English | فارسی
شنبه 03 خرداد 1393
تعداد بازدید: 587
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و چهارده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و چهارده

وقال الشيخ (قدس سره) في الرسائل:

« ومنها: قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقيه: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ". استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية، واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية.

ودلالته على المطلب أوضح من الكل، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشئ من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض.»[1]

واورد علي الاستدلال به في المقام المحقق النائيني(قدس سره):

«والاستدلال به يتوقف على كون المراد من لفظ الشئ الشئ المجهول ومن الورود الوصول ولفظ الورود وإن كان ظاهرا في الوصول إلا أن الظاهر أن المراد من لفظ الشئ هو الشئ بعنوانه الأولي فيكون دليلا على كون الأصل في الأشياء في الشريعة الإباحة حتى يثبت الحظر وعليه يكون مفاد الرواية أجنبيا عن محل الكلام بالكلية.

 ومن الغريب ان العلامة الأنصاري ( قده ) جعل هذه الرواية أظهر دلالة من الكل مع أنه لا دلالة فيها أصلا.

 نعم على تقدير تمامية دلالتها يعرض بها اخبار الاحتياط من وجهة ورودها في خصوص الشبهة التحريمية فلا يمكن القول بتخصيصها لها كما قلنا ذلك في بعض الروايات السابقة»[2]

وقد افاد المحقق العراقي ناظرا الي ما اختاره المحقق النائيني:

« وقد جعل الشيخ قده هذه الرواية أظهر ما في الباب في الدلالة على المطلوب.

 وهو كما افاده بناء على كون المراد:

 من النهى الواقعي المتعلق بالشئ بعنوانه الأولى كما هو ظاهر ، ومن الورود: وصوله إلى المكلف لا مجرد صدوره واقعا، فإنه على ذلك يدل على المطلوب بلحاظ ظهور اطلاق الشئ في الترخيص وعدم وجوب الاحتياط عند الجهل بالحرمة.

 واما بناء على كون المراد من النهى الذي جعل غاية للاطلاق هو مطلق النهى المتعلق بالشئ ولو من حيث كونه مجهول الحكم فلا يتم الاستدلال به للمطلوب من جهة كونه حينئذ مورودا بأدلة الاحتياط.

 كما لا يتم الاستدلال به أيضا لو كان المراد من الورود هو مجرد صدور النهي واقعا ولو لم يعلم به المكلف. إذ عليه يصير مفاد الرواية خارجا عن مفروض البحث بين الفريقين لان ما لا نهى فيه واقعا لا كلام في أنه لا عقوبة على ارتكابه ولا يجب فيه الاحتياط عند الاخباري.

 ولعل إلى مثل هذا البيان نظر من استدل بهذه الرواية على كون الأصل في الأشياء الإباحة لا الحظر.

ولكن احتمال كون المراد من النهى هو مطلق النهى المتعلق بالشئ ولو بعنوان كونه مجهول الحرمة بعيد جدا عن ظاهر الرواية.

 واما احتمال كون المراد من الورود هو مجرد ورود النهى واقعا لا وصوله إلى المكلف، فغير بعيد عن ظاهر الرواية.

 وعليه لابد في صحة الاستدلال بها للمطلوب من سد هذا الاحتمال، والا فبدونه لا يستقيم الاستدلال بها في قبال الأخباريين.

 واما توهم بعد الاحتمال المزبور في نفسه لأوله إلى توضيح الواضح لكون مفاده حينئذ ان ما لم يرد فيه نهى لا نهى فيه ومثله مما يبعد جدا عن مساق الرواية الظاهرة في مقام التوسعة على العباد.

 فيتعين الاحتمال الأول ويتم معه الاستدلال بها على المطلوب.

