English | فارسی
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 604
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه صد و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و هفت

ومنها:

ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ! ! ؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب .[1]

وصاحب الوسائل (قدس سره) رواه بقوله: وعنه، عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر. وظاهره رجوع الضمير في عنه الي علي بن الحسن فضال المذكور في رواية 8 اي المذكور قبل هذه الرواية. وهو يختلف عما في التهذيب. ولعل ان النسخة الموجودة من التهذيب عنده غير الموجودة بايدينا.[2]

اما جهة‌ السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله، وهو صحيح وسعد هو ابن عبدالله بن ابي خلف الاشعري القمي وقد مر ان الشيخ وثقه في الرجال والعلامة وابن شهر آشوب، وهو من الطبقة ‌الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، وهو غني عن التوصيف والتوثيق، وهو من الطبقة‌ السادسة.

ويشكل رواية سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن ابي نصر. لان سعد وان كان من كبار الثامنة وروى عنه ابن الوليد ووالد الصدوق (قدس سرهم)، وانه لم يرو عنه الكليني (قدس سره) الا مع الواسطة، الا ان نقله عن احمد بن محمد بلا واسطة بعيد.

 وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في طبقاته، بان نقل سعد عن احمد بن محمد بن ابي نصر كما في المقام مرسل، اذ لا يتم نقله عنه بلا واسطة.

ثم ان البزنطي رواه عن ابي عمارة، وهو مجهول لانه كنية لجمع لا طريق لنا الى تعيينه، وهو من الطبقة‌ السادسة.

وهو رواه عن الحارث بن المغيرة‌ النصري وهو من اجلاء‌ الاصحاب، قال النجاشي فيه: «ثقة ثقة» وروى الكشي ما يدل على مدحه وجلالة قدره له كتاب روى عنه صفوان بن يحيي، وروى عنه اجلاء‌ الاصحاب. روى عن ابي جعفر الباقر وابي عبدالله الصادق وابي الحسن موسى (عليهم السلام). قال السيد البروجردي وهو من الطبقة الرابعة ‌او الخامسة. ولا اشكال في نقل البزنطي عنه بواسطة‌ واحدة.

ثم ان بناءً على هذا الطريق فان المشكل الاساسي نقل سعد بن عبدالله عن البزنطي بلا واسطة.

واما ما اورد عليه السيد الخوئي (قدس سره) من نقد السند بسبب جهالة ابو عمارة وان كان تاماً على ما اختاره من المبنى الا انه لو تم الاسناد الى البزنطي، فان السند قابل للتصحيح بمقتضى توثيق الشيخ العام في العدة بالنسبة الى البزنطي.

نعم بناء على نقل صاحب الوسائل كان السند رواية‌ الشيخ عنه المراد اسناده الى المذكور في الرواية‌ السابقة الحديث 8 وهو علي بن الحسن بن فضال، عن احمد بن محمد، فانه يتم السند الي البزنطي ومعه يصير السند معتبراً، لان ابن فضال من الطبقة السابعة واحمد بن محمد سواء كان احمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد بن خالد فانهما وقعا في الطبقة السابعة ايضاً ولا مشكل في نقلهما عن البزنطي.

ولكن المشكل فيه: ان المذكور في التهذيب غيره وان فيه اسناد الشيخ الى سعد و نقله عن احمد بن محمد بن ابي نصر.

نعم عبر صاحب الحدائق عن الرواية بالصحيحة، ويلزم ان يكون نظره الى نقل البزنطي. الا انه قد عرفت ان المشكل فيه تمامية الاسناد اليه.

كما ان السيد البروجردي (قدس سره) عبر عنها بالصحيحة.

الطائفة الثانية: ما دلت على نفي التحليل مطلقا.

منها:

ما رواه الكليني (قدس سره) في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل، فاني قد أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا .[3]

اما جهة‌ السند فيها:

فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم وهو غني عن التوثيق، وهو من الطبقة الثامنة.

 وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم ويتم عندنا توثيقه، وهو من الطبقة السابعة. فالرواية صحيحة.

والظاهر ان المراد من الاموال الخمس بمقتضى القرائن الموجودة في الرواية مثل اضافته الى الايتام والمساكين وابن السبيل.

ومنها: ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له .[4]

اما جهة السند فيها:

فراوه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، واسناده اليه صحيح في المشيخة التهذيب.

ومحمد بن علي محبوب الاشعري، ثقة عين فقيه، قاله النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن احمد بن محمد الظاهر كونه ابن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري، قد مر ان الشيخ وثقه في الرجال، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن الحسين، الظاهر كونه الحسين بن سعيد الاهوازي، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست والعلامة، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن القاسم، وهو القاسم بن محمد الجوهري بقرينة نقل الحسين بن سعيد عنه ونقله عن ابان بن عثمان، وهو من الطبقة السادسة ايضا ومن اصحاب ابي الحسن موسى (عليهما السلام). لاتنصيص على وثاقته في كتب الرجال نعم هو من رجال كامل الزيارات.

نعم افاد السيد الخوئي (قدس سره):

« وقد فات صاحب الوسائل هنا روايتها بسند آخر قد تعرض له في باب بيع السرقة حيث يرويها هناك عن الحسين بن سعيد عن أبان، ومعه لا اشكال في السند بوجه .»[5]

وبناءً على هذا السند لايحتاج اعتبار الرواية الى الالتزام بتمامية توثيق كامل الزيارات العام.

وهو رواه عن ابان، والظاهر انه ابان عثمان الاحمر البجلي، ويكفي في توثيقه شهادة الكشي من انه اصحاب الاجماع. وهو من رجال تفسير علي بن ابراهيم ايضاً، ولا يتم ما افاده العلامة من فساد عقيدته على ما مر في محله.

وروى عنه اجلاء الاصحاب مثل ابن ابي عمير والبزنطي وكثير من الاعلام، وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن ابي بصير وهو غني من التوثيق، وهو من الطبقة الرابعة.

وعليه فالرواية صحيحة بناء على السند الغير المشتمل على القاسم بن محمد الجواهري. هذا بعض ما ورد في عدم تحليل الخمس مطلقا.

قال السيد الخوئي(قدس سره):

 « والأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس - أولا يخمس وإن اعتقد كما ستعرف - وأما ما وجب على المكلف نفسه فلا موجب لسقوطه، ولم يتعلق به التحليل فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأول، ونصوص العدم إلى الثاني . »[6]

وافاد (قدس سره) بانه تدلنا على هذا التفصيل جمع من الروايات

منها: ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن سعيد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان (سالم) عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم .

ورواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه باسناده عن يونس بن يعقوب. وكذا المفيد في المقنعة والمذكور في السند في التهذيب محمد بن سالم وفي بعض نسخة محمد بن سنان.[7]

اما جهه السند فيها:

فراواها الشيخ (قدس سره) باسناده عن سعد بن عبدالله واسناده اليه صحيح في المشيخة والتهذيب.

وسعد بن عبدالله هو سعد بن عبدالله ابي خلف القمي الاشعري، وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة وابن شهر آشوب، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابي جعفر، والمراد احمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري، وثقة الشيخ في الرجال والعلامة في الخلاصة، وهو من الطبقة السابعة.

ورواها عن محمد بن سنان وفي بعض نسخ التهذيب عن محمد بن سالم، والصحيح هو محمد بن سنان بقرينة الراوي والمروي عنه وهو ابوجعفر محمد بن سنان الزاهري الخزاعي. وثقه المفيد في الارشاد، ونقل صاحب الوسائل توثيقه عن الحسن بن علي بن شعبة، وابن طاووس في فلاح السائل ورجح هو توثيقه، ووثقه العلامة في بحث الرضاع من (المختلف)[8]. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن يونس بن يعقوب، وثقة الشيخ في الرجال، وقال النجاشي فيه: «كان موثقاً عند الائمة»، وهو من الطبقة الخامسة. فالرواية بسند الشيخ معتبرة عندنا.

واما سند الصدوق(قدس سره) فهو نقله باسناده عن يونس بن يعقوب فان فيه الحكم بن مسكين، وهو وان لا تنصيص علي وثاقته في كتب الرجال الا انه من مشايخ ابن ابي عمير واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، ويشمله توثيق الشيخ في العدة وعليه فالرواية بكلا طريقيه في التهذيب والفقيه معتبر عندنا.

 والسيد الخوئي (قدس سره) افاده في المقام بان الحكم بن مسكين المذكور في الطريق الصدوق ثقة على الاظهر، وان لم يتعرض لوثاقته في معجم رجاله ولم يتبين في المقام ما هو الوجه لوثاقته عنده.

هذا كله من جهة السند واما جهة الدلالة:

فان المصرح فيها التحليل بالنسبة الى الاموال التي تقع في الايدي اي ما تنتقل من الغير بشراء وهبة وارث و امثاله وانه لايجب على الاخذ ومن انتقل اليه اعطاء الخمس وانهم (عليهم السلام) حللوا لشيعتهم .



[1] . الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج4، ص143، الحديث399/21.

[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص547، الحديث12683/9.

[3] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب3 من ابواب الانفال، ص537، الحديث12664/1.

[4] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب3 من ابواب الانفال، ص540، الحديث12669/5.

[5] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص344.

[6] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص345.

[7] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب4 من ابواب الانفال، ص545، الحديث12680/6.

[8] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، ج30، ص474.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان