English | فارسی
چهارشنبه 20 فروردین 1393
تعداد بازدید: 565
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه نود

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود 

اما غير المعاملات والايقاعات من الوضعيات كالطهارة والنجاسة وامثالها فإنه لا مانع من اقتضاء حديث الرفع، لرفع اعتبارها شرطاً او مانعاً وامثاله، لما مر من ان المرفوع بها الآثار الشرعية المترتبة على الاعتبارات الشرعية، وقد انه لا مانع من جعل هذه الوضعيات بنفسها في قبال الشيخ القائل بلزوم انتزاعها عن مناشئ انتزاعها من الاحكام التكليفيّة، وإن كان لا فرق في شمول حديث الرفع لها بين المبنين. وكذلك الأمر في مثل الملكية والولاية وامثالها.

وقد مر ايضاً ان ثمرة البحث عن رفع النجاسة ظاهراً بحديث الرفع مع ان الشك فيها مجرى لاصالة الطهارة، هي انه قد لا يمكن جريان اصالة الطهارة لابتلائها بالمعارض، ولا اصل يعين احد الطرفين، فينفع حديث الرفع حينئذٍ بناء على عدم معارضة جميع الاصول في طرف الاصل الواحد في الطرف الآخر.

الامر الثالث: في عموم جريان حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية.

فربما يقال ان حديث الرفع يشمل باطلاقه الشبهات الحكمية والموضوعية، وذلك لأن مقتضى اطلاق الموصول في ما لا يعلمون ارادة الاعم من الحكم والموضوع.

وأورد عليه:

اولاً: ان اسناد الرفع الى الحكم اسناد حقيقي واسناد الى ما هو له. واسناده الى الموضوع اسناد الى غير ما هو له، لأن المرفوع في الحقيقة هو الحكم لا الموضوع، فإرادة الاعم من الحكم والموضوع من الموصول مستلزمة لاستعمال النسبة الكلامية الواحدة في نسبتين واقعيتين مختلفتين وهو ممتنع. لأنه من استعمال اللفظ في اكثر من معنى، ولا يتصور الجامع بين النسب لأنها من سنخ الوجود، ولا وجود جامع بين وجودين.

وثانياً: ان المراد من الموصول في الفقرات الاخرى – غير ما لا يعلمون – هو الفعل الموضوع لعدم تصور معنى معقول للاكراه على الحكم او الاضطرار اليه، فلا يتعلق الاكراه ونحوه الا بالموضوع.

ومقتضى وحدة السياق كون المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو الموضوع ايضاً، لأن ارادة الاعم تنافي وحدة السياق والظهور العرفي للكلام في وحدة ‌المراد من الموصول المتكرر في جميع فقراته.

اجاب السيد الخوئي عن الوجه الاول:

« وفيه (أولا) - ما عرفت من أن الموصول لم يستعمل في الفعل ولا في الحكم ، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشئ، غاية الأمر انه ينطبق على الفعل مرة وعلى الحكم أخرى، واختلاف المصاديق لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه.

 و (ثانيا) - أن شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضى إرادة الفعل من الموصول، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه ، باعتبار أن مفاده حينئذ أن الحكم المجهول مرفوع، سواء كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجة عليه من قبل المولى - كما في الشبهات الحكمية - أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية.[1]



[1] . البهسودي، مصباح الأصول تقرير بحث السيد الخوئي، ج2، ص263.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان