درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و سيزده
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و سيزده
قال صاحب الكفاية:
« ومنها قوله (عليه السلام):
كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي» ودلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه، بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد.
مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى غير واحد، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره.
لا يقال: نعم، ولكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به وتم.
فإنه يقال: وإن تم الاستدلال به بضميمتها، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا.
لا يقال: نعم، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان.
فإنه يقال: حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان، وإباحته في آخر، واشتبها من حيث التقدم والتأخر.
لا يقال: هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.
فإنه يقال: وإن لم يكن بينها الفصل، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل، لا الأصل، فافهم. »[1]
هذا وما استدل به ما رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه. قال:
روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى.
ورواه في عوالي اللئالي عن الصادق (عليه السلام) الا ان قال فيه حتي يرد فيه نصّ.[2]
وقال الشيخ (قدس سره) في الرسائل:
« ومنها: قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقيه: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ". استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية، واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية.
ودلالته على المطلب أوضح من الكل، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشئ من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض.»[3]
[1]. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص242-243.
[2]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب12 من ابواب صفات القاضي، ص173، الحديث33530/67.
[3]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص43.