English | فارسی
دوشنبه 27 آذر 1396
تعداد بازدید: 890
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه سی و سوم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و سوم

هذا ويمكن ان يقال:

 

انه قد مرّ ان الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج هي الاستطاعة العرفية، وهي التمكن العرفي من الاتيان بالحج.

 

وتمام البحث في المقام انما يكون في ان المانع الشرعي بانحائه هل يكون دخيلاً في تحقق هذه الاستطاعة كما ادعاه صاحب العروة (قدس سره) فان مثل عدم امن الطريق او عدم صحة البدن او عدم سعة الوقت من الموانع ولكن مانعيته ليست شرعية، بل المكلف في ظرفها لا يتمكن من الإتيان بالحج عرفاً. فمثله شرط لتحقق الاستطاعة بمعنى انه لا يتحقق الاستطاعة العرفية من تحقق هذه الموانع.

 

وكذا ان مثل الحرج او الضرر مانع الا ان مانعيته ليست شرعية، بل لزوم المشقة الشديدة غير القابلة للتحمل عرفاً او لزوم الضرر سواء كان في النفس او الفرض او المال مما لا يرى المكلف نفسه معها متمكناً من الاتيان بالفعل عادة وعرفاً وان كان متمكناً من الاتيان به عقلاً.

 

واما مثل استلزام الاتيان بالحج لترك واجب او ارتكاب حرام فهو مانع شرعي، لان التمكن العرفي من الاتيان بالحج حاصل للمكلف الا انه فاقد حينئذ من التمكن الشرعي، فلو كان المراد من الاستطاعة الاستطاعة الشرعية، كما ادعاه السيد الخوئي (قدس سره) وهي لا تنحصر في التمكن من الزاد و الراحلة ـ كما هو مختاره ـ بل تشمل جميع الجهات حتي عدم المانع الشرعي، فحينئذٍ لا كلام في عدم تحقق الاستطاعة عند قيام المانع الشرعي وان المانع الشرعي كالمانع العقلي او العرفي في تحقق الاستطاعة. كما هو مدعى صاحب العروة (قدس سره) في المقام.

 

ولكن قدّ مر في ضمن المسائل السابقة ميل صاحب العروة الى الاستطاعة العرفية دون الشرعية، ومعه يشكل الالتزام باشتراط عدم المانع الشرعي في الاستطاعة.

 

نعم، حتى بناء على اعتبار الاستطاعة العرفية، فان قيام المانع الشرعي مانع عن تأثير هذه الاستطاعة، وهي وان تمت في مقام الاقتضاء الا انه يسقط تأثيره من جهة قيام المانع ولازمه عدم فعلية الاستطاعة المزبورة وهي توجب عدم فعلية الحكم اي وجوب الحج.

 

وقد مرّ عن السيد الحكيم (قدس سره) ان وجه اعتبار هذه الموانع الشرعية دليل مانعية العذر وافاد بانها صحيحة الحلبي السابقة وان مدلولها مانعية العذر في ترك الحج، لا في مقام الاتيان به، وعليه فان في مثل المقام ان من ترك الحج لاستلزامه ترك واجب او ارتكاب حرام لا يستقر عليه الحج، واما لو أتي به فلا محذور في اجزاء ما اتي به عن حجة الاسلام.

 

ولازم ما افاده ثبوت الامر بالحج في حال العذر، وانما الثابت بمثل صحيحة الحلبي المجوز للترك فقط.

 

ولكن هذا ينافي ما افاده في غير مورد من ان الفرق بني الواجب والندب عدم ثبوت الترخيص في الترك في الواجب وثبوته في الندب، ولازمه سقوط الوجوب في مثل المقام، وان الالتزام بالاجزاء يستلزم الالتزام بكفاية الاتيان بالمستحب عن الواجب.

 

وهذا مما لا يقبله (قدس سره) في غير مورد ايضاً.

 

هذا مع ان مثل صحيحة الحلبي ذكر من جملة الاعذار عدم امن الطريق وعدم صحة البدن وضيق الوقت، وليست هذه الأعذار من الموانع الشرعية، فيلزم شمول العذر لغير الموانع الشرعية، ومعه يلزم التداخل بين الموانع الشرعية وشروط الاستطاعة.

 

واشكل منه اندراج الحرج والضرر في الاعذار المذكورة.

 

وذلك لدخل عدمهما في الاستطاعة العرفية.

 

ولعله لدفع هذه المحذورات افاد السيد الحكيم بان شروط الاستطاعة على قسمين. ما هو شرط في مقام ترك الحج، وما هو شرط في مقام فعله وتركه فهو تفصيل في اعتبار الشروط، ومعناه تحقق الاستطاعة العرفية عند فقه الشروط التي تختص بحال الترك، ولذلك عبر عن فقده حال الترك بالعذر.

 

وهذه المقالة لو تمت لكان تصرف من الشارع في اعتبار الشروط ومرجعه تصرفه في الاستطاعة العرفية وانه لا يستقر الحج لو ترك عند فقد هذه الشروط.

 

ويمكن الالتزام بهذه المقالة لو قلنا بتكفل صحيحة الحلبي لافادة هذا المعنى، ويتقوم ذلك بعدم كونها في مقام بيان ان من ترك الحج لفقد شرط من شروط الاستطاعة، فهو معذور عند الله لا في مقام بيان التصرف في معنى الاستطاعة العرفية.

 

والحاصل:

 

انه لو التزامنا بعدم التفكيك بين الوجوب والاجزاء لم يكن القول بالاجزاء في المسألة خالياً عن المحذور.

 

وان التزمنا به كما التزم به صاحب العروة وكثير من اعلام محشي العروة في غير مورد، وقد مرّ تفصيل الكلام فيه من صاحب العروة من حج المتسكع من كفاية المستحب عن الواجب، وان حجة‌ الاسلام بمقتضى الادلة هي اول حج صدر عن المكلف، ومرّ ايضاً التزامه به فيما استلزم الحج الضرر او الحرج من القول برفع الالزام والوجوب وثبوت الاجزاء من جهة كفاية الملاك.

 

لامكن القول في المقام بالاجزاء في صدر المسألة وذيله بان عدم تمامية الاستطاعة العرفية لا ينافي ثبوت الاجزاء لاختواء الحج للملاك وعدم مادل على عدم الاجزاء في النصوص كما دل عليه في مثل حج الصبي والمجنون او العبد.

 

وقد مرّ من صاحب العروة ايضاً ان القول بالاجزاء في مثله موافق لمقتضى القاعدة.

 

هذا، ثم انه يمكن الايراد على ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في ذيل المسألة ـ وحسب تعبيرنا الفرع الثاني من المسألة ـ من امكان القول بالاجزاء اذا كان الحج استقر على ذمته من سابق وقام واجب اخر يلزم تركه من الاتيان بالحج.

 

بانه لا فرق بين الموردين وفاقاً لبعض محشي العروة ـ اي لا فرق بين صدر المسألة وذيلها ـ وان حدوث الاستطاعة في سنته واستقرار من سابق لا يوجب الفرق من ناحية القول بالاجزاء وذلك:

 

لانه اذا كان الوجه للقول بعدم الاجزاء في صدر المسألة ان قيام المانع الشرعي وهو قيام الواجب الاخر الذي يلزمه تركه بالإتيان بالحج مانع عن تحقق الاستطاعة، فلا يجب الحج في مورده ومعه لا وجه للقول بالاجزاء بخلاف ذيل المسألة حيث ان الحج كان مستقراً على ذمته قبل طروء الواجب الاخر وحدوثه ومع تحقق الاستطاعة قبل حدوث الواجب الآخر، فان الواجب المتأخر لا يمنع عن تأثير الاستطاعة في وجوب الحج واجزاء ما اتي به عن حجة الاسلام.

 

 والايراد هو:

 

ان ما افاده (قدس سره) بناءً على الوجه المذكور انما يتم لو لم نلتزم باعتبار القدرة الشرعية حدوثاً وبقاءً، فان ما افاده مبني على اعتبارها حدوثاً، لا بقاءً.

 

واما مع اعتبارها في الحدوث والبقاء، فان الواجب الاخر مانع بقيامه وفعليته على المكلف سواء كان متقدماً على الحج او متأخراً عنه، لان قيامه بعد تحقق الاستطاعة ايضاً يمنع عن تحقق الاستطاعة بقاءً ومعه يرتفع الوجوب ولا وجه معه للقول بالاجزاء او امكانه حسب تعبيره.

 

ومما حققناه قد ظهر:

 

انه يتم القول باندراج المسألة في كبرى التزاحم يتوقف على تمامية القول بتحقق الاستطاعة مع قيام المانع الشرعي، بعدم دخله و اشتراطه في الاستطاعة بوجه ومعه يتحقق الوجوب للحج والمفروض ان هنا واجب آخر مزاحم للحج، فان كان اهماً، فانه يتم القول بالاجزاء بناءً على الترتب.

 

وان كان هنا طريق للقول بالاجزاء بناء على عدم الالتزام بالترتب والقول بكفاية الاتيان بقصد الملاك.

 

واما بناء على كون المانع الشرعي موجباً لاي قصور في تحقق الاستطاعة، فلا وجه لاندراج المقام في باب التزاحم.

 

وظاهر كثير من اعلام محشي العروة اندراجه فيه والله هو العالم.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان