English | فارسی
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 557
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه صد و ده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و ده

قال السيد البروجردي (قدس سره):

«فنقول: قد عرفت عدم الإطلاق من جهة التحليل في بعضها مثل رواية حكيم و ضعف السند في بعضها الأخر مثل خبر عبد اللّه بن سنان مضافا الى منع الإطلاق فيها ايضا فراجع‌ و ورود جملة منها و هي أكثرها في رفع الحرج و الضيق من أوليائهم الذين كانوا يعيشون في زمن خلفاء الجور الغاصبين لحقوق الأئمة (ع) فعمهم البلاء من ناحية هؤلاء الغاصبين و ذلك لانه بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله غصب حق الوصي من بعده على بن أبي طالب ثم الأئمة من بعده (ع) واحدا بعد واحد و كان من جملة حقوقهم المسلّم لدى جميع المسلمين خمس غنائم دار الحرب من السبايا و الأموال بنص القرآن المجيد و انه يجب رده إليهم فتصرف الخلفاء فيها و لم يردها إلى أهلها كغيرها من حقوقهم كما تصرفوا في الأنفال و أخذوا فدك من فاطمة (سلام اللّه عليها) و اخرجوا منه عمالها و زعموا في جميع ذلك بزعمهم الفاسد انهم يصرفونها في مصارف المسلمين فتبا لما زعموا و ويل لهم مما كانوا يعملون فكانوا يقسمون الغنائم بين المجاهدين المشتركين معهم في الحروب و هم يتصرفون في تلك الأموال بالأكل و الشرب و وطي الإماء من السبايا و بيع سهمهم و هبتها الى غير ذلك من أنحاء تصرف الملاك في أملاكهم و كان ذلك سببا لانتقال بعض تلك الأموال إلى موالي الأئمة و شيعتهم لمكان اشتراكهم مع سائر الناس في معيشتهم و ترددهم معهم في جميع شئونهم فلو فرض عدم رضى الأئمة (ع) بتصرف الناس فيما تعلق به حقهم و هو الخمس لخبث ميلادهم و حرم جميع ما يتقلبون فيه و لكنهم (ع) تفضلوا على شيعتهم و محبيهم فاباحوا لهم جميع ما يقع تحت أيديهم من تلك الأموال و حللوها لهم لتطيب مواليدهم و سائر شئونهم و بقي سائر الناس على حرمة تصرفاتهم فيها و لو أنك تأملت في الروايات المتقدمة وجدتها على اختلاف مضامينها مشتركة في الدلالة على التحليل في ذاك المورد الخاص فلا يستفاد منها تحليل مطلق الخمس.»[1]

ومما يدل علي هذا الاستظهار:

«ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن أحمد، عن يحيى بن عمر الزيات، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.»[2]

ورواه الصدوق في الفقيه باسناده عن داود بن كثير الهندي.

وفي العلل عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن احمد عن الهيثم الهندي.

وذلك لان مورد التحليل فيها لشيعتهم نفس المظلمة التي يعيشون الناس في فضلها من جهة عدم التزامهم باداء حقوقهم والظاهر انها هي الاموال التي كانت هي لهم (عليه السلام) وقد غصبها الظالمون فانتقلت منهم الى غيرهم فانتشرت بين الناس ومنهم الشيعة فصح ان جميع الناس من الشيعة وغيرهم يعيشون فيما بقي من الاموال التي ظلمت الائمة بعضها منهم مما وصلت الى الشيعة والى غيرهم كالسبايا المسبية في الحروب وغيرها من الاموال لكن الائمة حللوا شيعتهم مما وصلت اليهم بالشراء وغيره فهي ليست ناظرة الى الارباح راساً .

اما جهة السند فيها:

 فاسناد الشيخ الى سعد صحيح و سعد بن عبدالله موثق.

 وهو رواه عن هيثم بن ابي مسروق النهدي، وهو من مشايخ ابن ابي عمير روي عنه بسند صحيح.

 و هو رواه عن السندي بن احمد، وهو عن يحيى بن عمر، لا ذكر عن الاول في كتب الرجال ولاتنصيص على وثاقة الثاني.

 وهو رواه عن داود بن كثير، وثقه الشيخ في الرجال وضعفه النجاشي، وقال العلامة: «والاقوى قبول روايته»، وعن المفيد في الارشاد من ثقات الكاظم واهل الورع. وهو من الطبقة الخامسة.

ومما يدل عليه:

«ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة ( عليها السلام ): أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا .»[3]

وهو صريح في تبيين مورد التحليل في كلماتهم وهو غير مرتبط راساً بالارباح كسابقة.

اما جهة السند فيها:

ففيها اسناد الشيخ الى محمد بن الحسن الصفار، وهو صحيح و لا كلام في وثاقة الصفار. وهو من الطبقة الثامنة.

 وهو رواه عن يعقوب بن يزيد، وهو ابن حماد الانباري الكاتب وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست وقال في الرجال: «ثقة هو وابوه». وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن الحسن بن علي الوشاء وهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء ابو محمد الصيرفي. وقد مر قول النجاشي فيه: «خير من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم» وكذا نقل توثيق العلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن القاسم بن بريد وهو ابن معاوية العجلي قال النجاشي والعلامة: « ثقة». وهو من الطبقة الخامسة.

 وهو رواه عن الفضيل وهو الفضيل بن يسار وثقه النجاشي والشيخ في رجاله. و هو من اصحاب اجماع الكشي وهومن الطبقة الرابعة.

ومما يدل ايضا:

«ما رواه في تفسير العسكري عن الامام الحسن بن علي العسكري عليه السلام في ( تفسيره ) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام إنه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): قد علمت يا رسول الله إنه سيكون بعدك ملك غضوض وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي ) والغنائم، ويبيعونه فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم .»[4]

ولنرجع الى ما استدل عليه بعنوان مطلقات التحليل.

فان منها قوله (عليه السلام) نقلاً عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لانهم لم يؤدوا الينا حقنا، الا وان شيعتنا من ذلك في حل. في صحيحة‌ الفضلاء.

 وقد عرفت ان موضوع التحليل للشيعة فيها نفس الحق الذي لم يؤدها الناس يعني المخالفين ولا جل عدم ادائهم هلكوا في بطونهم و فروجهم.

وهذا ظاهر في نفس الاستظهار الذي سبق ذكره بتعلق التحليل بما اصابهم من الغنائم و الانفال و... وليس في الرواية ذكر الخمس بعنوانه حتى امكن احراز اطلاقه بالنسبة الى خمس الارباح التي تحصلها شيعتهم.



[1] . السيد عباس ابوترابي، زبدة المقال في خمس الرسول و الآل تقرير البحث السيد البروجردي، ص103- 104.

[2] . الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج4، باب الزيادات، ص138، الحديث388/10؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص546، الحديث12681/7.

[3] . الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج4، باب الزيادات، ص143، الحديث401/23؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص547، الحديث12684/10.

[4] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص552، الحديث12694/20.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان