English | فارسی
شنبه 06 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 553
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد

وعلى ذلك نقول:

 انه لا بأس بالتمسك بحديث الرفع لصحة العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط لنسيان أو غيره فان رفع ترك الجزء عن نسيان، انما هو بلحاظ الأثر المترتب عليه وهو الفساد الذي هو نقيض الصحة المترتبة على وجوده ومرجعه إلى خلو صفحة تشريع الحكم بالفساد عن مثل هذا الترك الراجع إلى رفع جزئية المنسى وعدم دخله في الصحة، لا ان الرفع بلحاظ الأثر المترتب على الوجود كي يحتاج إلى تنزيل المعدوم منزلة الموجود فيشكل بان رفع المعدوم لا يمكن الا بالوضع ولا بان يجرى حديث الرفع بلحاظ رفع ذلك حتى يقال بأنه خلاف الامتنان.

 وحينئذ فلا قصور في شمول الرفع للجزء والشرط المنسيين واقتضائه لصحة العبارة الفاقدة لهما باخراج مثل هذا الترك عن حيز تشريع الفساد.

 كما كان ذلك هو الشأن أيضا في المانع إذا اتى به نسيانا أو اضطرارا، حيث إن الأثر المرتب على المانع لا يكون الا الفساد وعدم الصحة، والا فليس له اثر مستقل حتى يكون هو المصحح لجريان حديث الرفع فيه.

 فلولا كفاية ذلك في شمول دليل الرفع يلزم عدم محل للرفع فيه أيضا، مع أنه معترف بجريان حديث الرفع في المانع.

 ومن ذلك يظهر عدم تمامية ما افاده من الاشكال على رفع جزئية المنسي، بان المنسى ليس هي الجزئية حتى ترتفع بهذا الحديث وانما هو وجود الجزء، ومع العلم بالجزئية والالتفات إليها ليس في البين ما يرد الرفع التشرعي عليه من حيث الموضوع والأثر حتى يمكن تصحيح العبادة الفاقدة للجزء والشرط.

 إذ فيه ان هذا الاشكال بعينه جار في صورة ايجاد المانع نسيانا حيث لا يكون المنسي فيه أيضا هي المانعية، فكما انه يجرى دليل الرفع في نسيان المانع ويكون رفعه راجعا إلى رفع مانعيته، كذلك يجرى في نسيان الجزء والشرط، وحينئذ فالعمدة هو الاشكال عليه بما ذكرناه من أن غاية ما يقتضيه رفع النسيان انما هو رفع التكليف الذي هو منشأ انتزاع الجزئية ما دام النسيان، لا رفع دخل المنسي في المصلحة، لان مثل هذا الدخل امر تكويني لا يتعلق به الرفع التشريعي، إذ حينئذ بعد النسيان تكون المصلحة الداعية إلى إلى التكليف بالمركب مؤثرة في التكليف بالإعادة بعد زوال النسيان.

نعم لو كان مفاد رفع النسيان هو تحديد دائرة المأمور به في حال النسيان بما عدا المنسى بان كان ناظرا إلى الاطلاقات الأولية المثبتة للاجزاء والشرائط بتخصيص الجزئية والشرطية فيها بغير حال نسيان الجزء والشرط كما في دليل نفي الحرج بالنسبة إلى الاطلاقات الأولية المثبتة للجزئية والشرطية، لكان لاستفادة الاجزاء وعدم وجوب الإعادة مجال واسع.

 ولكن ذلك خارج عن عهدة حديث الرفع، حيث انه لم يكن من شأنه اثبات التكليف بالفاقد للجزء المنسي وانما شأنه مجرد رفع التكليف عن المنسي ما دام النسيان.

 وعليه لابد من الالتزام بعدم الاجتزاء بالفاقد للجزء أو الشرط المنسي ولزوم الإعادة بعد زوال النسيان، لخروج البقية بمقتضى الارتباطية عن حيز الامر والتكليف وعن تحت المصلحة الضمنية. من غير فرق في ذلك بين نسيان المستوعب للوقت وغيره، ولا بين ترك الجزء والشرط وبين فعل المانع، فلابد للحكم بالصحة من التماس دليل آخر يقتضى الاجتزاء بالفاقد للجزء أو الشرط المنسي كما في الصلاة من قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة الا من خمس حيث دل على عدم بطلان الصلاة بالاخلال السهوي بما عدا الأركان.»[1]



[1] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير البحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص219 - 221.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان