English | فارسی
دوشنبه 25 فروردین 1393
تعداد بازدید: 561
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه نود و سه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و سه

قال (قدس سره):

«وفيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشئ، ولذا يقال ان الموصول من المبهمات، وتعريفه انما هو بالصلة، فكأنه صل الله عليه وآله قال رفع الشئ الذي لا يعلم، والشئ الذي لا يطيقون، والشئ المضطر إليه، وهكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد. غاية الامر ان الشئ المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الافعال الخارجية وكذا الشئ المكره عليه بخلاف الشئ المجهول فإنه ينطبق على الحكم أيضا. والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول، كي يضر بوحدة السياق.

 فان المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثة، وما ترك عمرو فهو لوارثه، وما ترك خالد فهو لوارثة - شئ واحد فوحدة السياق محفوظة.

 ولو كان هذا المفهوم منطبقا على الدار في الجملة الأولى، وعلى العقار في الثانية، وعلى الأشجار في الثالثة فلا شهادة لوحدة السياق على أن متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. والمقام من هذا القبيل بعينه.»[1]

الوجه الثاني: ما افاده المحقق العراقي (قدس سره)

فإنه (قدس سره) قرر الاشكال بقوله:

«... انه قد يقال باختصاصه بالشبهات الموضوعية، تارة من جهة اقتضاء وحدة السياق في إرادة الموضوع المشتبه من الموصول فيما لا يعلمون.

 بتقريب ان المراد من الموصول فيما أكرهوا وما لا يطيقون وما اضطروا وما أخطئوا بعد إن كان هو الفعل الذي أكره عليه أو اضطر إليه أو لا يطيقونه، فوحدة السياق تقتضي ان يكون المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو الفعل الذي اشتبه عنوانه كالشرب الذي لم يعلم كونه شرب خمر أو شرب خل.»[2]

وأجاب عنه (قدس سره):

«... فلمنع وحدة السياق كيف وان من الفقرات في الحديث الطيرة والحسد والوسوسة ولا يكون المراد منها الفعل، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه مع أن ذلك يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة أخرى فان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون هو ما كان بنفسه معروض الوصف وهو عدم العلم كما في غيره من العناوين الأخر كالاضطرار والاكراه ونحوهما حيث كان الموصول فيها معروضا للأوصاف المزبورة.

 فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هذا الظهور إذ لا يكون الفعل فيها بنفسه معروضا للجهل وانما المعروض له هو عنوانه، وحينئذ يدور الامر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول فيما لا يعلم على الحكم المشتبه وبين حفظه من جهة أخرى بحمله على إرادة الفعل ولا ريب في أن العرف يرجح الأول فيتعين الحمل فيما لا يعلمون على إرادة الحكم.»[3]

وحاصل ما افاده (قدس سره) في دفع الاشكال امران:

1 – ان الحديث ليس ظاهراً في سياق واحد، وهو ظهور في كون المراد من الموصول هو الموضوع والفعل، وذلك لأن فيه ما لا يعلمون، مما لا يكون الموصول فيه ظاهراً في الفعل، مضافاً الى ان من فقرات الحديث الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، وقد اختار فيما بعد: ان المرفوع في الطيرة هو الصد عن المقاصد عند التطير والتشأم لكونه قابلاً للجعل ولو امضاء، لما عليه بناء العرف من الالتزام بالصد عن المقاصد عند التطير والتشأم فنفاه الشرع امتناناً على الامة، والمرفوع في الوسوسة في التفكر في الخلق: وجوب التحفظ وصرف الذهن الى امور اخر غير مرتبطة بمقام امر الخلقة.

والمرفوع في الحسد انما هو وجوب رفعه بالرياضات والمجاهدات التي منها التحفظ وعدم التفتيش في امور الناس والاطلاع على ما اعطوا من الاموال والاولاد و نحو ذلك مما هو منشأ حصول هذه الصفة الرذيلة...

وعليه فمع عدم ظهور الموصول في هذه الثلاثة في الفعل والموضوع فأين الوحدة في السياق في الحديث حتى تكون موجبة لرفع اليد عن ظهور الموصول فيما لا يعلمون في الحكم وإردة في الموضوع منه رعاية لوحدة السياق.

2- ومع تسليم وحدة السياق وظهوره في ارادة الموضوع، فإن في الحديث ظهور اخر في سياقه، وهو ان الظاهر من الموصول ما كان بنفسه معروض الوصف المأخوذ في الصلة، ومقتضى ظهور الموصول في ما لا يعلمون حيث انه وقع معروضاً لوصف عدم العلم فيلزم ان يكون المراد منه الحكم، ومقتضى ظهوره في الاضطرار والاكراه وامثاله حيث وقع معروضاً لوصف الاضطرار والاكراه كون المراد منه الموضوع.

وعليه فإرادة الموضوع من الموصول فيما لا يعلمون مخالفة لهذا الظهور السياقي، وبالجملة انه يدور الأمر فيما لا يعلمون بين ظهورين، حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول على ارادة الحكم المشتبه، وحفظ السياق من الجهة الاخرى بحمله على ارادة الموضوع، وأفاد بأنه لا ريب في ان العرف يرجح الاول فيتعين الحمل فيما لا يعلمون على اردة الحكم.

وأورد سيدنا الاستاذ على الوجه الاول من الجواب الذي افاده السيد الخوئي (قدس سره):

«وهذا الجواب لا يخلو عن نظر، بل منع لوجهين:

 أحدهما: عدم وضوح ما ادعي من اختصاص وحدة السياق والظهور السياقي في وحدة المستعمل فيه فقط دون المراد الجدي، فإنها دعوى بلا شاهد، فلا بد من الجزم بأحد الطرفين نفيا أو اثباتا من تتبع موارد الاستعمالات العرفية وملاحظة ما تقتضيه وعلى كل فنحن نقف الآن موقف المشكك من هذه الدعوى.

 ثانيهما: ان التفكيك اللازم فيما نحن فيه هو التفكيك في المراد الاستعمالي لا الجدي فقط، وذلك لان القرينة المقتضية لاختصاص الموصول في الفقرات الأخرى بخصوص الموضوع ليست قرينة منفصلة حتى لا تكون مخلة بظهور الموصول استعمالا في العموم وإنما هي قرينة متصلة وهي صلة الموصول من الاضطرار والاكراه وعدم الإطاقة، فإنها بنفسها تضيق دائرة الموصول في المراد الاستعمالي منه وتحدد المراد منه بما يقبل الاضطرار والاكراه، وهو خصوص الموضوع، نظير العادل في قول الامر: " أكرم العالم العادل "، فإنه يضيق المراد الاستعمالي من العالم، فلا يمكن ان يراد به مطلق العالم، بل خصوص ما يصلح لطرو العدالة عليه، وإذا ثبت ان المراد الاستعمالي من الموصول في سائر الفقرات هو خصوص الشئ الذي يقبل الاضطرار وغيره المساوق للفعل، فيكون الالتزام بكون المراد منه فيما لا يعلمون مطلق الشئ أعم مما يقبل الاضطرار وما لا يقبله كالحكم منافيا للظهور السياقي.»[4]



[1] . البهسودي، مصباح الأصول تقرير بحث السيد الخوئي، ج2، ص263.

[2] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير البحث المحقق آغا ضيأ الدين العراقي، چ3، ص215- 216.

[3] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير البحث المحقق آغا ضيأ الدين العراقي، چ3، ص216.

[4] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص391- 392.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان