English | فارسی
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 625
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه صد و سيزده

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و سيزده

ومن جملة ما استدل به على تحليل الخمس في الارباح.

ما رواه الشيخ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ( ابن عيسي) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا انما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ - قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ- إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ‌[1]

اما جهة الدلالة فان الامام (عليه السلام) بيّن مفهوم الغنيمة وانها هي الفائدة وقوله( عليه السلام) الا ان ابي... ظاهر اباحة الفائدة المذكورة لشيعتهم وتحليل الخمس فيها لفرض تزكيهم.

اما جهة السند فيها:

فانه وان تم فيها اسناد الشيخ الى ابن فضال وكذا وثاقته، الا انه لا تنصيص على وثاقة الحسن بن علي بن يوسف، وان روى عنه اعاظم الاصحاب، وكذا لا اشكال عندنا في وثاقة محمد بن سنان، وان عبد الصمد بن بشير قال فيه النجاشي: «ثقة ثقة» وكذا العلامة (قدس سره).

الا ان الحكيم مؤذن بن عيس لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال ورواياته منحصر في نقل عبدالصمد بن بشير عنه في موارد معدودة.

وايضاً روى الشيخ (قدس سره) باسناده عن سعد بن عبدالله عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ- أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ- مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ- مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.[2]

ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار.

وهذا الرواية صحيحة باسناد الشيخ (قدس سره) في التهذيب واسناد الصدوق في الفقيه.

ومفادها وان كان تحليل الخمس بظاهرة في مأكله ومشربه سواء كانا مما وقع تحت يده من غيره او حصله بنفسه الا انه يكون عند حاجة الشخص، وانه لو دفع الخمس لم يتمكن من تامين معاشه.

ولذلك يمكن ان يكون تحليل الامام في رواية حكيم المؤذن ناظراً الى هذه الجهة ايضاً.

كما يحتمل ان يكون لاجل التقية حيث بين حكم الخمس في الارباح وبين معنى الربح بان الغنيمة هي الفائدة، ولكن ابي جعل شيعتنا في حل من ذلك.

 وكان غرضه (عليه السلام) انصراف الظالمين عنه في اخذ اخماس شيعتهم وكان ذلك من ابرز التهم عليهم في المحاجة وجعلوا ذلك بقصد بيع السلاح ومعارضته الحكومة.

هذا مع انه لو سلمنا ظهور الرواية في اطلاق التحميل فهو يعارض ما روي عنه ( عليه السلام) في موارد كثيرة من التاكيد على دفع الخمس اليهم.

مثل ما رواه الصدوق باسناده عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر ما ايسر ما يدخل به العبد النار؟

قال: من أكل مال اليتيم ودرهماً ونحن اليتيم.[3]

وما رواه الشيخ في التهذيب بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ- اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.[4]

وما رواه الكليني محمد بن يحيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[5]



[1] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص546، الحديث12682/8.

[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص543، الحديث126762/2.

[3] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص483، الحديث12540/1.

[4] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص484، الحديث12544/5.

[5] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص484، الحديث12543/4.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان