English | فارسی
دوشنبه 08 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 482
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه د و دو

ويمكن ان يقال:

ان حديث الرفع انما يتكفل لرفع الآثار الشرعية المترتبة على العناوين المذكورة فيه، بلا فرق بين ان يكون المراد منها الحكم او الموضوع على ما مر تفصيله.

ومن طرف اخر انه قد مر ان حديث الرفع ورد مورد الامتنان على الامة، ولا اقل من ورود مورد التسهيل عليهم بقرينة قوله: «رفع عن امتي...» الظاهر في كون الرسول (صلى الله عليه وآله) في مقام بيان عناية خاصة من الله على الامة بالتسهيل عليهم في هذه الموارد، وعليه فلا محالة ان الآثار الشرعية ‌المرفوعه تختص بالآثار المجعولة التي فيها ثقل على المكلف، بمعنى ان في رفعه سهولة عليه.

ومع هذين الجهتين فإنه لا يجري حديث الرفع في المستحبات، لأن الحكم الندبي المجهول فيما لا يعلمون، او الموضوع والمتعلق للحكم الاستحبابي المفروض ترتب الآثار الشرعية عليه، لا يكون في رفعه سهولة على المكلف، لأن الفعل المستحب وإن كان موضوعاً للآثار الشرعية، الا انه لا فائدة في رفع هذه الآثار عند عدم تمكن المكلف من الاتيان به سواء كان لجهله او الاضطرار اليه او الاكراه.

فلو اكره على ترك العمرة ‌المستحبة او نسي العمرة ‌الرجبيّة، فإنه لا معنى لرفع الآثار المفروضة المترتبة عليها تسهيلاً على العبد، لأنه لا يتصور في موردها آثار توجب الثقل عليه، فإنه انما قضى عند الفيوضات و الحسنات التي كان له في الاتيان بها، كما انه لو تركها عمداً قضى عند هذه الآثار، ووجه ذلك ان الترخيص اخذ في مفهوم الاستحباب لأنه هو العمل الذي يجوز تركه، وإن كان حسن فعله، فالرخصة‌ داخلة في مفهومه وكذا التسهيل.

نعم لو فرض انه اتى بالعمرة المستحبة، ولكنه اتى بما ينافي الاحرام مكرها او اضطراراً كلبس المخيط، فإن الحكم باشتراط عدم لبسه، له آثار شرعية يتصور في رفعها التسهيل على المكلف. وهذا مراد السيد الخوئي (قدس سره) من جريان الحديث في التكاليف المستحبة‌ الضمنية.

نعم يمكن القول هنا في خصوص العمرة بأن مع الدخول في الاحرام تحرم عليه محرمات الاحرام ووجب عليه المناسك ليخرج عن احرامه، ولكنه عبارة اخرى عن بيان الوجوب الشرطي.

هذا كما يمكن تصوير جريان الحديث في التكاليف المستحبة الاستقلالية تارة فيما لو التزمنا بأن الرفع فيما لا يعلمون رفع حقيقي، فإن الاستحباب بما انه حكم من الاحكام الخمسة، ويكون وضعه بيد الشارع فيمكن تصوير رفعه واقعاً، بمعنى رفع الحكم في مقام فعليته، كما مر تفصيل البحث فيه، وقلنا ان الرفع الواقعي فيما لا يعلمون قابل للتصوير، فحينئذ يجري حديث الرفع.

لا يقال: ان الرفع في الحديث ورد مورد الامتنان ولا اقل من وروده مقام التسهيل، ولا يتصور تسهيل في رفع الاستحباب، لما مر منكم من ان التسهيل داخل في مفهوم الندب والاستحباب.

فإنه يقال:

انه وإن دفع هذا الاشكال سيدنا الاستاذ (قدس سره) بأنه لا طريق برهاني لاثبات اخذ الثقل في مفهوم الرفع. ولكنه قد مر ان مقتضى القرائن ورود حديث الرفع مقام التسهيل – مع عدم تمامية وروده مورد الامتنان على الامة – والتسهيل لا يتصور الا فيما كان في الفعل صعوبة، لأنه مقابل للتصعيب.

ولكن مع غمض العين عن هذه الجهة ‌فإنه يمكن تصوير التسهيل في رفع الحكم الاستحبابي ببيان ان من العباد من يلزم باتيان كل ما كان مطلوباً عند المولى، ولو لم يكن طلبه على نحو الالزام، فهو يوقع نفسه في التعب بالالتزام على الاتيان بجميع ذلك.

وعليه فإن رفع الحكم الاستحبابي في هذه الظروف الكاشف عن عدم تعلق طلب به من المولى تسهيل عليه، وعليه فإن التسهيل الذي يتكلم عنه في المستحبات يفترق مع التسهيل في الواجبات، لأنه مفهوم ذات مراتب، ولا يبعد تمامية ‌الالتزام بصدق بعض مراتبه في المستحبات.

والشاهد عليه، عدم استحباب بعض النوافل في السفر مع استظهار ان وجهه صعوبة الاتيان بها في ظرف السفر، وهذه الصعوبة لا يكون لغير الملتزم بها، بل خاص بالملتزمين وتكون مصلحة ‌رفع الاستحباب في موردها مصلحة‌ التسهيل.

وبعين هذا التقريب يمكن تصوير جريان حديث الرفع في المندوبات، اذا قلنا بأن الرفع ظاهري لما مر من ان معنى الرفع الظاهري، امكان جعل الواقع ووضعه في مقام الظاهر بايجاب الاحتياط في ظرف الجهل، فعند جهل المكلف بالحكم يتمكن المولى من جعل الحكم ووضعه – حسب ما كان في الواقع – بجعل الاحتياط، وانما يستكشف من عدم جعله رفع حكمه الواقعي في مقام الظاهر. وهذا المعنى قابل للتصوير في المستحبات ايضاً، لأن جعل الاحتياط بناءً على هذا التقريب بيان للواقع بطريق آخر لا يمنع عنه الجهل. وكان ذلك على وزان قوله هذا مستحب.

وما يقال: ‌من ان من لوازم رفع الحكم عدم وجوب الاحتياط لتضاد الاحكام ولو في مرحلة‌ الظاهر، وهذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف المستحبة الاستقلالية ولو شككنا في استحباب شيء لا اشكال في استحباب الاحتياط، فانكشف ان التكليف المحتمل غير موضوع في مرحلة الظاهر فلا يكون مشمولاً لحديث الرفع، كما عرفت في ما نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره).

ولكنه يمكن ان يقال:

ان الاحتياط الذي افاد بأنه لا اشكال في استحبابه فإنما هو ما يستفاد من اخبار الاحتياط، بأنه حسن في كل حال. ولكن جعل الاحتياط الذي هو بيان للشارع لجعل واقعه في ظرف الجهل، الذي نلتزم به في الرفع الظاهري، لا يثبت بهذا الاستظهار من ادلة الاحتياط، بل المراد من الاحتياط هو الاحتياط المجعول في خصوص الحكم المشكوك ليكون بياناً للواقع في ظرف الجهل وعدلاً لبيانه في حال العلم. وهذا المعنى يمكن استظهاره مما ورد في التأكيد على بعض المستحبات بخصوصه، بياناً لجعل الواقع في حال الجهل، ولا يفيد في هذا المقام حسن الاحتياط في جميع الموارد. كما ان معنى حسن الاحتياط على ما سيجيء تفصيل الكلام فيه حسن الاحتياط في العمل، ولا يستفاد منه اسناد الحكم الى المولى في مورده، واستحباب الفعل المشكوك.

وبالجملة:

انه لو تم ما قربناه في المقام لتم الموضوع لجريان حديث الرفع في المستحبات.

كما ظهر ان جريانه فيها لا يختص بما لا يعلمون بل يجري فيها في ظرف العناوين المذكورة في الخبر غيره، بما قلنا من احكام تصوير التسهيل في رفع الحكم الاستحبابي.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان