English | فارسی
شنبه 27 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 589
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه صد و نه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و نه

هذا وقد ذهب جماعة من الاصحاب ان المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض الي البعض و الجمع بينهما هو التفصيل بين الخمس الواجب علي المكلف بنفسه ابتداءً فلا تحليل.

وبين ما انتقل اليه من الغير فلا خمس عليه وانما هو علي من انتقل عنه.

وذلك لما مر في معتبرة يونس بن يعقوب من الدلالة ‌علي اباحة الخمس بالاضافة الي الاموال التي تقع في الايدي، اي تنتقل من الغير بشراء او هبة او نحوه وانه لا يجب علي الآخذ ومن انتقل اليه اعطاء الخمس وانهم (عليهم السلام) حللوا ذلك لشيعتهم.

وكذلك الكلام في معتبرة ابي خديجة.

وعليه فتكون الطائفة الثالثة شاهداً على الجمع بين الطائفتين الدالتين علي الاطلاق في الجانبين.

وان شئت قلت:

انه تقيد بالطائفة الثالثة، الطائفة الاولى الدالة علي التحليل مطلقاً ويقيدها بثبوت التحليل في خصوص ما ينتقل من الغير مما فيه الخمس.

كما تقيد بها الطائفة الثانية الدالة على وجوب الخمس مطلقا ويقيدها بوجوب اعطاء الخمس بالنسبة الي ما يحصله ويكتسبه بنفسه اي الارباح الحاصلة له في تجاراته ومعاملاته.

ثم ان المذكور في كلمات القائلين بهذه المقالة، - تقييد مطلقات الاباحة علي المأخوذ من الغير – اختصاص التحليل بما اذا كانت المنتقل عنه ممن لا يعتقد الخمس بتاتا  كالمخالف والكافر دون مطلق من لا يخمسّ ولو عصياناً مع كونه معتقداً كفساق الشيعة، ومن جملتهم صاحب العروة (قدس سره) حيث افاد في مسألة (19): «اذا انتقل الي الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه، فانهم اباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة او غيرها... .»[1]

قال السيد الخوئي (قدس سره)

«... لا نعرف وجها لهذا التقييد بعد ان كانت الروايتان المتقدمتان- صحيحتا يونس بن يعقوب و سالم بن مكرم- مطلقتين من هذه الجهة و هما العمدة في المسألة كما عرفت، فان المذكور فيهما وقوع الأموال في الأيدي، أو الشراء، أو اصابة الإرث و نحوه و يجمعها انتقال ما فيه الخمس من الغير سواء أ كان ذلك الغير الممتنع عن دفع الخمس معتقدا فاسقا أم مخالفا منكرا.

و دعوى ان جميع الشيعة كانوا يخمسون أموالهم في زمانهم عليهم السلام غير مسموعة، إذ هي غير بينة و لا مبينة، بل الظاهر ان الأزمنة متشابهة و للقرون متقاربة، و يتضمن كل عصر مع هداية السبيل شاكرا و كفروا فيؤدي الخمس طائفة و لا يؤديه طائفة أخرى كما هو المشاهد في العصر الحاضر.

و عليه فإطلاق الروايتين هو المحكم بعد سلامته عما يصلح للتقييد، و يقيد بذلك ما دل على وجوب إيصال الخمس إلى مستحقه حسبما عرفت.»[2]

ويمكن ان يقال:

ان الطائفة الاولي التي يعبر عنها باطلاقات التحليل يشكل انعقاد الاطلاق فيها بتقريب:

ان في صحيحة الفضلاء: «هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لانهم لم يؤدو الينا حقنا، الا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل...» عن امير المؤمنين (عليه السلام) فان اكثر الناس في عصر الائمة خصوصاً عصر امير المؤمنين (عليه السلام) هم المخالفون لهم ولذا عبر عنهم في لسان الائمة بالناس، وفي عصره (عليه السلام) كثرت الغنائهم المأخوذة في الحروب ومن جملتها السبايا المأخوذة فيها من العبيد والاماء. وحيث يقسم هذه الغنائم بين الناس فيزوجون الاماء وياكلون الاموال وفيها حقوقهم من صغر الامام (عليه السلام) والخمس وامثاله وان الناس لا يملكونها باجمعها و ليسوا بمستأذنين عنهم. فلذا يقع الاشكال في مناكحهم وامثاله.

ولذا حلل امير المؤمنين (عليه السلام) ذلك لشيعتهم والمراد من ابائهم في نقل الشيخ (قدس سره) في التهذيب. ان كثيراً من الشيعة ‌كان آبائهم في عصر امير المؤمنين(عليه السلام) في زمرة المخالفين، فيتصرفون في الاموال كسائر الناس فصرح امير المؤمنين (عليه السلام) بانا جعلنا اباء شيعتنا في حل من ذلك يطيب مولدهم لانهم يتزوجون هذه الاماء من السبايا المأخوذة في الحرب، ومع عدم التحليل لا يطيب مولد ابنائهم الشيعة ولو بوسائط.

والتعبير بطيب المولد في اخبار التحليل انما يكون من هذه الجهة.

ومما يدل على ذلك:

منها: ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ- فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.[3]

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ(قدس سره) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَهُ. [4]

فان المهم فيها من جهة الدلالة على المدعى.  ان دخول الزنا على الناس اي ابتلاء مخالفتهم بعدم طيب المولد انما نشأ من عدم توجههم بالنسبة الى حقوقهم (عليهم السلام) كالخمس.

وحيث انه لا يمكن الزامهم بذلك من قبلنا وليس لشيعتنا طريق لدفع هذا المحذور فانا احللناهم بالنسبة الى ذلك واثره طيب ولادتهم بخلاف مخالفيهم.

وليست الرواية ناظرة الى خصوص الشيعة القائلين بالخمس مع عدم التزامهم باعطائه.

والرواية معتبرة بكلا طريقي الشيخ والكليني (قدس سرهما).

ومنها:

 ما رواه الكيني(قدس سره) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ- فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ- فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي- فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَحُلَّ [5] بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي- كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لَا يُحَلِّلُوا- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ- دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ- وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي- فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَى النَّفَرِ الْقُعُودِ- الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْ‌ءٍ- مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ- قِيلَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ- فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايَا بَنِي أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- فَقَالَ وَ ذَلِكَ إِلَيْنَا مَا ذَلِكَ إِلَيْنَا- مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لَا أَنْ نُحَرِّمَ- فَخَرَجَ الرَّجُلَانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ- إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- أَ لَا‌ تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي- فَيَسْتَحِلُّنِي مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ- كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَنَا- وَ لَمْ يَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ- إِلَّا الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا.[6]

وقد افاد صاحب الوسائل بعد نقل الحديث:

«أَقُولُ: آخِرُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ الشِّيعَةِ أَوْ عَلَى مَا عَدَا حِصَّةَ الْإِمَامِ أَوْ عَلَى إِمْكَانِ الْإِيصَالِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى السَّادَاتِ مَعَ حَاجَتِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ.»

والرواية معتبرة بحسب السند الى يونس بن يعقوب والكلام انما هو في عبد العزيز بن نافع حيث انه لاتنصيص على وثاقته  في كتب الرجال بل لا يعلم حاله فيها.



[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص313.

[2]  السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص348.

[3] . الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج4، باب الزيادات، ص136، الحديث383/5؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص544، الحديث12677/3.

[4] . الشيخ الكليني، الكافي، ج1(ط-الاسلامية)، ص546، الحديث16.

[5] . في نسخة- تستاذن (هامش المخطوط).

[6] . الشيخ الكليني، الكافي، ج1(ط- الاسلامية)، ص545، الحديث15؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص551، الحديث12692/18.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان