English | فارسی
دوشنبه 18 فروردین 1393
تعداد بازدید: 550
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هشتاد و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و هشت

ثم انه اورد على جريان حديث الرفع في المعاملات بوجهين آخرين:

الاول:

ان الظاهر من الحديث هو رفع الأثر المترتب على فعل المكره دون غيره، وفعل المكره في باب العقود ليس مورد الأثر، إذ الأثر يترتب على فعل شخصين الموجب والقابل، فلا يتكفل رفع الاكراه رفع صحة البيع مع الاكراه على الايجاب، لان الصحة تترتب على الايجاب والقبول لا خصوص الايجاب.

 وهذا الايراد لا يتأتى في باب الايقاعات، لان موضوع الأثر نفس انشاء المكره لا غير، فيمكن ان يشمله حديث الرفع. فإذا دل دليل على الرفع في مورد الايقاعات فلا يلازم ثبوت الرفع في موارد العقود.[1]

الثاني:

انه لا يمكن تصوير الرفع في الوضع لعدم امكان الوضع فيه بوجوب الاحتياط.

وذلك: لأن الرفع الظاهري يكون في قبال الوضع الظاهري وهو غير متصور في باب الوضع، لأنه لا معنى لتنجيز النجاسة الواقعية بوجوب الاحتياط كي يقال: ان الرفع بلحاظ امكان الوضع بوجوب الاحتياط، كما قلنا في الاحكام التكليفية وجعل النجاسة ظاهراً ليس ايصالاً للواقع، بل هو فرد مماثل للواقع فهو وصول له لا للواقع، بخلاف ايجاب الاحتياط في التكليف، فإنه يستلزم كون الواقع في العهدة عند الجهل وهو معنى الوصول الظاهري.

ومن هنا ظهر الحال في مثل اشتغال الذمة، فإنه ليس مرفوعاً بحديث الرفع انه لا يقبل الوضع الظاهري كالنجاسة.

نعم، هو حكم وصفي مجعول على المكلف نفسه، فلا يتأتى فيه الوجه الاول، فلاحظ.[2]

ويرد عليه:

اما في الاول، فإن الاثر في باب المعاملات وهو النفوذ وجواز النقل وأن يترتب على البيع مثلاً وهو يتركب من الايجاب والقبول، الا انه ليس معناه ان كل واحد منهما لا يترتب عليه اثر بنفسه، فإن الصحة كما يتصف بها البيع ومعناها نفوذه كذلك يتصف بها كل من الايجاب والقبول. فإن معنى النفوذ التأثير، ونفوذ البيع تأثير في انتقال الملكية. والايجاب ايضاً تارةً يتصف بالصحة، وهو الايجاب النافذ اي المؤثر. وهو الذي اذا تعقبه القبول ينتقل به الملكية في العوضين وهو الايجاب الصادر من العاقل البالغ المختار، الذي كانت له الولاية على نقل المعوض وقبول العوض. ومعنى عدم ترتب الأثر عليه، اي عدم صحته، عدم كونه بحيث اذا تعقبه القبول تحقق الانتقال، اي عدم قابليته للقبول المترتب عليه عدم النفوذ في البيع، والأثر والصحة بهذا المعنى اثر شرعي مترتب على كل من الايجاب والقبول، وحديث الرفع انما ورد في رفع الاثار الشرعية المترتبة على العناوين المذكورة في الحديث. فالصحة والنفوذ في الايجاب بعنوانه وهو اهليته وقابليته لنفوذ البيع اذا تعقبه القبول الصحيح من القابل الذي له ايضاً الأهلية للقبول اثر شرعي يتكفل حديث الرفع، رفعه في ظرف هذه المذكورات.

وأما في الايقاعات، فالصحة فيها بمعنى النفوذ والتأثير ايضاً، كما مر في الايجاب مع تفاوت ان في صحة الايقاع بمعنى نفوذه وتأثيره، وأن يشترط كونه عن عاقل بالغ مختار ولي على التأثير، الا انه لا يشترط فيه تعقبه بقبول، وأما في الايجاب انما يشترط فيه التعقب بالقبول مضافاً الى الشرائط المذكورة وهذا التفاوت لا يوجب الفرق بينهما بالتأثير وعدم التأثير.

وأما في الثاني:

فإنه (قدس سره) وإن حرر الاشكال في مثل النجاسة الا ان ظاهر كلامه تعميمه في مطلق الوضعيات والمشكل فيه ان المرفوع بحديث الرفع لا ينحصر بايجاب الاحتياط حتى كان عدم امكان جعله في الوضعيات ظاهراً مانعاً عن جريان حديث الرفع وإن كان هو نفسه (قدس سره) التزم به ببيان لطيف دقيق لا يخلو عن قوة.

وقد مر ان المرفوع بالحديث هو الآثار الشرعية المترتبة على الاعتبارات الشرعية وكل ما وقع في وعاء التشريع، ومن جملتها جعل الاحتياط، لو تم حل المحاذير المتقدمة في مورده.

هذا مع انا ندعي امكان جريان الاحتياط في جميع الاحكام الوضعية ومنها النجاسة، كما انه ورد عليه النص في بعض الموارد كالمبال والحمام وامثاله.

وذلك: لأن الاحكام الوضعية سواء كانت مجعولة بالاصالة كما هو المختار او بتبع جعل مناشئ انتزاعه، وبلا فرق بين كونها احكاماً تأسيسيّة او امضائية. اعتبارات شرعية، فاذا ثبتت للمكلف لزمه الالتزام بها وتتنجز عليه ويترتب عليه آثارها، فإذا ثبتت النجاسة مثلاً لزمه وجوب الاجتناب والاحتراز عنها في الصلاة والطواف، وأما اذا لم تثبت ذلك واحتملت، فإنه وإن كان موضوعاً لأصالة الطهارة‌ الا انه يمكن الاحتياط فيها، بل قد ورد في بعض مواردها كما مر الاحتياط الا ان اصالة الطهارة مثل حديث الرفع انما يرفع الآثار المترتبة على النجاسة الواقعية المحتملة بالنسبة الى الشاك، ولولا اصالة الطهارة لوجب عليه الاحتياط. ولكن حديث الرفع وإن لم يكن له موضوع في اطراف النجاسة المحتملة الا ان في سائر موارد الوضع كاحتمال الملكية، فإن الجهل انما يرفع ما يترتب عليها من الآثار.

وهكذا الأمر في مثل فراغ الذمة، فإن مع الجهل بالحكم ودورانه بين امور محصورة يلزمه الاحتياط، وأما في غير المحصور فربما يقال بجريان حديث الرفع وإن كان فيه ايضاً وجوه اخرى لعدم ترتب الاثار، وكذا في المعاملات والايقاعات، فإذا شك في ملكية ‌احد او في نفوذ البيع فإنه مجرى الاحتياط، نعم يجري فيه اصالة عدم الملكية او اصالة عدم نفوذ البيع، وهو يقدم على الاحتياط، الا ان وجود اصل حاكم لا يمنع عن كونه مجرى حديث الرفع بنفسه، فلذا اذا فرض معارضة الاصل بالآخر، فإن الرافع للاثار المترتبة على الملكية الواقعية المجهولة هو حديث الرفع. وورود الاحتياط في الحقوق والاموال اصدق شاهد على امكان جعل الاحتياط في هذا المقام، كالاحتياط في الفروج في موارد الشك في صحة الطلاق وأمثاله، وأن يجري في مورده ايضاً استصحاب بقاء الزوجيّة.

هذا، وأما ما تكرر في كلامه (قدس سره) من ان الرفع انما يجري فيما يمكن فيه الوضع ظاهراً، ولا يتصور الوضع الظاهري للاحتياط في الوضعيات فيمكن ان يلاحظ فيه، بأنه لو اراد الشارع التحفظ على غرضه في احكامه بلا فرق فيها بين التكليف والوضع، حتى في حال الجهل فله جعل الاحتياط، كما صدر منه في الدماء والاموال والفروج والحقوق والاعراض، وجعل الاحتياط منه وإن كان ظاهرياً الا انه صدر منه في مقام التحفظ على واقعه، وفيما لم يرد منه ذلك لا يدل على عدم امكان جعله، بل يمكن ان يكون للتسهيل على العباد ودفع التكلفة والثقل عنهم، وفي هذا المقام لا فرق بين التكليف والوضع.



[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص419.

[2] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص406.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان