English | فارسی
شنبه 30 فروردین 1393
تعداد بازدید: 591
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه نود و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و شش

اما الوجه الثاني: افاده المحقق العراقي في مقام الجواب عن الاشكال الثاني.

فأورد عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره):

«أما دعوى اختلال السياق بذكر الطيرة والحسد والوسوسة، لعدم إرادة الفعل منها. فلانه لا يلزم في وحدة السياق أن يكون المراد بجميع فقرات الكلام الطويل شيئا واحدا حتى تحمل عليه الفقرة المشكوكة. بل يكفي فيه تكرر اللفظ الواحد بلا فصل، ولو كان صدر وذيل الكلام أمرا بعيدا عن المراد باللفظ المتكرر. وليس في هذه الألفاظ لفظ الموصول كي يقال ان اللفظ الواحد المتكرر أريد منه في مورد شئ وفي آخر معنى آخر فيختل السياق. كما أنها لم تقع فاصلة بين: " ما لا يعلمون " وسائر الفقرات، حتى لا يكون هناك ظهور في وحدة المراد من الموصول، بل جاءت هذه الألفاظ في آخر الكلام، فلا تكون موجبة للاخلال بالظهور السياقي للموصول في الفقرات المتعددة. وأما دعوى معارضة وحدة السياق من جهة الموصول بوحدة السياق من جهة الوصف العارض وترجيح الثاني على الأول فلأن المراد من الموصول بقرينة تعلق الرفع التشريعي به ليس ذات الفعل، بل الفعل المأخوذ موضوعا للحكم، لأنه هو القابل للرفع، فلا معنى لرفع ما لم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، كما هو. فليس المراد منه المائع الذي اضطر إلى شربه، بل بما هو خمر، لان وصف الخمرية دخيل في الموضوع. فالمراد بالموصول ما هو الموضوع بالحمل الشائع وذات ما يكون معروضا للحكم. ومن الواضح ان حمل الموصول فيما لا يعلمون على إرادة الفعل لا يستلزم عدم تعلق عدم العلم بنفسه، بعد هذا البيان، لان المجهول ما هو موضوع الحكم، وهو المراد من الموصول، فعدم العلم تعلق بنفس المراد منه، فشرب الخمر - في مورد المائع المردد - مجهول.

 نعم بلحاظ ذات المائع يقال ان الفعل بنفسه غير مجهول، بل بعنوانه وهو كونه خمرا، ولكن عرفت أنه ليس بمراد من الموصول إلا مقيدا بعنوانه الدخيل في الموضوع، فمع الجهل بالعنوان يصدق الجهل بما هو موضوع بنفسه. فتنحفظ وحدة السياق من هذه الجهة مع فرض إرادة الموضوع من الموصول. وهذا البيان مستفاد من بعض كلمات المحقق الأصفهاني، لا في مقام الرد على الدعوى المتقدمة، بل في مقام آخر فيما نحن فيه.»[1]

قال المحقق الاصفهاني (قدس سره):

«... ومنها: إرادة الموضوع من الموصول فيما لا يعلمون كما في ساير الفقرات الا ان الموضوع ليس هو المايع المردد خارجا إذ متعلق الحكم وموضوعه ما يتقوم به الحكم في أفق الاعتبار لا الشئ الخارجي، كما بيناه في اجتماع الأمر والنهي بل الموضوع الكلى المقوم للحكم وجعل الموضوع بهذا المعنى بعين جعل الحكم.

 فان البعث المطلق لا يوجد بنحو وجوده الاعتباري الا متعلقا بمتعلقه وموضوعه، فالموضوع الكلى المقوم للحكم موجود بعين الوجود الاعتباري المحقق للحكم، ووساطة الحكم لعروض الوجود للموضوع وساطة دقيقة برهانية كوساطة الوجود لموجودية الماهية مع أن صدق الموجود على الماهية المتحدة مع الوجود عرفا مما لا شك فيه بلا عناية ولا مسامحة.



[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص393- 394.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان