English | فارسی
ﺳﻪشنبه 02 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 617
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه نود و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود هشت

ووجّه ما افاده (قدس سره):

بأن شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة‌ المعدوم، وليس تنزيل المعدم منزلة الموجود. لأن تنزيل المعدوم منزلة الموجود يكون وضعاً لا رفعاً. فبيما لو نذر ان يشرب من ماء دجلة، فاكره على العدم او اضطر اليه او نسى الشرب، لكان مقتضى شمول حديث الرفع له تنزيل عدم الشرب منزلة الشرب، فيجعله كالشرب في ترتيب الأثر عليه من عدم الحنث ومخالفة ‌النذر.

وهذا بخلاف ما اذا توجه الرفع الى الفعل، فإنه ينزله منزلة العدم في عدم ترتب الاثر.

ثم انه (قدس سره) افاد بأنه يترتب على هذه المقالة من عدم شمول الحديث لموارد الترك عدم امكان تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء‌ والشرائط لنسيان او اكراه او نحو ذلك بحديث الرفع. اذ لا مجال لورود الرفع على السورة المنسية – مثلاً – لخلو صفحة الوجود منها، هذا مع ان اثر السورة ‌هو الاجزاء و صحة العبادة، ولا يمكن ان يكون رفع السورة بلحاظ رفع اثرها المزبور – مع قطع النظر عن عدم قابليته للجعل الشرعي – لأن مقتضاه فساد العبادة وهو خلاف الامتنان.

ثم انه (قدس سره) احتمل في المقام ان يكون المرفوع نفس جزئية المنسي للمركب.

ودفعه: بأن الجزئية ليست منسية وإنما الذي طرء عليه النسيان هو الجزء.

قال المحقق النائيني (قدس سره):

«... وان أكره المكلف على الترك أو اضطر إليه أو نسى الفعل: ففي شمول "حديث الرفع" لذلك إشكال، مثلا لو نذر أن يشرب من ماء الدجلة فأكره على العدم أو اضطر إليه أو نسى أن يشرب، فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه لو لم تكن أدلة وجوب الكفارة مختصة بصورة تعمد الحنث ومخالفة النذر عن إرادة والتفات، فان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأن تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنما يكون وضعا لا رفعا، والمفروض أن المكلف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان فلم يصدر منه أمر وجودي قابل للرفع، ولا يمكن أن يكون عدم الشرب في المثال مرفوعا وجعله كالشرب، حتى يقال: إنه لم يتحقق مخالفة النذر فلا حنث ولا كفارة.

 والحاصل: أنه فرق بين الوضع والرفع، فان الوضع يتوجه على المعدوم فيجعله موجودا ويلزمه ترتيب آثار الوجود على الموضوع، والرفع يتوجه على الموجود فيجعله معدوما ويلزمه ترتيب آثار العدم على المرفوع.

 فالفعل الصادر من المكلف عن نسيان أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لم يصدر، فلا يترتب عليه آثار الوجود إن كان موافقا للتوسعة والامتنان، وأما الفعل الذي لم يصدر من المكلف وكان تاركا له عن النسيان عن النسيان وإكراه فلا محل للرفع فيه لأن رفع المعدوم لا يمكن إلا بالوضع والجعل، و "حديث الرفع" لا يتكفل الوضع، بل مفاده الرفع.

 ومن هنا يظهر: أنه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط لنسيان أو إكراه ونحو ذلك بحديث الرفع، فإنه لا محل لورود الرفع على السورة المنسية في الصلاة مثلا لخلو صفحة الوجود عنها.

 مضافا إلى أن الأثر المترتب على السورة ليس هو إلا الإجزاء وصحة العبادة، ومع الغض عن أن الإجزاء والصحة ليست من الآثار الشرعية التي تقبل الوضع والرفع لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحة، فان ذلك يقتضى عدم الإجزاء وفساد العبادة، وهذا ينافي الامتنان وينتج عكس المقصود، فان المقصود من التمسك بحديث الرفع تصحيح العبادة لا فسادها، فنفس الجزء أو الشرط المنسى موضوعا وأثرا لا يشمله "حديث الرفع" ولا يمكن التشبث به لتصحيح العبادة.

وأما بالنسبة إلى المركب الفاقد للجزء أو الشرط المنسى: فهو وإن كان أمرا وجوديا قابلا لتوجه الرفع إليه، إلا أنه

 أولا: ليس هو المنسى أو المكره عليه ليتوجه الرفع إليه.

 وثانيا: لا فائدة في رفعه، لأن رفع المركب الفاقد للجزء أو الشرط لا يثبت المركب الواجد له، فان ذلك يكون وضعا لا رفعا، وليس للمركب الفاقد للجزء أو الشرط أثر يصح رفع المركب بلحاظه، فان الصلاة بلا سورة مثلا لا يترتب عليها أثر إلا الفساد وعدم الإجزاء وهو غير قابل للرفع الشرعي.

 ومن ذلك يظهر فساد ما قيل: من أن المرفوع في حال النسيان إنما هو جزيئة المنسى للمركب، وما أشكل عليه: من أن الجزئية لا تقبل الجعل فلا تقبل الرفع، وما أجيب عن ذلك: من أن الجزئية مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها فتقبل الرفع برفع منشأ الانتزاع .

فان ذلك كله خروج عن مفروض الكلام ولا ربط له بالمقام، لأن جزئية الجزء لم تكن منسية وإلا كان ذلك من نسيان الحكم، ومحل الكلام إنما هو نسيان الموضوع ونسيان قراءة السورة مثلا، فلم يتعلق النسيان بالجزئية حتى يستشكل بأن الجزئية غير مجعولة فيجاب بأنها مجعولة بجعل منشأ الانتزاع.

 والحاصل: أن الإشكال في شمول "حديث الرفع" للجزء المنسى ليس من جهة عدم قابلية الجزء للرفع الشرعي، إذ لا إشكال في أنه عند الشك في جزئية شئ للمركب أو شرطيته تجرى فيه البراءة الشرعية ويندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - "رفع ما لا يعلمون" بل الإشكال إنما هو من جهة أنه عند ترك الجزء نسيانا مع العلم والالتفات بجزئيته ليس في البين ما يرد الرفع الشرعي عليه من حيث الموضوع والأثر، فلا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط بمثل "حديث الرفع" بل لابد من التماس دليل آخر على الصحة، وهو في الصلاة قوله - عليه السلام - "لا تعاد الصلاة إلا عن خمس".

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان