English | فارسی
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 1213
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه صد و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و پنج

الثامن:

صرف حصة الاصناف فيهم واباحة حصته (عليه السلام) للشيعة. وهو ظاهر المدارك والمحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح واستقربه في الحدائق.

التاسع:

صرف حصة الاصناف فيهم وصرف حصته (عليه السلام) في مواليه العارفين. اختاره ابن حمزة في الوسيلة.

قال في الوسيلة:

«الصحيح عندي انه تقسيم نصيبه على مواليه العارفين بحصته من اهل الفقر والصلاح والسداد»

قال السيد الحكيم (قدس سره):

« وكأن وجهه مضافا إلى المرسلتين المتقدمتين: ما أشرنا إليه آنفا، مما ورد من أنه يعول من لا حيلة له كما في صحيح حماد وأنه إذا قسم الزكاة كان عليه الاتمام إذا أعوزت.»[1]

ومراده (قدس سره) ما ورد من ان على الوالي من يمونهم.

ومراده (قدس سره) ما ورد فيه من ان على الوالي من يمونهم من عنده اذا نقص حقهم من الزكاة. وفيه ايضاً: وهو وارث من لا وارث له يقول من لا حيلة له وفي رواية محمد بن يزيد عن ابي الحسن الاول (عليه السلام): «من لم يستطع ان يصلنا فليصل  فقراء شيعتنا» وفي مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا».

العاشر:

القول بالتحليل في الخمس فيما يتعلق بخصوص الارباح، فانه باجمعه للامام (عليه السلام) واما ساير ما فيه الخمس فهو مشترك بينه (عليه السلام) وبين الاصناف الثلاثة.

ذهب اليه في المنتقى حملاً لاخبار التحليل على خصوص خمس الارباح.

الحادي عشر:

عدم ثبوت التحليل في الخمس وادعاء الاجماع على اباحة المناكح وهو مذهب ابن الجنيد، قال:

« وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو في ما يملكه المحلل لا في ما لا يملك وإنما إليه ولاية قبضه وتفريقه في الأهل الذين سماه الله لهم.»[2]

وظاهره وجوب دفع الخمس في عصر الغيبة للمصارف المذكورة في الآية وان الامام ليس له الا دفعه اليهم ولا ملكية له بالنسبة الى الخمس، ومعه فلا وجه لاباحته.

الثاني عشر:

القول باختصاص اخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراج الخمس منه، بان يضمن الخمس في ذمته ومعه جاز له التصرف فيه وهو اختيار المجلسي.

الثالث عشر:

صرف حصة الاصناف عليهم والتخيير في حصة الامام (عليه السلام) بين الدفن والوصية، وصلة الاصناف مع الاعواز باذن الفقيه. اختاره الشيهد الاول في الدروس.

الرابع عشر:

صرف حصة الاصناف عليهم وجوباً او استحباباً والتحفظ على نصيب الامام (عليه السلام) وجواز صرف الفقيه هذه الحصة ‌في المستحقين من الاصناف. وهو مختار الشهيد في البيان.

هذا ما نقله صاحب الحدائق (قدس سره).

وهنا قولان اخران:

احدهما: ما افاده صاحب الجواهر:

وهو اجراء حكم مجهول المالك بالنسبة ‌الى حصة ‌الامام (عليه السلام) بصرف حصة الاصناف اليهم  والتصدق بنصيب الامام (عليه السلام) من قبله.

قال السيد الحكيم في المستمسك:

«وفي الجواهر قوى إجراء حكم مجهول المالك عليه، لأنه منه. إذ العلم بالنسب لا يخرجه عن كونه مجهولا، بل المراد مجهول التطبيق وإن كان معلوم النسب. ويشكل: بأن نصوص مجهول المالك وإن كان بعض موارده كما ذكر، وبعضه وارد فيمن يعرف تطبيقه ولكن لا يعرف محله، كما في رواية يونس المذكورة في كتاب اللقطة من الوسائل، الواردة في الرفيق بمكة.

فإن الرفاقة موجبة لمعرفة التطبيق، لكن المانع من إيصال المال إليه الجهل بمحله، مع تردده بين مواقع غير محصورة.

 ولعل مثلها رواية معاوية الواردة في ميراث المفقود. ولأجل ذلك لا يستفاد منها كون المعيار في التصدق ما ذكره.

 ولذلك استظهر شيخنا الأعظم (ره) من نصوص التصدق بمجهول المالك: أن المناط تعذر الايصال من دون مدخلية للجهل، بل جزم بذلك في مكاسبه في مبحث جوائز السلطان تبعا للشرائع والتحرير والكفاية فجعل حكم المال الذي يتعذر إيصاله إلى صاحبه التصدق به عنه.»[3]

هذا وظاهر المحقق الهمداني تقوية ما قواه صاحب الجواهر في المقام.

ثانيهما:

صرف سهم الاصناف و صرف حصته (عليه السلام) في موارد يحرز فيها رضائه(عليه السلام) قطعاً او اطميناناً بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضياً عنده كالمصالح العامة وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين وبث الاحكام ونشر راية الاسلام التي من ابرز مصاديقهما في العصر الحاضر ادارة شؤون الحوزات العلمية ومؤونة طلبة العلوم الدينية.

افاد السيد الخوئي (قدس سره) بعد ذكره وهذا هو الصحيح.

وقال السيد الحكيم (قدس سره):

«ومن ذلك يظهر: أن الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه ( ع ) في جواز التصرف، فإذا أحرز رضاه ( ع ) بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك، بلا حاجة لي مراجعة الحاكم الشرعي كما عن غرية المفيد، وفي الحدائق الميل إليه لعدم الدليل على ذلك، كما اعترف به في الجواهر أيضا. »

 وافاد قبل ذلك في المصارف التي يحرز رضاءه  فيه:

«وكيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه ( ع ) في جهة معينة، فيشكل التصرف فيه، إلا أن يحرز رضاه ( ع ) بصرفه في بعض الجهات كما في زماننا هذا فإنه يعلم فيه رضاه ( ع ) بصرفه في إقامة دعائم الدين، ورفع أعلامه وترويج الشرع الأقدس، ومؤنة طلبة العلم الذين يترتب على وجودهم أثر مهم في نفع المؤمنين، بالوعظ والنصيحة، وبث الحلال والحرام، وغير ذلك من الواجبات الدينية التي انسلخ عنها اليوم أكثر المتدينين. والأحوط نية التصدق عنه ( ع )، كما عرفت. »[4]

ثم انه قال السيد الخوئي بالنسبة الى الاقوال الكثيرة التي نقلناها:

« الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام كثيرة وأكثرها واضحة الضعف، بل غير قابلة للتعرض كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه، أو القول بوجوب عزله وايداعه والايصاء به عند ظهور أمارات الموت، أو القول بالقائه في البحر ونحو ذلك مما يستلزم ضياع المال واتلافه والتفريط فيه ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة، إذ كيف يمكن ايداعها والاحتفاظ عليها ولربما تبلغ من الكثرة الملايين إلا أن تودع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب.

وليس من بين تلك الوجوه والأقوال - بعد البناء على عدم السقوط والإباحة فإن ذلك أمر آخر سيأتي التعرض له في خاتمة بحوث الخمس إن شاء الله تعالى - ما يستأهل البحث إلا وجهين.»[5]

ثم تعرض الى الوجهين الاخرين وافاد فيما قواه صاحب الجواهر من اجراء حكم مجهول المالك على حصته (عليه السلام):

«... فإن الوجه الأول وإن كان وجيها في الجملة وأن ما لا يمكن فيه الايصال يتصدق به فإنه نوع من الايصال إلا أنه لا اطلاق لدليله يشمل صورة وجود مصرف يحرز رضا المالك بالصرف فيه، فإن حديث الرفيق في طريق مكة قضية في واقعة ومنصرف عن هذه الصورة بالضرورة. فلو فرضنا إنا أحرزنا أن المالك المجهول كان عازما على صرف هذا المال في مصرف معين من عمارة المسجد أو بناية المدرسة، أو إقامة التعزية فإنه لا يسعنا وقتئذ الصرف في التصدق، إذ بعد أن كان له مصرف معين المالك يرضى به فالتصدق بدون إذن منه ولا من وليه - فإن وليه الإمام عليه السلام ولم يأذن بعد ما عرفت من عدم اطلاق في دليل الصدقة يشمل المقام - تصرف في ملك الغير بغير إذنه فالمتعين إذا ما عرفت.»[6]

هذا وقد عرفت ان العمدة في هذه الاقوال الاعتماد على جهات:

1 – اباحة الخمس او خصوص حصته (عليه السلام) للشيعة في زمان الغيبة.

2 – عدم ثبوت الاباحة ولزوم التحفظ على حصة الامام (عليه السلام) له بالدفن او الايداع او الوصية.

3 – لزوم صرف حصته(عليه السلام) في الموارد التي ربما يستفاد من الاخبار الواردة كصرفها في السادة او الفقراء الشيعة وخيارهم او التصديق من قبله.

4 – صرف حصته (عليه السلام) فيما يحرز رضاءه  به و يلزم البحث في كل واحد من الجهات الاربعة.

اما اباحة الخمس لشيعتهم في عصر الغبية او مطلقا. فنقول:

انه يظهر من جملة من الاخبار اباحة الخمس اباحة مطلقة بلا قيد و لا شرط، وان الشيعة في حل منه لايجب عليهم ادائه بتاتاً.

فكأن التشريع بالاضافة اليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولا يبلغ مقام الفعلية لاقترانه بتحليلهم  واباحتهم (عليهم السلام).

وبازائها ما دل على عدم الاباحة مطلقاً.

وهناك ما تضمن التحليل بالنسبة الى من انتقل اليه الخمس فيثبت حينئذ في ذمة من انتقل عنه وليس على من انتقل اليه شيء بخلاف الزكاة حيث لم تسقط عمن انتقلت اليه.



[1] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص580.

[2] . نقلا من المحقق البحراني من الحدائق الناظرة، ج12، ص443.

[3] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص581-582.

[4] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص582-583.

[5] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ج1، ص 324-325.

[6] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ج1، ص 326.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان