English | فارسی
دوشنبه 18 فروردین 1393
تعداد بازدید: 592
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه هشتاد و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و هشت

وهو ان هذه الرواية‌ رواها الكليني (قدس سره) ـ في الكافي ـ  عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن البينة اذا اُقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي  بقول البينة «اذا لم يعرفهم من غير مسألة؟» فقال: خمسة اشياء يجب على الناس ان يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات. فاذا  كان ظاهره مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.»[1]

ولم يذكر في نقله (قدس سره) عنوان الانساب في عداد المذكورات.

ورواها الصدوق (قدس سره) في الفقيه، وذكر فيها الانساب مكان المواريث.

وقد رواها الشيخ في التهذيب ايضاً مطابقاً لما نقله الكليني. باسناده عن علي ابن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن بعض اصحابه بقوله (عليه السلام) «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات.»[2]

ونقله كما ترى لا يشتمل على عنوان الانساب بل ذكر فيها المواريث مكانه.

وفي نقل الشيخ (قدس سره): يجب على الناس ان يأخذوا بها بظاهر الحال. مع ان في نقل الكليني والصدوق الاخذ بظاهر الحكم.

وعليه فان الصدوق (قدس سره) ينفرد في ذكر الانساب ولا يوافقه غيره في النقل كالكليني والشيخ، ونقلها الصدوق نفسه (قدس سره) في الخصال  عن محمد بن  الحسن عن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابي جعفر المقري – رفعه – الى ابي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليه السلام) مثل ما نقله الكليني من غير اشتمال على عنوان الانساب ومع تعارض النقل يقدم نقل الكليني على الصدوق في عدم الاشتمال على عنوان الانساب وعلى الشيخ من نقله بعنوان ظاهر الحال دون ظاهر الحكم لأضبطية الكليني.

هذا، مع ما عرفت من اختلاف نقل الصدوق في كتابيه في الاشتمال على عنوان الانساب وعليه فلا وجه لتأييد كفاية ‌الاشتهار بمقتضى السيرة بهذه الرواية.

هذا مع ان قوله (عليه السلام) يجب على الناس ان يأخذوا فيها بظاهر الحكم. فان المراد تصديق الشاهد في شهادته اذا كان ظاهره مأموناً. كما هو مقتضى تصريح الامام (عليه السلام) في ذيل الرواية: «فاذا كان ظاهر الرجل مأموناً جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.» فان معناه ان العدالة المعتبرة في الشاهد انما تتحقق في مقام الشهادة بالظاهر المأمون من غير ان تحتاج الى الفحص والسؤال عن باطنه والتحقيق في احواله والظاهر المأمون انما يصدق اذا لم يكن متهماً وكونه ظاهر الصلاح. وهذا المعنى يساعد ما مر عن كاشف الغطاء بتصديق مدعي السيادة ان لم يكن متهماً كمدعي الفقر.

ومن المشكل دلالة الخبر على كون ما ادعاه شائعاً، بل النظر فيه الى الرجل نفسه وظاهر حاله وهو لا يرتبط بكون ما ادعاه شائعاً مشهوراً بين اهل البلد.

والقول بان المراد من ظاهر حال مدعي السيادة، كونه مشتهراً بالسياده لا يساعده قول الامام (عليه السلام) بانه لو كان ظاهره مأموناً يعتمد عليه و يصدق مما يشكل الالتزام به جداً.

 وعليه، فلو تم الخبر سنداً بمقتضى كون المرسل هو يونس بن عبدالرحمن. وانه نقله عن بعض رجاله اي بعض مشايخه الذين كان يعتمد عليهم في النقل حسب ما كان ظاهراً من نقله مثله. المتفاوت ذلك مع النقل عن بعض او عن رجل فهو يدل على مدعى كاشف الغطاء لو لم يخالفه المشهور من اصحابنا.

وبالجملة انه لا تأييد فيها لما افاده السيد الخوئي (قدس سره) وان كان نفس ما افاده تاماً حتى مع ترجيح نقل الصدوق (قدس سره) بذكر الانساب بدل المواريث او مع القول بان ذكر المواريث كافية عن ذكر الانساب لكونها مستلزماً لها، وان امكن القول فيه بانها لازم  اعم.

هذا ثم انه افاد المحقق العراقي  (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة:

«لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة»:

«في البينة نظر الا اذا احتمل استنادها الى امر حسي او ما يلازمه»

ونظره الى ان شهادة النسب عن حس مما لا يقدر عليه احد، بل المستند في الشهادة ‌فيه في غالب الموارد وجلها لو لا كلها ظاهر الحال لانه لا يشهد ولادته عن امه ولا ما هو اسبابها، وعليه فلا يمكن تحقق الشهادة لانه يعتبر فيها الاستناد الى الحس.

ويمكن ان يقال:

انه وان يشكل جداً استناد الشهادة ‌في مثل النسب والولادة الى الحس الا انه يمكن استنادها الى ما هو قريب الى الحس او الى الامور المترتبة على الحس مما كانت هي المعيار عند العقلاء في نظام معايشهم من الحاق الولد الى والده او والدته، ولو كان المعتبر فيها الحس فقط فلا موضوع للشهادة في كثير من ابواب الفقه من الانساب والمواريث وامثالها من بعض موارد الولايات المترتبة على اثبات النسبة.



[1] . الشيخ الكليني، الكافي، ج7، ص431، الحديث15.

[2] . الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج6، ص283، الحديث781/186.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان