English | فارسی
شنبه 27 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 570
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و نه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و نه

والتحقيق:

الظاهر ان ما استدل به الشيخ (قدس سره) هو غير ما استدل به صاحب الكفاية (قدس سره)، وإن يشتركان في جهات عدة كما يختلفان ايضاً.

فإن ما استدل به صاحب الكفاية (قدس سره) بقوله: «منها قوله (عليه السلام): كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه»، ينطبق على رواية مسعدة ‌بن صدقة السابقة، اذ فيها «كل شيء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك ...الى قوله (عليه السلام) والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك»[1].

نعم في رواية اخرى:

نقل الكليني (قدس سره) عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً.[2]

اما جهة‌ السند فيها:

فرواه الكليني عن احمد بن محمد الكوفي. والظاهر انه احمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي  المعروف بابن عقده ابو العباس. قال الشيخ في الفهرست: «امره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ اشهر من ان يذكر»[3] وهو زيدي جارودي حسب ما افاده الشيخ والنجاشي وهو من الطبقة التاسعة.

 وهو رواها عن محمد بن احمد الهندي، لاتنصيص علي وثاقته في كتب الرجال. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواها عن محمد بن الوليد، ولاتنصيص علي وثاقته ايضاً، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن ابان بن عبدالرحمن، ولاتنصيص علي وثاقته ايضا،ً وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن عبدالله بن سليمان، لاتنصيص علي وثاقته الا ان روي عنه ابن ابي عمير وصفوان، وهو من الطبقة الخامسة.

وأما ما استدل به الشيخ (قدس سره) فالظاهر انه ما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:  كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[4]

1 -  اما جهة‌ السند فيها:

فرواها الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب وهو صحيح كما في الخلاصة، والحسن بن محبوب السراد وثقه الشيخ في الرجال والفهرست وهو من اصحاب الاجماع، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواها عن عبدالله بن سنان وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست. وروي الكشي انه من ثقات ابي عبدالله (عليه السلام)، وهو من الطبقة الخامسة. ورواها الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ايضاً واسناده اليه صحيح في المشيخة والتهذيب.

 ورواها الشيخ ايضاً باسناده عن احمد بن محمد عن ابن محبوب، والمراد من احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن عيسي واسناد الشيخ اليه صحيح في التهذيب والمشيخة وهو من الاجلاء، والمراد من ابن محبوب فيه الحسن بن محبوب.

فالرواية صحيحة بطرقة الثلاثة.

وقريب منه روايتان:

1 -  ما رواه الكليني (قدس سره) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عن (ابي ايوب)، وفي المصدر عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[5]

اما جهة السند فيها:

فرواها الكليني عن محمد بن يحيي، وهو محمد بن يحيي العطار ابو جعفر القمي، وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواها عن احمد بن محمد بن عيسي وهو من الاجلاء، ومن الطبقة السابعة.

وهو رواها عن الحسن بن محبوب،‌ـ و ابي ايوب كما في بعض النسخ سهو ـ وهو من الاجله ومن الطبقة السادسة.

وهو رواها عن عبدالله بن سنان وقدمر توثيقه، وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواها عن عبدالله بن سليمان وقدمر انه لا تنصيص علي وثاقته في كتب الرجال، وهو من الطبقة الخامسة. ومر ايضاً انه من مشايخ صفوان وابن ابي عمير في الحديث.

2 – ما رواه احمد بن ابي عبدالله عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ‌ طَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ.[6]‌

اما جهه السند فيها:

رواها احمد بن ابي عبداله البرقي، وهو احمد بن محمد بن خالد البرقي، وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن اليقطيني، وهو محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين، وثقه النجاشي وقال العلامة فيه: «الاقوي عندي قبول الروايته»،[7] وقدمر ما في تضعيف الشيخ له. و هو من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن صفوان بن يحيي وهو غني من التوثيق ومن الطبقة السادسة.

 و هو رواها عن معاوية بن عمار، وقال النجاشي: «كان وجها في أصحابنا و مقدما كبير الشأن عظيم المحل ثقة. و كان أبوه عمار ثقة في العامة وجها ...»[8] وهو من مشايخ ابن ابي عمير وصفوان، وهو من الطبقة الخامسة.

فظهر ان لنا نقلان معتبران:

احدهما، ما ورد بلسان «كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه»، مع اختلاف في بعض الاجزاء.

ثانيهما، ما ورد بلسان «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»، اي فتدعه بعينه، حسب اختلاف النقل. والظاهر ان شيخنا الآخوند استدل في المقام بالاول. والشيخ الاعظم بالثاني.

اما الاول:

فإن عمدة الاشكال في الاستدلال به في المقام:

1 -  ان الامثلة المذكورة في النص – معتبرة مسعدة بن صدقة – لا يكون المستند للحلية فيها اصالة الحل، بل الاصول او الامارات الحاكمة على اصالة الفساد او اصالة الاحتياط في الاموال والفروج، بحيث لولاها لكان المرجع فيها الاحتياط دون البرائة.

وعليه: فإنه يدور مفاد الرواية ‌بين كونها اخبارا عن ثبوت الحلية في جميع موارد الشبهة، كل شبهة بحسب ما يتقرر فيها من دليل او اصل يقتضي الحلية، فيكشف عن جعل اصالة الحل والبرائة في الموارد المشتبهة الخالية عما يقضي الحلية من اصل موضوعي او دليل.

وبين كونها اشارة الى ما جعله الشارع من اصول وامارات يقتضي الحلية، وبيان تسهيل الشارع على العباد وعدم تضيقه عليهم. نظير ما دل على انه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث بالحنفية السمحاء. فلا تدل على جعل اصالة البرائة في موارد الشبهات البدوية الخالية عن الاصول الموضوعية المقتضية للحل. ولا قرينة على كونها بالنحو الاول، فلا ظهور لها في المدعى.

2 -  ان اشتمال الحديث على قوله «بعينه» ظاهر في كون الشك في يقين الحرام وهو انما يكون في مورد ينقسم الى قسمين حرام وغير حرام، كاللحم المنقسم الى الميتة والمذكى فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية، اذ لا معنى لمعرفة الحرمة بعينها، فلا تشمل الشبهات الحكمية.



[1] . الشيخ الكليني، الكافي، ج5، ص313، الحديث40.

[2] . الشيخ الكليني، الكافي، ج6، ص339، الحديث2؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج25، الباب 61 من ابواب الاطعمة المحرمة، ص118، الحديث31377-2.

[3] . الشيخ الطوسي، الفهرست، ص28، الرقم76.

[4] . الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، باب الصيد والذبائح، ص341، الحديث4208.

[5] . الشيخ الكليني، الكافي، ج6، ص339، الحديث1 ؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج25، الباب 61 من ابواب الاطعمة المحرمة، ص118، الحديث31376-1.

[6] . البرقي، المحاسن، ج2، ص496، الحديث601؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج25، الباب 61 من ابواب الاطعمة المحرمة، ص119، الحديث31382-7.

[7] . العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص142، الرقم22.

[8] . النجاشي، رجال النجاشي، ص411، الرقم1096.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان