درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه نود
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود
ويمكن ان يقال:
ان الفرع الذي نقله صاحب العروة عن صاحب الجواهر يتفرع على امور يلزم التنبيه عليها.
1 – انه كما يمكن للمكلف دفع الخمس الى المستحق مباشرة يمكن له توكيل غيره لذلك وهذا له كلام فيه، لان يد الوكيل في ذلك يد الموكل وتبرأ ذمة الموكل باعطاء الوكيل في كل دين ولم يشترط فيه مباشرة الموكل لذلك.
2 – انه كما يمكن للمكلف دفع الخمس الى المستحق حسب تشخيصه استحقاقه لذلك كذلك يمكن له دفعه لمن يعرف استحقاقه من كان موثوقاً عنده او عادلا بنظره وكان عارفاً بمصارف الخمس، وذلك لانه لا يلزم له معرفة الموضوع بنفسه بل ان الموضوع مما يلزم احرازه، وكما يمكن احراز الموضوع له بنفسه، فكذلك يمكن احرازه من ناحية من يثق به ويطمئن بتشخيصه.
3 – ان فعل الوكيل كفعل غيره من المسلمين موضوع لاصالة الصحة فاذا وكله على فعل يترتب عليه اثر شرعي كعقد النكاح او عقد البيع او غيره من الافعال ففعله واخبر الموكل بوقوعة، فلا شبهة عند احد في الحكم بصحة ما فعله و ترتيب الاثار الشرعية عليه والحكم بالصحة لايختص بالشرع بل هو جاري عند العقلاء في سيرتهم ولولا ذلك نظامهم.
نعم هناك موارد يختلف فيها فتوى الموكل مع الوكيل او نظرهما التقليدي، ولكنه خارج عن الفرض اذا المفروض في المقام مكاتبة نظرهما في ذلك.
4 – ان اصالة الصحة حاكمة على قاعدة الاشتغال لكونها امارة وعليه فمع جريان اصالة الصحه في فعل الوكيل في دفع دين مثلاً فلا يبقى موضوع لاشتغال ذمة المكلف والشك فيه واقتضائه الفراغ اليقيني، لان الفراغ في ذلك انما يحصل بالامارة والشرعية و لايحتاج الموكل فيه الى اليقين الوجداني.