English | فارسی
شنبه 16 دی 1396
تعداد بازدید: 988
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه چهل و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و ششم

 

قال صاحب العروة:

مسألة71: « يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه». [1]

ونظره في هذه المسألة الى:

ان الحج تكليف متعلق بنفس المكلف كالصوم وان كل بالغ عاقل متمكن يجب عليه الاتيان بالحج في عمره مرة واحدة.

وان هذه العبادة لا تقبل النيابة في فرض التمكن. ولا يكفي عنه ما اتى به غيره تبرعاً او استئجاراً.

نعم، لو استقر عليه الحج و لم يات به فصار غير متمكن من الاتيان به مباشرة، ولا يرجى تمكنه من جهة المباشرة فيكفي عنه ما اتى به غيره كما سيأتي تفصيله في المسألة اللاحقة.

قال السيد الخوئي (قدس سره):

«هذه المسألة‌ من الواضحات التي لا حاجة الى ذكرها ولعله ذكرها تمهيداً للمسألة الآيتة.»[2]

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 72 : إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة ، لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال : بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب ، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب ، وأما إن كان مؤسرا من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان ، لا يخلو أولهما عن قوة لاطلاق الأخبار المشار إليها ، وهى وان كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك ، مضافا إلى ظهور الاجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال

وهذه المسألة تشتمل على فروع:

الفرع الاول:

لو استقر عليه الحج واهمل في اتيانه حتى ابتلى بما لا يتمكن معه من الحج كالمرض او الحصر او الهرم. فهل يسقط التكليف بالحج بما عرض له من العذر لم لا؟

المشهور بين الاصحاب: وجوب الاستنابة‌ وانقلاب تكليفه من المباشرة الى النيابة

ونقل المحقق النراقي في المستند عن المسالك والروضة ‌والمفاتيح وشرحه وشرح الشرايع للشيخ علي: الاجماع عليه.

وافاد صاحب العروة أنّ ما سلكه المشهور هو الاقوى عنده.

وعلله بظهور جملة من الاخبار في الوجوب:

فمن جملة هذه الاخبار:

ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن موسى القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال:

«ان علياً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فامره ان يجهز رجلاً فيحج عنه».[3]

اما جهة ‌الدلالة فيها:

فان المأمور في الرواية من لم يحج ولا طاقة له في الاتيان به فامر الامام (ع) بلزوم النيابة في مورده.

وهل يكون الموضوع ان المكلف من استقر عليه الحج واهمل الى ان يصير غير متمكن من اتيانه. او انه هو من حصلت له الاستطاعة ‌المالية في سنته، ولكنه لا يتمكن من الاتيان به.

وظاهر قوله: « شيخاً لم يحج قط» هو الاول، ومقتضى أمر الامام وجوب النيابة ظاهر في وجوب الحج عليه. وهما قرينتان على استقرار الحج عليه من قبل الظاهر من قوله: لم يحج قط اي لم يحج مع استقرار الحج عليه، والا فلا وجه للامر بالنيابة.

اما جهة السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم

واسناده اليه صحيح في التهذيبين.

واما موسى بن القاسم فهو موسى ابن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي قال النجاشي فيه: «ثقة ثقة» و وثقه الشيخ في رجاله، و وثقه العلامة وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن صفوان.

وهو صفوان بن يحيى. وثقه الشيخ في رجاله، وقال في الفهرست أوثق أهل زمانه عند اصحاب الحديث.

وقال النجاشي فيه: >ثقة ثقة< وهو من اصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاوية‌ بن عمار.

وهو ابن عمار بن ابي معاوية خباب. قال النجاشي فيه: «ثقة وكان ابوه ثقة في العامة».

ووثقه العلامة في الخلاصة وهو من الطبقة الخامسة.

فالرواية‌ صحيحة.

ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال:

«ان امير المؤمنين (صلوات الله عليه) امر شيخاً كبيراً لم يحج قط، ولم يطق الحج لكبره، ان يجهز  رجلاً يحج عنه»[4].

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن سنان.

ورواه الشيخ باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان مثله ودلالتها كسابقها والكلام فيه الكلام هناك

اما جهة ‌السند فيها:

فان للرواية ‌طرقاً ثلاثة.

1 ـ  طريق الكليني. وهو رواه عن علي بن ابراهيم وهو ثقة ومن الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم وهو ثقة عندنا ايضاً ومن الطبقـة السابعة.

وهو رواه عن عبدالله بن المغيرة.

وهو عبدالله بن المغيرة البجلي. قال فيه النجاشي: «ثقة ثقة» لا يعدل به احد. ووثقه العلامة، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالله بن سنان.

وثقه النجاشي، ووثقه الشيخ في الفهرست وقال الكشي فيه: «انه من ثقات ابي عبدالله (ع)» ووثقه العلامة. وهو من الطبقة ‌الخامسة.

فالرواية صحيحة على طريق الكليني.

2 ـ  طريق الصدوق (قدس سره):

فرواه باسناده عن عبدالله بن سنان.

واسناده اليه صحيح في مشيخة الفقيه.

3 ـ  طريق الشيخ.

فرواه باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان.

واسناده الى صفوان صحيح في التهذيبين وقد مر تمامية وثاقة صفوان وكذا عبدالله بن سنان 

فالرواية صحيحة على طرقها الثلاثة.

ومنها:

ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام). ـ في حديث ـ قال:

وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».[5]

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير.

اما جهة الدلالة فيها:

فان ظاهر الرواية لزوم النيابة في فرض الايسار وعروض العذر من مرض او حصر او غيرهما، بلا فرق بين استقرار الحج عليه من سابق او عروض الاستطاعة المالية في سنته.

 

[1] السيد اليزدي، العروة الوثقي (المحشى)، ج4، ص434.

[2] السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص239.

[3] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 1، ص63.

[4] الكليني، الكافي، ج4، باب من يجزء عن حجة الاسلام، ح2، ص273. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح6،  ص65.

[5] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح2،  ص63.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان