6] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص326.
[7] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص330.