 فمدفوع: بمنع أوله إلى توضيح الواضح فان مفادها حينئذ انما هو نفي الحرمة الفعلية في الشئ قبل ورود النهى عنه ولو مع وجدانه لمقتضيات الحرمة من المفاسد ، ومن المعلوم ان بيان هذه الجهة لا يكون من قبيل بيان البديهيات. والثمرة المترتبة عليه انما هو نفي ما يدعيه القائل بالملازمة ، ويترتب عليه عدم جواز الاتيان بالشئ الذي أدرك العقل حسنه بداعي الامر به شرعا وعدم جواز ترك ما أدرك العقل قبحه عن داعي النهى الشرعي لكونه من التشريع المحرم فتدبر.»[3]

ويمكن ان يقال:

ان قوله (عليه السلام): كل شيء مطلق، فإن المراد من الاطلاق:

اما الاباحة العقلية وما يعبر عنه بالأرجحية العقلية، بمعنى ان العقل يستقل بإباحة الاشياء حتى يرد من الشرع نهي عنه.

وهذا ما يعبر عنه باصالة الاباحة في قبال اصالة الحظر او الاباحة الاصلية والحاكم بها العقل، ومورده اباحة الاشياء قبل الشرع او قبل ابلاغ الشرع وهذا غير مرتبط بالمقام، وقد يستدل بهذه الرواية لاثبات ان الأصل في الاشياء الاباحة دون الحظر و تارة يراد به الاباحة الشرعية.

والاباحة الشرعية اما اباحة واقعية او ظاهرية.

فإن كانت الاباحة واقعية، فمعناه ان الاباحة المفروضة حكم واقعي في قبال غيرها من الاحكام الخمسة التكليفية، فإنه حكم صدر عن مناط واقعي ومصلحة واقعية كمصلحة التسهيل او غيرها، فإذا كان المراد من الاطلاق ثبوت هذه الاباحة فإنه لا معنى لأن تكون الغاية لها النهي الصادر من الشرع، لأنه لا معنى للنهي عنها بعد كونها اباحة واقعية ناشئة عن مصلحة واقعية، فإنه ليست فيها مفسدة حتى يصدر من الشارع النهي عنه فلا اقتضاء للنهي حتى جعلت غاية لها.

فيبقى احتمال واحد وهو ان يكون المراد من الاباحة فيها الاباحة الظاهرية، و معناها حينئذ ان كل مشكوك الحكم تثبت فيه الاباحة الظاهرية، وقوام هذه الاباحة انما يكون بالشك في الحكم في موضوعها، فالشيء بعنوان انه مجهول الحكم ومشكوكه تثبت فيه الاباحة ظاهر، وهنا ان الغاية المناسبة لها ما يرفع الشك والجهل وهو الحكم الواصل الى المكلف دون الحكم الصادر ولو لم يصل اليه، اذ لا معنى لا تثبت الاباحة فيه بعنوان انه مشكوك الحكم ومجهوله، وكانت الغاية لها الحكم الصادر، ضرورة ان صدور الحكم بنفسها لا يتكفل رفع الجهل والشك ليصير غاية للاباحة الظاهرية، بل المتكفل له الحكم الواصل الى المكلف ليرفع جهله وشكه.

وعليه فيكون مدلول الحديث الشريف، ان كل مشكوك الحكم ومجهوله محكوم بالاباحة الظاهرية حتى ورد النهي عنه، اي وصل الى المكلف نهي من ناحية الشارع.

وعليه لصار الحديث معارضاً لادلة الاحتياط لأنها تتكفل عدم الاباحة في نفس الموضوع اي مشكوك الحكم، كما افاده الشيخ (قدس سره).

وهذا البيان مأخوذ من الشيخ الاصفهاني (رضوان الله عليه) واستحسنه واختاره السيد الخوئي (قدس سره)، وهو تام يرفع به جميع ما اورد على دلالة الحديث على البرائة.



[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص43.

[2] . السيد الخوئي، اجود التقريرات تقرير البحث السيد النائيني، ج2، ص182.

[3] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير البحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص220-231.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان