English | فارسی
ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1393
تعداد بازدید: 544
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هشتاد و نه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و نه

وأما الايقاعات

كالطلاق والعتق وامثاله فيما ان فيها آثار شرعية موضوعة فيمكن للشارع رفعها في بعض الاحوال كالجهل او الاكراه او الاضطرار ولا مانع فيه.

ويدل عليه ايضاً:

ما رواه صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصرـ البزنطي ـ جميعاً في الصحيح عن ابي الحسن عليه السلام:

في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

 وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا.[1]

ومدلول هذا الرواية، جريان حديث الرفع في الايقاعات كالطلاق والعتاق.

فإن الراوي انما يسئل عن الامام عن حكم الحلف على المذكورات اذ اكره عليه، ومن المعلوم ان الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، لا يكون نافذاً عندنا حتى في ظرف عدم الاكراه، بمعنى انه اذا حلف على ذلك لا يلزمه المبادرة عليها، الا ان المسئلة عند العامة متفاوتة عندنا، فإن الحلف على الطلاق يفيد عندهم تحقق الطلاق، اي اقسم بالله بأن زوجتي طالقة،، او ان عبدي معتق وأموالي مبذولة في سبيل الله، فهو في حكم صيغة الطلاق والعتاق والصدقة، ما سئله العلمان عن الامام عليه فهو ذلك، وحيث لا يتمكن الامام (عليه السلام) من بيان الحكم الواقعي وهو انه لا اثر ولا نفوذ في انشاء الحلف بالطلاق في المفارقة، والعتاق في الحرية، وصدقة ما يملك في خروج امواله عن ملكيته، وأنه باطل، افاد (عليه السلام) بأن الحلف عليها باطل؛ لأنه وقع في حال الاكراه، وقد ورد عن النبي عليه الرفع بالنسبة الى الاثار المترتبة عليه.

وعليه فإن الرواية انما وردت في حالة التقية وهذا لا شبهة فيه، الا ان المهم في المقام ان الامام (عليه السلام) انما يبادر بالتقية بقدر الضرورة لا اكثر من ذلك، لأن شأنه (عليه السلام) بيان الاحكام الواقعية، وإنما يستثني من ذلك اذا لم يتمكن منه تقية، وهذا الاستثناء محصور في قدر عدم التمكن من بيان الواقع، وفي المقام ان الحلف المذكور اذا كان باطلاً من رأسه فلا حاجة لبيان الحكم فيه الى الاستناد بحديث الرفع، ولكن الامام لا يتمكن من بيان ذلك، فلذا افاد بطلان الحلف المذكور من جهة اخرى، وهو وقوعه في حال الاكراه، وإن المسلم عندهم رفع الاثار الشرعية بالاكراه والاضطرار وامثاله، فالتقية انما كانت في بيان حكم الحلف المذكور من اصله، ولا حاجة الى التقية في مقام التطبيق، فكان في المقام مرتبتان، مرتبة ثبوت البطلان للحلف المذكور من رأسه وفي حال غير الأكراه، ومرتبة رفع الاثار المرتبة عليه مع فرض الثبوت بحديث الرفع، ولا تقية الا في الحالة الاولى، ومنه يظهر ان الحلف المذكور الذي هو في شأن انشاء الطلاق وانشاء العتق كان موضوعاً لحديث الرفع، بما انه ايقاع، وبه يتم الاستدلال بالحديث لجريان الرفع في الايقاعات.

وربما اورد على الاستدلال بالحديث في المقام:

«والتحقيق: أن المكره عليه إن كان الحلف على الفعل من ايجاد الطلاق والعتق والصدقة - بالمعنى المصدري - فيراد من قوله: "أيلزمه ذلك" وجوب صدور ذلك منه، كانت الرواية أجنبية عما نحن فيه، إذ هي تتكفل رفع الحكم التكليفي بوجوب الوفاء باليمين وحرمة الحنث. وان كان الحلف على الطلاق وغيره بالمعنى الاسم المصدري، نظير نذر النتيجة، فيكون المراد من قوله: "أيلزمه ذلك" نفوذ ولزومه الوضعي وترتب هذه الأمور بمجرد الحلف، كانت مما نحن فيه.

 ولكن ذلك خلاف ظاهرها، فان ظاهرها كون الحلف على ايجاد هذه الأمور لا على ترتبها وتحققها في أنفسها.

 هذا، مع أن الحلف على هذه الأمور باطل عندنا، ولو كان بدون اكراه، فتطبيق حديث الرفع عليه ظاهر في كون الطرف السائل من المخالفين، أو المورد مورد التقية.

 وعليه، فلا ظهور في كون الاستدلال بحديث الرفع استدلالا واقعيا، بل يمكن أن يكون جدليا لالزام الطرف المقابل لتسليمه ظهور الحديث في رفع الحكم الوضعي. وهذا لا يعني ان الإمام (عليه السلام) يرى ذلك. ومثل ذلك كثير في كلامهم (عليهم السلام).»[2]

ويلاحظ عليه:

ان الحلف على الطلاق وامثاله عندهم هو انشاء: اقسم بالله ان زوجتي طالقة ثلاث مرات، او ان عبدي معتقه او ان اموالي صدقة، وأنه يتحقق بالانشاء المذكور هذه الموارد في الحديث من الطلاق والعتاق، وأنه لولا هذا التأثير والنفوذ في الانشاء لما يبادرون على الاكراه في مثلها، لأنه يمكن ان يحلف على هذه الامور ولا يبادر به بانشائها بعد ذلك، فإنه نوع من المجازاة، ويكرهونه على ذلك لغرض حصول النتيجة، فهو يشبه المعنى الاسم المصدري دون المعنى المصدري.

والسائل عن الامام هو مثل صفوان والبزنطي، ولكن يحتمل وجود غير مخالف في مجلس السؤال، فلذا لم يبادر الامام(عليه السلام) ببيان الحكم الواقعي.

وقد مر انه يتم ضرورة التقية بمقدار بيان البطلان، ولكنه لم يتمكن الامام (عليه السلام) ببيان بطلان الحلف المذكور، ولو في حال غير التقية، ولذلك بين الحكم من جهة انطباق حديث الرفع وأخذ بقيد الاكراه في السؤال، وهذا لا يراد منه ان الايقاعات المذكورة ليست مجرى لحديث الرفع، بل استند الامام لجريانه فيها في بيان بطلان الحلف.

ومعه فلا تسقط الرواية من رأسه، بل تسقط دلالتها في انطباق الحديث على الحلف الواقع في طرف الاكراه، فإنه بخصوصه ليس مجرى الحديث لبطلانه في رتبة سابقة عن جريانه، وأما تطبيق الحديث على مورد الاكراه فلا اشكال فيه لعدم التقية في ذلك.

هذا ومع فرض سقوط الرواية عن قابلية الاستدلال، فإنه لا محذور في جريان الحديث في الوضعيات كما مر لتمامية جهات جريانها فيها.



[1]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج23، الباب 12 من ابواب كتاب الايمان، ص226، الحديث29436/12.

[2]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص418-419.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان