English | فارسی
چهارشنبه 07 خرداد 1393
تعداد بازدید: 569
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه صد و هفت پانزده

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و پانزده

وحاصل الكلام:

ان الاخبار الواردة في تحليل الخمس جلها لولا كلها منصرفة الى تحليل خمس الغنائم في عصر الخلفاء للشيعة حيث انهم يبتلون بالتصرف فيه في مناكحهم، ومتاجرهم ومساكنهم مع دفعه كان من وظائف غيرهم المستحلين للخمس وليس من وظائفهم، و ليس ذلك الا لطيب مناكحهم و مساكنهم واموالهم و لانظر فيها الى ما هو من وظائفهم من دفع خمس ما يكتسبون على ما مر تفصيله.

كما انه قد مر ايضاً ان التحليل بمقتضى الاخبار لا يختص بالخمس، بل يسري الى جميع حقوقهم التي منع عنهم الظالمون والمخالفون لهم كالانفال وامثالها.

وعليه فلا منافاة بين هذه الاخبار والادلة الدالة على وجوب الخمس.

ولو فرض بعض ما لايقبل الانصراف الى ما ذكرنا فهو محمول على التقية او على التحليل في الموارد الخاصة لجهات خاصة او عامه كما مر الكلام فيه ايضاً.

وعليه فلا تعارض بين الطائفتين.

ومع التسليم فانه تقدم ما دل على وجوب الخمس بموافقة الآية الشريفة ومع التسلم فبموافقته للشهرة المسلمة بين الاوائل حتى عصر العلامة (قدس الله اسرارهم). فانه لاقائل بمقالة التحليل الا البعض الذي نقل المفيد عنه ربما تبعه سلار في مراسمه وقد مر عدم تمامية اسناد الى سلار لاختصاص ما التزم به من التحليل بالانفال دون الخمس.

وقد نقل شيخنا الطوسي فيما مر من كلامه في النهاية القول بالتحليل عن قوم، ولكنه لم يتشخص القائل او القائلين ولعله لايزيد على نقل المفيد (رضوان الله عليهم).

ومعه فان مادل على التحليل مطلقاً او في عصر الغيبة مورد لاعراض مشهور القدماء الى عصر العلامة والمحقق فانهم مع اختلافهم في صرف حصة الامام متفقون في عدم التحليل و لايعبأ بمخالفة الذي ذكره المفيد (رضوان الله عليه) او الشيخ لان مخالفته لاتصحح الاعراض المذكور. وهذا الاعراض يوجب الوهن في دلالة هذا الاخبار لوفرض تماميتها في التحليل.

ثم ان مدلول هذه الاخبار بناء على ما مر من الانصراف وفاقاً للشيخ والسيد البروجردي، بل وفاقاً لشيخنا الطوسي وابن ادريس وكثير من الاصحاب، فان التحليل انما يختص بالحقوق الواردة في ايدي الشيعة من ناحية المخالفين والظالمين المستحلين للخمس مما لابد للشيعة من التصرف فيها حسب بتعبير الشيخ في النهاية ولا وجه لتعميمه الى الممتنع للدفع كما استظهر السيد الخوئي (قدس سره) فانه استند فيما  افاده من التعميم باطلاق اخبار التحليل في المناكح والمتاجر في صحيحتي يونس بن يعقوب وسالم بن مكرم حيث افاد ان المذكور فيها وقوع الاموال في ايدي الشيعة بشراء او ارث ونحوه، ويجمعها انتقال ما فيه الخمس من الغير سواء كان ذلك الغير الممتنع عن دفع الخمس معتقداً فاسداً، ام مخالفاً منكراً فاطلاق الروايتين هو المحكم بعد سلامته عما يصلح للتقيد، ويلاحظ عليه ان المستفاد من اخبار التحليل ومن جملتها الخبرين تحليل ما يقع في ايدهيم من الاموال، ولكن لا مطلقاً، بل الاموال من مخالفيهم مما لابد للشيعة من التصرف فيها بمعنى ابتلائهم بها في معاشهم وضرورياتهم وقد مر ان ذلك نشأ من عدم اعتقادهم بالخمس وبنائهم على تقويت حقوقهم، وهذا المعنى لا يصدق على الاموال الواقعة في ايديهم من غيرهم من الطائفة الملتزمين بالخمس حسب اعتقادهم الممتنعين عن دفعه، فان الاموال المذكورة ليست مما لابد لهم من التصرف فيها، فانه يمكن جريان اصالة الصحة فيما انتقل اليهم عما يشك في ادائه لحقوقه الشرعية، وينحصر الامر فيمن يعلم ويحرز عدم دفعه الخمس كما هو الحال في الارث، فانه ليس مما يبتلي به الشيعة، وليس مما لابد لهم التصرف فيه، بل يمكنهم عدم التعامل مع من علم واحرز عدم دفعه الخمس، واما المشكوك فهو مجرى لاصالة الصحة، ولايلزم الفحص والاختبار فيما فعله لكون الشبهة موضوعية.

هذا مع انه ليس المدار في هذه الاخبار على تسهيل الامر بالنسبة الى جميع ما يقع في ايديهم من الغير، لان هذا البناء جار في التسهيل بالنسبة الى ما فعله المخالفون لهم (عليهم السلام) ممن لايمكن الزامهم بدفع الخمس، ولوكان البناء طيب الولادة وامثاله بالنسبة الى جميع الاموال للزم تحليل الزكاة ايضاً فيما انتقل منها في اموالهم وكذا غيره من حقوق الناس.

ثم ان ظاهر ما دل على التحليل على فرض تماميتها دلالة اختصاص الموضوع له بحصة الامام لاطلاق الاخبار المذكورة في تحليل الخمس.

وهذا مما لا وجه له، لعدم الوجه له خصوصاً بالنسبة الى القائلين بالتحليل في عصر الغيبة وتخصيص الاخبار المذكورة بها لان حصة السادة باصنافها الثلاثة كان للامام الولاية لها يصرفه اليهم والتقسيم بينهم، ومع غيبته (عليه السلام) لاينتفي موضوع الصرف بالنسبة اليهم، ولذلك نرى اهتمام القائلين بالتحليل بالسعي في تقييد التحليل بحصة الامام (عليه السلام) ولا وجه له بعد اطلاق الاخبار، ولعل هذا هو الشاهد لما مر من انصرافها الى الاموال المنقولة من المخالفين المستحلين للخمس باجمعه، وتحليل الامام (عليه السلام) باطلاقه انما يكون في تسهيل الشيعة من ناحية تصرفاته، واما حق السادة في اموالهم فانما كان على ذمة المخالفين والظالمين وهذا الاطلاق لايساعد التحليل في الخمس باطلاقه، كما انه يشكل تقييد هذه الاخبار بزمان خاص كعصر الغيبة لتنافيه مع اطلاقها.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان